شهادة «حجم المنشأة» إلزامية.. وغرامات تجارية متفاوتة حسب الكيان
باتت المنشآت التجارية ملزمة بشكل قاطع باستخراج «شهادة حجم المنشأة» لتفادي الغرامات المغلظة، ضمن تنظيم رقابي جديد يربط قيمة المخالفات المالية بحجم الكيان الاقتصادي لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وكشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر تعميم رسمي يحمل الرقم «66850» وصدر في الخامس والعشرين من شوال لعام 1447 هـ ، عن تحديث جذري لجداول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة في لوائحها التنفيذية.
وأوضحت الهيئة أن هذا التحديث المالي والإجرائي يأتي تنفيذاً لمضامين الأمر السامي الكريم رقم «32043» الصادر في الخامس من جمادى الأولى لعام 1444 هـ ، والذي يقر تصنيف المخالفات وقيم الغرامات بناءً على حجم المنشأة وطبيعة نشاطها.
وبيّنت أن الهدف الجوهري من هذا التعديل يكمن في تحقيق أعلى معدلات الامتثال، مع تقديم دعم استراتيجي مباشر للمنشآت «متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة» عبر تخفيف وطأة العقوبات المالية عليها.
ولفتت جهات الاختصاص إلى أن الحصول على الشهادة المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يمثل خطوة أساسية تضمن مراعاة حجم المنشأة فعلياً عند إيقاع أي غرامة.
وشددت الهيئة العامة للغذاء والدواء في ختام توجيهاتها على ضرورة إسراع كافة الكيانات الخاضعة لإشرافها في استخراج الوثيقة، مؤكدة على أهمية إبرازها للفرق الرقابية فور طلبها لضمان تقييم المخالفات بإنصاف.











