«الاستثمار» تضبط صلاحيات المفتشين وتحظر الهدايا وتعارض المصالح
طرحت وزارة الاستثمار دليل إجراءات ضبط المخالفات لنظام الاستثمار ولائحته التنفيذية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم وتوحيد الإجراءات التي يجب على مسؤولي الضبط اتباعها عند ارتكاب المستثمرين أي مخالفات لأحكام نظام الاستثمار، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويرسخ بيئة استثمارية عادلة ومنضبطة.
وشدد الدليل على مجموعة من الالتزامات التي يتعين على مسؤولي الضبط التقيد بها أثناء أداء مهامهم، وفي مقدمتها ممارسة الرقابة دون محاباة أو تمييز، والالتزام بالحياد التام عند التعامل مع المستثمرين.
وأوجب على مسؤولي الضبط ارتداء الزي السعودي الرسمي، والمحافظة على حسن المظهر بما يتناسب مع متطلبات العمل الوظيفي، إلى جانب احترام السلطة الوظيفية الممنوحة لهم وتسخيرها لتحقيق المصلحة العامة دون إساءة استخدام.
وأكدت الوزارة في دليلها على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يحصل عليها مسؤول الضبط أثناء تأدية عمله، وعدم الإفصاح عنها أو تسليمها لأي طرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة صاحب الصلاحية ووفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وألزم الدليل مسؤولي الضبط بإبراز بطاقة التعريف الرسمية عند مباشرة إجراءات التحقق من امتثال المستثمر، مع توضيح طبيعة المهمة والغرض من الإجراءات المتخذة.
وتناول الدليل في مادته الثالثة مسألة الالتزام والإفصاح عن تعارض المصالح، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للنزاهة والشفافية.
وألزم مسؤولي الضبط بالتوقيع على نموذج إفصاح تعارض المصالح قبل مباشرة مهامهم، وممارسة أعمال الضبط ورصد الوقائع بمهارة ولباقة وحياد، وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف.
وأوجب الدليل على مسؤول الضبط الإفصاح لرئيسه المباشر، قبل تنفيذ المهمة المكلف بها، عن أي علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تربطه بأشخاص يعملون في أنشطة استثمارية.
ونص على أنه في حال اكتشاف وجود علاقة أثناء أداء المهمة، يجب إشعار الرئيس المباشر فورًا للنظر في استبداله بموظف آخر، ضمانًا لسلامة الإجراءات وحيادها.
وفي المقابل، حمّل الدليل الأشخاص والمنشآت المسجلة لدى الوزارة مسؤولية الإفصاح الفوري عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تربطهم بمسؤول الضبط الذي يتعامل معهم، مع منح الوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين، بما في ذلك إبلاغ الجهات الأمنية المختصة.
وشدد الدليل على منع مسؤولي الضبط من قبول أي هدايا أو هبات أو خدمات من أي نوع، سواء من المستثمرين المسجلين أو العاملين لديهم أو أي أطراف أخرى.
ومنح الدليل مسؤولي الضبط مجموعة من الصلاحيات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة، أبرزها التأكد من امتثال المستثمر لأحكام نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية ودليل المستثمر، بغرض ضبط المخالفة، مع التنسيق مع الجهات المختصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
يحق لمسؤول الضبط الحصول على السجلات والوثائق والمعلومات وأي متطلبات أخرى ذات صلة بالمخالفة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المرخصة لنشاط المستثمر لتوفير البيانات اللازمة بحسب طبيعة الأنشطة الاستثمارية التي يزاولها.
ويشمل ذلك ضبط المخالفة وإعداد محضر الضبط وإرفاق المستندات المثبتة ورفعها إلى اللجنة المختصة، فضلًا عن رصد الشكاوى الواردة من الأفراد والجهات ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بالمستثمرين، أوضح الدليل جملة من الالتزامات التي يجب عليهم الالتزام بها، وفي مقدمتها تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الوزارة لأغراض التحقق من الامتثال، وذلك من خلال الوسائل المعتمدة. كما ألزم المستثمر أو ممثله بتقديم بيانات تواصل صحيحة ومحدثة، تشمل العنوان المسجل لدى الوزارة.
وأكد الدليل على ضرورة تمكين مسؤول الضبط من أداء عمله، وتقديم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك توفير البيانات والمستندات والإفادات المطلوبة، في حدود الصلاحيات النظامية الممنوحة لمسؤول الضبط، بما يسهم في تسريع إجراءات التحقق وضبط المخالفات.
وتناول آلية إشعار المستثمر بمهلة تصحيح المخالفات غير الجسيمة، حيث حدد الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها الإشعار، وتشمل اسم المخالف وبيانات تسجيله ورقم الإشعار وتاريخه، وطبيعة المخالفة ووصفها، والمهلة الزمنية الممنوحة لإزالتها، إضافة إلى المرجع النظامي للمخالفة.
وبيّن الدليل أن تسليم الإشعار يتم ورقيًا أو إلكترونيًا أو عبر أي وسيلة تبليغ تعتمدها الوزارة، مع إلزام الجهة المختصة بإشعار المخالف قبل انتهاء المهلة بـ 72 ساعة بقرب انتهائها.
وفي حال عدم تقديم ما يثبت إزالة المخالفة، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. كما نص الدليل على إثبات امتناع المخالف أو عدم التزامه باستلام الإشعار في محضر الضبط.
وفي مادته السابعة، حدد الدليل البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها محضر الضبط، والتي تشمل المرجع النظامي للمخالفة، وبيانات المخالف، وتاريخ ووقت ومكان وقوع المخالفة، وطبيعتها ووصفها، إضافة إلى الوقائع والأدلة والبراهين المرتبطة بها، كما أجاز الدليل لمسؤول الضبط إضافة أي معلومات يرى أهميتها لدعم المحضر.
وأكدت الوزارة أن مسؤول الضبط يتولى إحالة محضر الضبط مرفقًا بالمستندات اللازمة إلى اللجنة المختصة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفق الأنظمة المعمول بها.













