آخر تحديث: 12 / 3 / 2026م - 9:40 م

500 ألف ريال عقوبة العبث بالحقوق المالية للمؤلفين والمبدعين

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروع لائحة الترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إدارة الحقوق المالية للمبدعين وأصحاب الحقوق في المملكة، ووضع إطار نظامي متكامل لعمل المنظمات المتخصصة في إدارة هذه الحقوق.

وتوضح اللائحة أن منظمة الإدارة الجماعية تختص بممارسة الأنشطة المتعلقة بإدارة الحقوق المالية للمؤلف والحقوق المجاورة نيابةً عن أعضائها، بما يشمل تحصيل العوائد الناتجة عن استغلال المصنفات أو الأداءات أو التسجيلات الصوتية أو البث، وتوزيع هذه العوائد على أصحابها وفق آليات محددة، وفي المقابل، لا تسري أحكام اللائحة على الاستخدامات الشخصية وغير التجارية للمصنفات، باعتبارها خارج نطاق التنظيم.

تفويض المنظمة لإدارة الحقوق المالية

وتنص اللائحة على أن انضمام أي عضو إلى منظمة الإدارة الجماعية يُعد بمثابة تفويض لها لإدارة حقوقه المالية المنصوص عليها في النظام، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما في ذلك تمثيله أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة في حدود الأنشطة الخاضعة لنطاق الإدارة الجماعية.

ويقتصر هذا التفويض على إدارة الحقوق المالية فقط، دون أن يترتب عليه نقل ملكية تلك الحقوق إلى المنظمة.

وتتيح اللائحة للمنظمات الجماعية منح أعضائها نوعين من العضوية، الأولى حصرية والثانية غير حصرية، لإدارة حقوقهم نيابة عنهم، وتحدد العقود المبرمة مع الأعضاء طبيعة هذه العضوية والآثار المترتبة عليها، على أن تعتمد نماذج هذه العقود من قبل مجلس إدارة منظمة الإدارة الجماعية.

شرط الترخيص لمزاولة النشاط

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز لأي جهة ممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، إضافة إلى استيفاء جميع المتطلبات النظامية والموافقات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.

نصت اللائحة على أنه لا يجوز للهيئة إصدار أكثر من ترخيص لمنظمة الإدارة الجماعية نفسها في المجال ذاته خلال فترة سريان ترخيص قائم، فيما يتم تحديد مجالات الترخيص في نطاق الإدارة الجماعية بقرار يصدر عن رئيس الهيئة.

إجراءات طلب الترخيص

وبحسب اللائحة، يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها، على أن يكون مرفقًا بكافة المستندات والبيانات المطلوبة.

وتلتزم الهيئة بإصدار قرارها بشأن طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ اكتمال الطلب، وذلك في حال استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في اللائحة. أما في حال عدم استيفاء الشروط، فتقوم الهيئة بإصدار قرار مسبب بالرفض.

ويلتزم طالب الترخيص بسداد المقابل المالي المقرر لإصدار الترخيص، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة من الهيئة يُعد الطلب كأن لم يكن.

تفرض اللائحة على الجهة المرخص لها بدء ممارسة نشاط الإدارة الجماعية خلال مدة تحددها الهيئة من تاريخ صدور الترخيص، وإلا اعتُبر الترخيص ملغيًا ما لم توافق الهيئة على تمديد المدة لأسباب مبررة، ويجوز تمديد هذه المهلة مرة واحدة فقط.

إنهاء الترخيص وتجديده

وأتاحت اللائحة للجهة المرخص لها التقدم بطلب لإنهاء الترخيص، على أن يُرفق الطلب بالمستندات والبيانات المطلوبة. وتصدر الهيئة قرارًا مسببًا بشأن طلب الإنهاء خلال ستين يومًا من تاريخ استيفاء الشروط، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار.

