آخر تحديث: 6 / 2 / 2026م - 10:48 م

ضوابط «المظالم»: منع توظيف الأقارب وضمانات مالية لمقدمي خدمات التنفيذ

جهات الإخبارية

أقر ديوان المظالم ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ لضبط العلاقة بين الدوائر والجهات، محددًا شروط الإحالة والالتزامات والرقابة لضمان العدالة الناجزة وحفظ الحقوق وفق إطار نظامي دقيق.

اعتمد ديوان المظالم منظومة ضوابط جديدة تهدف إلى حوكمة إجراءات الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام محاكمه، سعيًا لتعزيز الانضباط المهني ورفع كفاءة العمليات التنفيذية.

تحصر اللوائح الجديدة تقديم خدمات التنفيذ في النطاق المرخص له نظاميًا، حيث منعت المادة الثالثة إحالة أي خدمة لغير المرخص لهم باستثناء حالات محددة تتطلب موافقة الدائرة.

منحت الضوابط الدوائر القضائية مرونة في إجازة اتفاق أطراف التنفيذ على مقدم خدمة معين، أو الاستعانة بغير المرخص عند تعذر وجود المرخص له، شريطة إصدار ترخيص مؤقت.

شدد التنظيم على حظر استعانة الجهات المكلفة بأي إجراءات تنفيذية دون الاعتماد على مقدمي خدمات مرخصين، مع تحميل تلك الجهات مسؤولية أي إخلال قد يقع أثناء التنفيذ.

ألزمت المادة الخامسة مقدمي الخدمة باتخاذ مقار رسمية داخل المملكة، ووضع بيانات الترخيص على كافة المراسلات لضمان الشفافية وتسهيل إجراءات المساءلة والتحقق.

فرضت الضوابط إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لإبرازها ميدانيًا، مع التشديد الصارم على سرية المعلومات وحظر نشر أي بيانات تتعلق بالأعمال التنفيذية دون إذن رسمي.

أوجبت اللائحة توثيق كافة إجراءات العمل والاحتفاظ بنسخ منها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لتمكين الجهات الرقابية والقضائية من مراجعة وتدقيق سير العمليات عند الحاجة.

حظرت القواعد الجديدة بشكل قاطع تعارض المصالح، مانعة مقدم الخدمة من مباشرة أي طلب يخصه أو يخص أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة، لضمان الحياد التام.

منعت الضوابط مشاركة مقدمي الخدمة أو منسوبيهم في المزايدات المكلفين بها، كما حظرت أي تعديل أو شطب على النماذج والمحاضر الرسمية لضمان سلامة المسار الإجرائي.

اشترطت المادة السادسة توافر الأهلية الكاملة في القائمين على الخدمة، وخلو سجلاتهم من أي أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، تعزيزًا لموثوقية القائمين على تنفيذ الأحكام.

نظمت المادة السابعة مسؤوليات وكيل البيع القضائي، ملزمة إياه بتسلم الأموال المنقولة وحفظها أو إيداعها لدى خازن قضائي مرخص لضمان عدم تعرضها للتلف أو العبث.

منحت الضوابط الدائرة الحق في طلب ضمان مالي بنكي من الحارس أو الخازن القضائي لا يتجاوز خمسة في المائة من قيمة الأموال، أو تقديم وثيقة تأمينية تغطي الأخطاء المهنية.

حددت المادة التاسعة مهلة لتصفية أعمال مقدم الخدمة لا تزيد على ستين يومًا في حال إيقاف أو إلغاء الترخيص، مع إمكانية تمديدها بقرار من الدائرة لحماية مصالح المستفيدين.

أوكل التنظيم الجديد مهمة تقدير ”أجرة المثل“ لمقدمي الخدمات إلى الدائرة المختصة، باستثناء الحالات المحالة لمركز الإسناد أو التي يتفق فيها الأطراف على أجرة محددة.