آخر تحديث: 28 / 2 / 2026م - 1:42 ص

«الطاقة» تضرب محتكري الغاز السكني.. فواتير شفافة ومخزون إلزامي

جهات الإخبارية

اعتمدت وزارة الطاقة لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية، بهدف إحكام الإطار التشريعي والتشغيلي لشبكات توزيع الغاز، ورفع مستويات السلامة والموثوقية، وتعزيز التنافسية، وضمان استدامة الخدمة وفق أعلى المعايير الفنية والرقابية المعتمدة محليًا ودوليًا.

ووفقًا لما نصّت عليه اللائحة، يُلزم المتقدم بطلب الحصول على رخصة نشاط شبكة الغاز باستيفاء جميع شروط ومتطلبات منح الرخصة الواردة في اللائحة التنفيذية واللائحة الجديدة، بما يشمل استكمال الاشتراطات النظامية، وتقديم المستندات التي تثبت الجدارة الفنية والملاءة المالية، إضافة إلى الالتزام بدليل تقديم الخدمة المعتمد.

وأكدت اللائحة ضرورة حصول المرخص له على جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وضمان مطابقة جميع الأجهزة والمعدات والعمليات المرتبطة بالنشاط للمعايير المعتمدة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والالتزام بكود البناء السعودي، بما يضمن تكامل الجوانب الفنية والإنشائية مع متطلبات السلامة.

وأوجبت أن يكون التصميم الهندسي للشبكة صادرًا عن مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين، مع إلزام المرخص له بتركيب عدادات القياس لدى المستهلكين، وإجراء الفحص الدوري السنوي والصيانة الدورية لجميع الأجهزة والمعدات والشبكة وملحقاتها، بما في ذلك المنظمات وصمامات الغاز وأنظمة إنذار تسرب الغاز وعدادات قياس الاستهلاك.

السلامة والصحة المهنية في صدارة الأولويات

وشددت اللائحة على ضرورة تطبيق نظام متكامل للسلامة والصحة المهنية وفقًا للمقاييس العالمية، مثل معايير إدارة السلامة والصحة المهنية ”OSHA“، مع إلزام العاملين بارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة، ومن بينها القفازات وحذاء السلامة، بما يعزز ثقافة السلامة ويحد من المخاطر التشغيلية.

وألزمت المرخص له بإجراء جميع التحسينات والإضافات والإصلاحات اللازمة للأصول، واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي أو تعرضت للتلف أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها، بما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع أو مخاطر محتملة.

وفي السياق ذاته، أوجبت إعداد خطة شاملة للسلامة والموثوقية والصيانة والإدارة الفنية، تتضمن تشغيل أنظمة الغاز بطريقة تقلل المخاطر على الممتلكات والجمهور والمستهلكين، وإجراء تقييم كمي شامل للمخاطر، وتنفيذ أعمال التوصيل عبر مختصين مؤهلين، وتوفير وسائل عزل الشبكة كليًا أو جزئيًا في حالات الطوارئ، إلى جانب إعداد أدلة تشغيل وصيانة واضحة، وإجراءات محددة لفتح وإغلاق العدادات، وتنفيذ العمليات بواسطة فنيين مدربين على مواجهة الطوارئ.

تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ومن الناحية الاقتصادية والتنظيمية، حظرت اللائحة على المرخص له القيام بأي ممارسات تحدّ من المنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو تخل بها، كما اشترطت الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل التوقف عن مزاولة النشاط.

وأتاحت اللائحة للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام، شريطة استقلال نشاط شبكة الغاز محاسبيًا عن باقي الأنشطة، بما يعزز الشفافية ويمنع تداخل التكاليف والإيرادات.

نظمت آلية تسوية الخلافات بين المرخص لهم في نشاط شبكة توزيع الغاز المستقلة ونشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة التوزيع، حيث أجازت لأي من الطرفين التقدم بطلب تسوية ودية إلى الوزارة، مع منحها صلاحية اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة دون تأثر المستهلكين.