حددت اللائحة مدة الترخيص بثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده وفق شروط محددة، أبرزها تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يومًا على الأقل، واستمرار توافر شروط الترخيص، وسداد المقابل المالي المقرر للتجديد. وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط، يُعد الترخيص منتهيًا بانقضاء مدته.

وأكدت اللائحة كذلك أنه لا يجوز لمنظمة الإدارة الجماعية التصرف في الترخيص الممنوح لها، سواء كليًا أو جزئيًا، بأي صورة كانت، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

مهام منظمة الإدارة الجماعية

وتحدد اللائحة أهداف ومهام منظمة الإدارة الجماعية، التي تتمثل في إدارة الحقوق الناشئة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتحصيل العوائد الناتجة عن استغلال هذه الحقوق وتوزيعها على الأعضاء بعدالة وشفافية، إضافة إلى تمثيل الأعضاء محليًا ودوليًا وفق أحكام النظام واللائحة.

ومن بين المهام التي تضطلع بها المنظمة منح التراخيص للمستخدمين لاستغلال المصنفات أو الأداءات أو التسجيلات الصوتية أو البث وفق العقود المبرمة مع الأعضاء، وتحديد المقابل المالي المستحق عن هذا الاستغلال، كما تتولى تحصيل المقابل المالي الناتج عن استغلال المصنفات وتوزيعه على الأعضاء وفق آلية يعتمدها مجلس إدارة المنظمة.

وتشمل مهام المنظمة كذلك متابعة أوجه الاستغلال النظامي وغير النظامي للمصنفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات، إلى جانب حماية مصالح الأعضاء المرتبطة بحقوقهم المالية الناتجة عن استغلال مصنفاتهم.

يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات مع المنظمات والاتحادات النظيرة داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الحقوق.

تنظيم العمل الداخلي وقواعد البيانات

وألزمت اللائحة المنظمات الجماعية باعتماد لوائح وسياسات وقواعد داخلية لتنظيم أعمالها وتحقيق أهدافها، بما في ذلك وضع سياسات واضحة لتوزيع الحقوق المالية المحصلة، تتضمن آلية التوزيع بما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.

نصت اللائحة على ضرورة إنشاء قواعد بيانات مرتبطة بنشاط المنظمة، وإتاحتها للأعضاء ونشرها للعامة مع الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة، بما يعزز الشفافية في إدارة الحقوق وتوزيع العوائد.

التزامات المنظمات المرخصة

وألزمت اللائحة كل منظمة إدارة جماعية مرخص لها بالالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة أو الجهات المختصة، ومن أبرز هذه الالتزامات تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة يتضمن البيانات التي يحددها رئيس الهيئة، إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ من الاتفاقيات المبرمة مع المستخدمين والتي تتضمن نفقات التحصيل المالي المتفق عليها.

يجب على المنظمة اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والنظامية الكفيلة بحماية حقوق الأعضاء، وتمكينهم من الاطلاع على الحسابات الختامية وآلية توزيع العوائد، إلى جانب إعداد تقارير دورية تتضمن بيانات المستخدمين الذين يستغلون المصنفات أو الأداءات أو التسجيلات الصوتية أو البث والمبالغ المحصلة نتيجة ذلك.

وتشدد اللائحة على ضرورة وضع معايير موضوعية وعادلة وشفافة لتحديد التعريفات والتسعيرات الخاصة باستغلال المصنفات التي تديرها المنظمة، مع الاحتفاظ بالتقارير والسجلات المالية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء السنة المالية.

تلتزم المنظمة بتزويد الهيئة أو الجهات المختصة بأي معلومات أو وثائق تطلبها، وعدم التمييز بين الأعضاء في جميع أعمالها وإجراءاتها، وعدم استخدام الترخيص في غير الأغراض المخصصة له، إضافة إلى المحافظة على سمعة المملكة والجهات الحكومية عند ممارسة نشاطها.

