آخر تحديث: 20 / 1 / 2026م - 10:14 م

الأسواق الجديدة خارج المدن.. «البيئة» تفرض طوقاً تنظيمياً على تجارة المواشي

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة الاستطلاع تعديل المادة الثامنة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

وبهدف تنظيم تداول وبيع الثروة الحيوانية بما يتوافق مع معايير الصحة والسلامة، وضمان الالتزام باللوائح المنظمة للأسواق الحيوانية في المملكة.

وتنص المادة المعدلة على أن الوزارة أو من تفوضه مسؤول عن تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، مع حظر التداول في أي مكان غير مرخص من قبل الوزارة.

وتشترط اللائحة أن تكون أسواق الثروة الحيوانية المنشأة بعد صدور التعديل خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقرى، مع توافر عيادة بيطرية للإشراف على صحة الحيوانات المعروضة للبيع.

ويحظر بيع أي نوع من الثروة الحيوانية ما لم يكن مستوفياً برامج التحصينات التي تقرها الوزارة، على أن يتم التحصين من قبل شخص أو جهة مرخصة من الوزارة.

ويمنع بيع أو عرض أي حيوان يظهر عليه علامات الإعياء أو الإجهاد أو أي أعراض مرضية، مع ضرورة عزله فوراً عن بقية الحيوانات السليمة لضمان سلامة الأسواق.

وتُلزم اللائحة الجديدة أصحاب الإبل بتسجيل البيانات الكاملة لأي عملية بيع أو إيجار أو مقايضة خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من إتمامها، وتشمل البيانات نوع الإبل، عمرها، جنسها، لونها، وسعر العملية، وتتولى الوزارة إعداد الضوابط اللازمة لتنظيم هذه العمليات بما يضمن الشفافية والالتزام بالأنظمة.

ويهدف التعديل إلى تعزيز الرقابة على أسواق الثروة الحيوانية، وضمان سلامة الحيوانات وصحة المستهلكين، مع تنظيم عمليات البيع والإيجار والمقايضة وفق أنظمة واضحة وموحدة.