التجارة تقر غرامات تصاعدية لمخالفي «المستفيد الحقيقي»
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قراراً يلزم الشركات بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي، متضمناً إنذارات فورية وغرامات مالية تصاعدية حسب رأس المال، وذلك لتعزيز الشفافية وحماية المصلحة العامة في بيئة الأعمال.
نص القرار الوزاري الجديد على توجيه إنذار أولي للشركات المقصرة في تقديم بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي، مع منحها مهلة تصحيح إلزامية مدتها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ الإشعار بالمخالفة.
أكدت الوزارة أن انقضاء مهلة التصحيح دون تجاوب فعلي يستوجب إيقاع عقوبات مالية مباشرة على الشركات المتأخرة، وذلك وفقًا لآلية تصنيف دقيقة تعتمد معاييرها على حجم رأس المال المسجل للشركة.
حددت اللائحة غرامة مالية قدرها أربعة آلاف ريال للكيانات الصغيرة التي يقل رأسمالها عن نصف مليون، بينما ترتفع العقوبة إلى عشرين ألف ريال للشركات التي تتراوح أصولها بين نصف مليون ومليونين ونصف.
تصل العقوبة النظامية إلى أربعين ألف ريال للشركات التي يبلغ رأسمالها خمسة ملايين ريال، وتقفز لتصل إلى ثمانين ألف ريال للكيانات الكبرى التي يتجاوز رأسمالها هذا السقف المالي المحدد.
شدد الوزير في قراره على مضاعفة الغرامة فور تكرار المخالفة في السنة التالية لاكتساب القرار الصفة القطعية، واضعًا سقفًا أعلى لإجمالي العقوبات لا يتجاوز نصف مليون ريال لضمان الردع والامتثال.
أشارت الوزارة إلى أن إبلاغ الشركات بقرارات العقوبة المباشرة سيتم وفق الآليات الرسمية المعتمدة في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، ضمانًا لسلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
