إنشاء موقع إلكتروني وقبول العضوية

وألزمت اللائحة المنظمة المرخص لها بإنشاء موقع إلكتروني رسمي خلال تسعين يومًا من تاريخ بدء ممارسة نشاطها، على أن تحدد الهيئة المعلومات والبيانات التي يجب نشرها على الموقع وفق الأنظمة ذات العلاقة.

أكدت اللائحة ضرورة قبول طلبات الانتساب المقدمة من أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة متى استوفوا الشروط المحددة، مع عدم جواز رفض أي طلب إلا لأسباب مبررة.

وفي المقابل، يحق للعضو الانسحاب من عضوية المنظمة في أي وقت بموجب طلب خطي، على أن يتم تحديد الإجراءات والآثار المترتبة على هذا الانسحاب بقرار من رئيس الهيئة، دون الإخلال بالالتزامات التعاقدية السابقة.

الشفافية المالية وتوزيع العوائد

وألزمت اللائحة المنظمات الجماعية بإعداد سجلات محاسبية دقيقة ومنظمة، وتمكين الهيئة والجهات المختصة من الاطلاع عليها عند الطلب، كما يتعين على المنظمة تزويد أعضائها بتقارير سنوية توضح الإيرادات المحصلة وآلية توزيعها.

نصت اللائحة على تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة لمراجعة الحسابات والمعاملات المالية والميزانية السنوية والحساب الختامي للمنظمة، ويجب تمكين مراجع الحسابات من الاطلاع على جميع السجلات والمستندات اللازمة لأداء مهمته.

تلتزم المنظمة بتوزيع العوائد المالية المتحصلة من إدارة حقوق الأعضاء استنادًا إلى سجلات محاسبية منتظمة، مع توثيق ما يثبت استلام الأعضاء لعوائدهم، وفي حال تعذر توزيع هذه العوائد لأي سبب، يتعين توثيق ذلك كتابيًا مع بيان قيمة المبالغ غير الموزعة وأسباب تعذر توزيعها.

سقف المصروفات الإدارية

وفي جانب ضبط المصروفات، حددت اللائحة سقفًا للمصروفات الإدارية التي يجوز لمنظمة الإدارة الجماعية اقتطاعها من العوائد المالية المتحصلة من إدارة حقوق الأعضاء، بحيث لا تتجاوز نسبة 25% من إجمالي تلك العوائد.

يحدد النظام الأساسي للمنظمة صلاحية تحديد نسبة استقطاع أقل، إضافة إلى النفقات التي يجوز اقتطاع مبالغ أخرى بشأنها.

وضعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية التي تحكم العلاقة بين الأعضاء والمنظمات الجماعية، إضافة إلى آليات الرقابة والعقوبات والتظلمات، بما يعزز حماية الحقوق المالية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة هذه الحقوق.

طبيعة العلاقة التعاقدية بين الأعضاء والمنظمة

وأوضحت اللائحة أن العلاقة بين الأعضاء ومنظمة الإدارة الجماعية تقوم على أساس عقود مدنية تنظم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

وبموجب هذه العقود، تُعد جميع الحقوق والالتزامات الناتجة عنها من قبيل الأعمال المدنية، وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح المنظمة للمعاملات المدنية في المملكة.

ويأتي هذا التحديد القانوني لطبيعة العلاقة التعاقدية بهدف تنظيم إدارة الحقوق المالية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بصورة واضحة، بما يضمن استقرار المعاملات بين الأطراف المعنية، ويحدد بدقة الإطار القانوني الذي يحكم هذه العلاقة.

وألزمت اللائحة منظمات الإدارة الجماعية بوضع آلية واضحة لتسوية النزاعات والشكاوى التي قد تنشأ بينها وبين الأعضاء أو المستخدمين أو الجهات الأخرى داخل المملكة أو خارجها.