تحديد خصائص الغازات ومواصفاتها

حددت اللائحة خصائص الغازات ومواصفاتها الخاضعة لأحكام النظام، حيث عرّفت الغاز الجاف بأنه خليط أساسه الميثان والإيثان مع نسب ضئيلة من مركبات هيدروكربونية أخرى، على ألا تتجاوز نسبة النيتروجين 3%، مع اشتراط مطابقة المواصفات القياسية للغاز الجاف المورد من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو السعودية“ للمواصفة ”120-A“.

وتطرقت اللائحة إلى الغاز الطبيعي البديل، الذي يُنتج عبر مزج غاز البترول السائل مع الهواء بنسبة متوسطة 60/40 تقريبًا، على أن يتم تحديد نسبة الخلط استنادًا إلى حساب مؤشر ”Wobbe“ بما يضمن تماثل خصائص الاحتراق مع الغاز الجاف، في خطوة تعكس اهتمامًا فنيًا دقيقًا بتوحيد خصائص الإمداد وضمان كفاءة التشغيل.

شروط منح وتجديد وتعديل ونقل الرخصة

وحددت اللائحة شروط منح الرخصة، والتي تشمل تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية، وسداد المقابل المالي، والحصول على التصاريح والموافقات من الجهات ذات العلاقة، مثل السجل التجاري، ورخصة وزارة الاستثمار في حال كان الاستثمار أجنبيًا أو مشتركًا، وموافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

أما بشأن تجديد الرخصة، فألزمت المرخص له بالتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الرخصة بمدة تصل إلى 36 شهرًا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، و 12 شهرًا لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، مع سداد الغرامات - إن وجدت - ودفع المقابل المالي للتجديد.

كما نظمت شروط تعديل الرخصة ونقلها، بما يضمن عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز، واستيفاء متطلبات منح الرخصة وسداد الغرامات المالية المسجلة.

المقابل المالي ومدد الرخص

وحددت اللائحة المقابل المالي لإصدار أو تجديد الرخصة بـ 20 ألف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف لمدة 15 سنة، و 5 آلاف ريال لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة لمدة 5 سنوات، تُدفع مرة واحدة قبل منح الرخصة أو عند تجديدها.

بدء الخدمة والالتزامات الفنية

وأوجبت اللائحة على المرخص له، بعد استكمال الأعمال الإنشائية، التقدم بطلب الحصول على موافقة الوزارة قبل بدء الخدمة، مرفقًا بشهادة اكتمال الأعمال، وشهادة مطابقة من طرف ثالث، واتفاقية شراء المنتجات البترولية من أرامكو السعودية، وخطة ربط محطة الاستلام، وجرد الأصول المعتمد من مراجع خارجي.

حمّلت اللائحة المرخص له مسؤوليات فنية دقيقة، من بينها الحصول على الغاز الجاف من مصدره وفق المعايير المعتمدة، وتوزيعه وفق التعريفة المعتمدة، والحصول على شهادة إنجاز سارية للأعمال الميكانيكية من أرامكو السعودية للمرافق الواقعة تحت إشرافها.

وألزمت بإعداد اتفاقية إيصال الخدمة للمستهلك تتضمن إجراءات التوصيل والتعديل والفصل وإعادة الخدمة، وآليات الفوترة وقراءة العدادات والاعتراض على الفواتير، واستقبال الشكاوى، والتعويض عن الأضرار، ومعالجة حالات القوة القاهرة، وآلية الدخول إلى ملكية المستهلك، بما يعزز حماية حقوق المستفيدين ويرسخ مبادئ الشفافية.

ونصّت المادة الثانية عشرة على مجموعة من المسؤوليات الفنية الملزمة للمرخص له في نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة، بما يضمن انضباط سلسلة الإمداد والتوزيع وفق أطر نظامية واضحة. وأوجبت اللائحة على المرخص له الحصول على غاز البترول السائل من المرخص له بنشاط نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو إلى شبكة التوزيع المستقلة، وذلك وفق أجور النقل المعتمدة، بما يعكس فصلًا واضحًا بين أنشطة النقل والتوزيع.

