مرور 6 أشهر على الأقل.. ”السوق المالية“ تعتمد 7 ضوابط لعزل أعضاء مجالس الإدارة
حدّثت هيئة السوق المالية ضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المدرجة، ضمن إطار تنظيمي مطور يهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات، وتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم، بما يسهم في استقرار السوق المالية ورفع كفاءتها.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات المعتمدة حددت بوضوح الإجراءات والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بعزل عضو أو أعضاء مجلس الإدارة، بما يضمن الشفافية والتنظيم في التعامل مع طلبات العزل المقدمة للجمعيات العامة.
وبيّنت أن من أبرز الضوابط اشتراط أن يُقدَّم طلب العزل من مساهم أو أكثر يمثلون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة التي تتمتع بحقوق التصويت، إضافة إلى تنظيم الحالات التي قد يؤدي فيها العزل إلى الإخلال بالنصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد المجلس نتيجة نقص عدد أعضائه.
نصت الضوابط على ضرورة مرور ستة أشهر على الأقل من دورة المجلس قبل طلب عزل المجلس بالكامل، إلى جانب وضع آليات واضحة لإعادة ترشيح الأعضاء المعزولين وفق ضوابط محددة.
وألزمت التعديلات عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس فورًا في حال صدور حكم قضائي نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهة مختصة يؤثر على قدرته في أداء مهامه، مع إلزام المجلس برفع توصية للجمعية العامة بعزل العضو في حال ثبوت ذلك، حتى وإن لم يقم بالإبلاغ.
ألزمت الضوابط مجلس الإدارة عند تلقي طلب العزل بإبلاغ العضو المعني فورًا، والإعلان عن الطلب بعد التحقق من استيفائه الشروط النظامية.
وأكدت الهيئة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية، بما يعزز الثقة ويحمي المستثمرين ويدعم استدامة الشركات المدرجة.