رقابة الهيئة على المنظمات الجماعية

ونصت اللائحة على أن منظمات الإدارة الجماعية تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، حيث تمتلك الهيئة صلاحية اتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية أو تحقيقية للتحقق من مدى التزام هذه المنظمات بأحكام اللائحة والأنظمة ذات العلاقة.

مفتشون لضبط المخالفات

وحددت اللائحة آلية ضبط المخالفات، حيث يتولى مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة مهمة ضبط مخالفات أحكام اللائحة والتحقيق فيها، سواء مجتمعين أو منفردين، كما يصدر رئيس الهيئة قرارًا يحدد قواعد وإجراءات عمل هؤلاء المفتشين، بما يضمن كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش.

وأتاحت اللائحة للهيئة إمكانية إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الرقابة وتعزيز كفاءة تنفيذ أحكام اللائحة، بما يواكب التطورات التنظيمية في مجال حماية الملكية الفكرية.

عقوبات رادعة للمخالفين

وتضمنت اللائحة مجموعة من العقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين لأحكامها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد قد تقررها الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وبحسب اللائحة، تشمل العقوبات توجيه إنذار للمخالف مع منحه مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة، أو فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، كما يمكن تعليق الترخيص الممنوح للمنظمة كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

وفي حال إلغاء الترخيص، لا يحق للجهة المخالفة التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مضي مدة تحددها الهيئة وفقًا لجسامة المخالفة المرتكبة.

أجازت اللائحة مضاعفة العقوبات المتعلقة بالغرامات أو تعليق الترخيص في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها خلال سنة واحدة من تاريخ اكتساب القرار الصادر بشأنها الصفة النهائية أو تحصنه بمضي المدة النظامية.

تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات

وأوضحت اللائحة أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر جدولًا لتصنيف المخالفات وربطها بالعقوبات المنصوص عليها، مع مراعاة طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة أو المخففة المرتبطة بها.

يخول المفتشون صلاحية توقيع بعض العقوبات مباشرة، مثل عقوبة الإنذار أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وذلك وفقًا لجدول التصنيف المعتمد للمخالفات.

حق التظلم من قرارات الهيئة

وأتاحت اللائحة للأطراف المتضررة حق التظلم من قرارات الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للنظر في الطلبات أو من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بالقرار.

وتلتزم الهيئة بالنظر في التظلم والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة، أو صدور قرار برفض التظلم، يحق لصاحب الطلب الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ انتهاء المهلة أو إبلاغه بقرار الرفض.

ويعكس هذا التنظيم حرص اللائحة على ضمان العدالة الإجرائية وإتاحة مسارات قانونية واضحة للطعن في القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة.

تسوية الالتزامات عند انتهاء الترخيص

وتناولت اللائحة كذلك الإجراءات الواجب اتباعها في حال انتهاء الترخيص الممنوح لمنظمة الإدارة الجماعية أو إنهائه أو إلغائه. ففي هذه الحالة تبقى الالتزامات التعاقدية القائمة بين المنظمة وأعضائها سارية، دون أن تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن تلك الالتزامات.

تلتزم المنظمة بتسوية جميع الحقوق المالية والمبالغ المحصلة لحساب الأعضاء وفق الضوابط التي تحددها الهيئة، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح أصحاب الحقوق.

وفي الوقت ذاته، يحق للأعضاء الانضمام إلى منظمة إدارة جماعية أخرى مرخص لها من الهيئة، وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

المقابل المالي للتراخيص والخدمات

وأعطت اللائحة الهيئة صلاحية فرض مقابل مالي لإصدار تراخيص الإدارة الجماعية أو أي شهادات أخرى تصدر بموجب أحكامها، إضافة إلى تحصيل مقابل مالي مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة في هذا المجال.

كما يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد قائمة المقابلات المالية المتعلقة بإصدار التراخيص وتجديدها أو الخدمات الأخرى المرتبطة بها، بما يضمن وضوح الرسوم المرتبطة بهذه الأنشطة.