آخر تحديث: 7 / 3 / 2026م - 8:10 م

”التخصصات الصحية“ تحدد 3 حالات توجب إعادة فحص الممارسين

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدليل الإجرائي لإعادة تقويم الممارس الصحي، عبر منصة ”استطلاع“ كوثيقة تنظيمية شاملة تُعد مرجعًا حاكمًا لإجراءات التحقق من الكفاءة المهنية والبحثية والحالة الصحية للممارسين المسجلين لديها، عند توافر مؤشرات أو أسباب تستدعي ذلك، وبما يحقق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية.

وحدد الدليل آلية دقيقة لاستقبال ومعالجة الملاحظات والقرارات المتعلقة بإعادة تقويم الممارس الصحي، إذ تتولى الهيئة استقبال جميع الملاحظات أو الأحكام أو القرارات ذات الصلة عبر النماذج والإجراءات المعتمدة، على أن يتم قيدها في سجل الممارس الصحي خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ استلامها.

وفي حال وجود نواقص في البيانات أو المستندات، تُشعر الإدارة الجهة المحيلة بضرورة استكمالها خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل، بما يضمن اكتمال الملف النظامي قبل المضي في أي إجراء لاحق.

وألزم الدليل الإدارة المختصة بدراسة الملاحظات والقرارات والتحقق من اكتمال بياناتها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، أو من تاريخ استكمال النواقص بحسب الحال، ثم رفعها إلى الأمين العام أو اللجنة المختصة خلال مدة مماثلة، وفقًا لطبيعة الاختصاص، بما يرسخ مبدأ سرعة الفصل دون الإخلال بالدقة النظامية.

إشعار الممارس الصحي وضمان حق العلم

وضمن الدليل حق الممارس الصحي في العلم بالإجراءات المتخذة بحقه، حيث أوجب إشعاره بورود أي ملاحظات أو قرارات أو أحكام خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، وذلك عبر وسائل التواصل المعتمدة في سجله المهني، بما يعزز مبدأ الشفافية ويكفل حق الاطلاع المبكر.

الحالات الموجبة لإعادة التقويم

ونص الدليل على أن قرار إعادة تقويم الممارس الصحي يصدر بقرار مسبب من الأمين العام في حالات محددة، من بينها صدور حكم نهائي أو قرار من سلطة مختصة يقضي بإعادة التقويم، أو صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب خطأ طبي ترى اللجنة أنه يستدعي إعادة تقويم الممارس، فضلًا عن ورود بلاغات موثقة بشأن تدني مستوى الأداء المهني.

وأكد الدليل ضرورة أن يتضمن القرار بيانًا بالأسباب النظامية والمهنية التي بُني عليها، مع إلزام الممارس الصحي بالخضوع لإجراءات إعادة التقويم فور صدور القرار.

أساليب إعادة التقويم ومعايير العدالة

وبيّن الدليل أن اللجنة المختصة تتولى تحديد أساليب إعادة تقويم الممارس الصحي، وفقًا لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من لائحة عضوية الهيئة، وبالاستناد إلى اللائحة العامة للتقييم وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الأمناء.

وأجاز اعتماد أكثر من أسلوب لإعادة التقويم إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تُراعى في جميع الأحوال مبادئ العدالة والشفافية والموضوعية، بما يضمن تقييمًا مهنيًا متوازنًا بعيدًا عن أي اعتبارات غير نظامية.

إخطار الممارس بمضمون القرار وحقوقه

وأوجب الدليل إبلاغ الممارس الصحي بقرار إعادة تقويمه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، مع تضمين الإشعار جميع العناصر الجوهرية، بما في ذلك رقم القرار وتاريخه ومضمونه، والأسباب النظامية أو المهنية، والأساليب المعتمدة لإعادة التقويم، والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ، إضافة إلى بيان الحقوق المكفولة له في تقديم ملاحظاته أو اعتراضه وفق لوائح الهيئة ذات الصلة.

مهلة للاعتراض وضمان حق التظلم

ومنح الدليل الممارس الصحي مهلة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتقديم اعتراضه أو ملاحظاته على قرار إعادة التقويم قبل بدء التنفيذ، كما أكد حقه في التظلم وفقًا للائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات الصادرة بقرار مجلس الأمناء، بما لا يخل بالمواعيد والإجراءات النظامية المحددة.

وتتولى الإدارة المختصة إبلاغ الجهة المحيلة للملاحظات أو القرارات بقرار إعادة التقويم بعد اكتسابه الصفة القطعية، فيما تُصدر نتائج إعادة التقويم وفق الآلية المعتمدة في اللائحة العامة للتقييم وقواعدها التنفيذية، بما يضمن توحيد المعايير والنتائج.

ونظم الدليل تشكيل اللجنة المختصة بإعادة التقويم، حيث تُشكّل بقرار من الأمين العام، وتضم ما لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، مع تحديد رئيسها ونائبه، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأجاز للأمين العام إعادة تشكيل اللجنة كليًا أو جزئيًا متى اقتضت مصلحة العمل، مع اشتراط النزاهة والكفاءة في أعضائها وعدم صدور أحكام نهائية مخلة بالشرف أو الأمانة بحقهم.

وتتولى اللجنة ممارسة المهام المنصوص عليها في الدليل، إضافة إلى أي مهام أخرى يُكلفها بها الأمين العام، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه، حضورياً أو عبر الوسائل التقنية، على أن يكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، مع توثيق جميع المداولات والتوصيات في محاضر رسمية.

وشدد الدليل على التزامات أعضاء اللجنة، وفي مقدمتها الالتزام بالأنظمة واللوائح، والحياد والاستقلالية، والمحافظة على سرية الأعمال، وتجنب تعارض المصالح، والامتناع عن قبول أي منافع شخصية، بما يعزز مصداقية قرارات اللجنة ويصون الثقة المؤسسية.

ومنح الدليل رئيس اللجنة صلاحيات الإشراف العام وإدارة الاجتماعات ورفع التوصيات إلى الأمين العام، فيما أسند إلى أمين السر مهام التحضير للاجتماعات، وتوثيق المحاضر، وحفظ السجلات، ومتابعة تنفيذ القرارات، بما يضمن انتظام العمل الإداري والدقة التوثيقية.