كما ألزمت المرخص له بتوزيع غاز البترول السائل للمستهلكين وفق التعريفة المعتمدة، مع مراعاة اشتراطات الجهات ذات العلاقة ومتطلباتها عند اختيار موقع إنشاء الشبكة المستقلة، وتنظيم آلية دخول الصهاريج ووسائل النقل الأخرى وخروجها، بما يحقق متطلبات السلامة المرورية والفنية والبيئية.

وفي جانب حماية المستهلك وتنظيم العلاقة التعاقدية، أوجبت اللائحة إعداد اتفاقية إيصال خدمة متوائمة مع دليل تقديم الخدمة، وتزويد الوزارة بنسخة منها، على أن تتضمن بشكل تفصيلي إجراءات إيصال الخدمة وتعديلها وفصلها وإعادتها وإلغائها، وآليات تطبيق تسعيرة الاستهلاك واحتساب الكميات والفوترة، وبيان حقوق المستهلك وواجباته والتزامات مقدم الخدمة.

كما شملت الاتفاقية آلية إصدار الفواتير ووسائل الدفع، وإجراءات فصل الخدمة بحسب الأسباب النظامية مثل طلب المستهلك أو عدم سداد الفواتير، وإجراءات إنهاء الاتفاقية، وآلية قراءة العداد والاعتراض على الفواتير، واستقبال الشكاوى ومعالجتها، وآلية التعويض عن الأضرار المحتملة في موقع المستهلك، وتنظيم حالات القوة القاهرة، وإجراءات الدخول إلى ملكية المستهلك عند الحاجة الفنية.

ضوابط صارمة لإصدار الفواتير

وفي المادة الثالثة عشرة، وضعت اللائحة اشتراطات تفصيلية لإصدار الفواتير، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، حيث ألزمت بأن تتضمن الفاتورة اسم مزود الخدمة وبياناته ورقم سجله التجاري، وأن تكون فاتورة ضريبية إلكترونية محررة باللغتين العربية والإنجليزية.

كما اشترطت إدراج اسم المستهلك ورقم اشتراكه، ورقمه الضريبي إن كان نشاطه تجاريًا، إضافة إلى رقم طباعة الفاتورة وتاريخها، ونوع الدفع، وضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الفاتورة، مع بيان رقم الصنف ووصفه سواء كان الغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز البديل، والرقم التسلسلي، والكمية وسعر الوحدة وأجور الخدمات - إن وجدت - فضلًا عن عنوان كل من المورد والعميل، في إطار يعزز الشفافية والدقة المحاسبية.

أمن الإمداد.. مخزون إلزامي وخطط طوارئ

وكرّست المادة السابعة عشرة مفهوم الإمداد الآمن للغاز، حيث ألزمت المرخص له بإبلاغ الوزارة فورًا بأي حدث قد يؤثر في أمن الإمداد، مع توضيح الإجراءات المتخذة لمعالجته.

كما فرضت توفير مخزون لا يقل عن استهلاك عشرة أيام وفق متوسط الاستهلاك اليومي لجميع مستهلكي شبكة التوزيع المستقلة، مع تقديم دراسة تحدد المخزون الأمثل بحسب حجم وعدد المستهلكين، وإعداد خطط استجابة للطوارئ وخطط سنوية لكميات الإمدادات اللازمة ومراجعتها كل ستة أشهر، إلى جانب خطط استمرارية الأعمال الموثقة والمحدثة دوريًا والمختبرة لضمان فعاليتها.

تقويم الشبكة عند إلغاء الرخصة

ونظمت المادة الثامنة عشرة إجراءات تقويم نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف عند إلغاء الرخصة، حيث تتولى الوزارة مراجعة أصول الشبكة الأساسية، والتأكد من سلامة الأنظمة والأجهزة والتمديدات وكفاءتها، وتنفيذ إجراءات أيلولة ملكية الشبكة إلى الدولة وفق أحكام الرخصة، مع جواز الاستعانة بطرف ثالث للقيام بمهام التقويم.