بدءاً من الخميس.. تعديل ضريبة المشروبات بناءً على السكر
أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، يبدأ سريانها إلزامياً مطلع شهر يناير المقبل، وتقضي بتغيير جذري في منهجية احتساب الضريبة على المشروبات المحلاة، لتعتمد للمرة الأولى على ”كمية السكر“ بدلاً من ”سعر البيع“، في خطوة تهدف لتعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض المزمنة.
وتعتمد الآلية الجديدة، التي ستحل محل النظام الحالي، على معيار ”النهج الحجمي المتدرج“، حيث تُحتسب قيمة الضريبة بناءً على شرائح محددة لكمية السكر الإجمالي الموجودة في كل 100 مل من المشروب الجاهز، مما يعني أن العبء الضريبي سيرتفع وينخفض طردياً مع حجم السكر في المنتج.
وتلغي هذه المنهجية النظام المعمول به سابقاً، الذي كان يفرض ضريبة ثابتة بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمشروب المحلى بغض النظر عن محتواه الغذائي، مما يشكل تحولاً من الجباية المعتمدة على السعر إلى الجباية الموجهة صحياً والمبنية على المكونات الضارة.
وشملت التعديلات تعريفاً موسعاً ودقيقاً للمشروبات المحلاة الخاضعة للنظام الجديد، لتتضمن أي منتج أضيف إليه مصدر سكري أو محليات أخرى بغرض الشرب، سواء كان جاهزاً، أو على هيئة مركزات، مساحيق، جل، أو مستخلصات قابلة للتحويل إلى سوائل.
وتستهدف الهيئة من خلال هذا التحول الاستراتيجي دفع المنتجين والمستوردين إلى إعادة صياغة منتجاتهم لتقليل نسب السكر، توفيراً للتكلفة الضريبية، ما ينعكس مباشرة على توفير خيارات صحية للمستهلكين ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الموصى بها.
وجاء هذا القرار تفعيلاً للاتفاقيات الخليجية المشتركة، استناداً إلى قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون، التي اعتمدت تعديل آلية الضريبة لتكون أكثر عدالة وفعالية في الحد من استهلاك السكر الضار.
















