آخر تحديث: 18 / 2 / 2026م - 11:48 م

هل تنهي مهلة ال 3 ساعات معاناة انتظار مناديب التوصيل؟

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام البريد عبر منصة ”استطلاع“، في إطار سعيها إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتطوير القطاع البريدي، ومعالجة التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات، بما يعزز تجربة العملاء ويحفظ حقوقهم.

وشملت التعديلات إعادة صياغة النص المتعلق بصلاحيات الهيئة في تعليق أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو الإعفاء، بحيث يكون للهيئة الحق في اتخاذ تلك الإجراءات بحسب الأحوال في عدد من الحالات، من بينها طلب مقدم الخدمة كتابيا إلغاء أو تعليق الترخيص، أو تنازله عن الترخيص بالمخالفة للإجراءات النظامية، أو في حال إفلاسه أو حله أو تصفيته.

وأضافت الهيئة فقرات جديدة ضمن أسباب التعليق أو الإلغاء، تضمنت مخالفة الشروط الواردة في الترخيص أو تجاوز نطاق الخدمات البريدية المرخص بها، والانقطاع عن تقديم الخدمة لمدة تتجاوز 6 أشهر متواصلة، أو القيام بأنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية الأمنية أو الاقتصادية، إضافة إلى عدم سداد أي مقابل مالي مستحق للهيئة.

ومن أبرز الإضافات اشتراط تحديد فترة زمنية لتسليم الطرود على ألا تتجاوز 3 ساعات، مع إتاحة الخيار للمستفيد لتحديد موعد التسليم خلال فترة صباحية أو مسائية.

وتناولت التعديلات تنظيم تعاقد مقدم الخدمة مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص بها، مع اشتراط توفر شروط تقديم الخدمة في المتعاقد معه، وعدم التعاقد على كامل الخدمات المرخصة، والتزام الطرفين بأحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة عن الهيئة، مع تحديد مدة التعاقد، وتحميل مقدم الخدمة المسؤولية الكاملة أمام الهيئة والغير عن الالتزامات الناشئة عن تقديم الخدمات.

ونصت التعديلات على آلية التحقق من تسليم المادة البريدية، بحيث يُعد التسليم متحققًا عند إيصالها إلى العنوان الوطني للمرسل إليه أو العنوان المتفق عليه في عقد الخدمة، مع إلزام مقدم الخدمة بتوفير وسيلة تحقق معتمدة، مثل إرسال رمز تسليم، أو التوقيع الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة.