حظر الأسماء المضللة للجمهور.. 10 ضوابط لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق
وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إصدار دليل جديد يحدد أسس ومبادئ اختيار أسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، بهدف تعزيز تنظيم القطاع غير الربحي وضمان انسجام الأسماء مع رؤية وأهداف كل كيان.
ويهدف الدليل إلى توضيح المبادئ التوجيهية الأساسية التي يجب اتباعها عند اختيار أسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية، بما يسهم في تسهيل قبول الطلبات وتجنب رفضها لأسباب تتعلق بالتسمية.
ويطبق هذا الدليل على جميع الجمعيات والمؤسسات والصناديق المعنية، مع تحديد المعايير اللازمة لضمان وضوح الاسم ودلالته على طبيعة نشاط الكيان وخدماته.
وحدد الدليل مجموعة من المبادئ التي يجب مراعاتها عند اختيار الأسماء، من أبرزها: أن يعبر الاسم بوضوح عن طبيعة نشاط الكيان، وأن يكون فريدًا وغير مكرر، وأن يؤدي وظيفة دلالية توضح رسالة الكيان وغاياته.
ويمنع أن يحتوي الاسم على أي إساءة للدين أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، أو شعارات وأعلام ورموز مرتبطة بالمملكة أو أي دول أو منظمات دولية دون تصريح رسمي.
ويحظر الدليل استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل إلا لأغراض تحديد جغرافي للنطاق الذي يخدمه الكيان، فيما يمنع الأسماء التي قد تضلل الجمهور أو تتشابه مع أسماء الجهات الحكومية أو خدماتها، ويضع شروطًا خاصة عند تسمية المؤسسات باسم شخص، بحيث يشترط أن يكون الاسم ثلاثيًا وأن يكون الشخص على قيد الحياة أو الحصول على موافقة الورثة في حال الوفاة.
وأكد الدليل أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي هو الجهة المعنية بالإشراف على تطبيق أحكامه، وله الحق في مراجعة الدليل وتعديله متى دعت الحاجة إلى ذلك، لضمان استمرارية فعاليته وتوافقه مع أهداف تنمية القطاع غير الربحي وحماية حقوق الجهات المعنية.
ويستند الدليل إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/8» بتاريخ 19/2/1437 هـ، وتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «618» وتاريخ 20/10/1442 هـ، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم «ق/2022/1/2» وتاريخ 22/3/1444 هـ مع تعديلاتها.
















