”البلديات“: لا ترخيص لمحلات الغاز دون موافقة وزارة الطاقة

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال وتحقيق أعلى معايير السلامة، إلى جانب تحسين المشهد الحضري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حددت الاشتراطات الجديدة تصنيف أنشطة بيع أسطوانات غاز البترول السائل في ثلاثة مسارات رئيسية، شملت محلات البيع بالتجزئة وهي منشآت نظامية مجهزة ومرخصة لممارسة النشاط، إضافة إلى المكائن الذاتية وأقفاص البيع التي تتيح للمستهلكين الحصول على الأسطوانات بكميات محددة داخل الأسواق المركزية أو المجمعات التجارية أو مراكز الخدمة، مع توفير خدمة آلية عبر المكائن المخصصة لهذا الغرض.
تضمنت التصنيفات أجهزة تعبئة الغاز السائل، وهي أجهزة معدة لتعبئة أسطوانات الرحلات بما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المشرفة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والجودة.
وألزمت الوزارة المستثمرين بالحصول على التراخيص البلدية اللازمة قبل بدء التشغيل، إلى جانب الحصول على ترخيص ممارسة النشاط من وزارة الطاقة، مشددة على منع ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، مع منع استخدام الأرصفة العامة أو المواقع غير المرخصة لممارسة النشاط.
وأكدت الاشتراطات ضرورة أن تكون واجهات المحلات والمنشآت خالية من الملصقات غير المصرح بها، مع السماح بتركيب اللوحات الدعائية وفق الأنظمة، ومنع وضع لافتات تحذيرية أو إغلاق المواقف العامة المعتمدة، فضلا عن أن تكون المواقع جيدة التهوية وخالية من التخزين المخالف، ومنعت فتح محلات بيع الأسطوانات في المواقع المغلقة.
أما فيما يتعلق بخدمة توصيل الأسطوانات عبر الشاحنات المتنقلة، فقد اشترطت الوزارة إصدار التصاريح البلدية اللازمة وموافقة وزارة الطاقة، مع منع وقوف هذه الشاحنات في المناطق السكنية إلا لأغراض التحميل والتنزيل، على أن تكون تابعة لمنشآت مرخصة.
وتضمنت الاشتراطات معايير فنية ومعمارية أبرزها تحديد المساحات الأدنى للمواقع، وتطبيق كود البناء السعودي فيما يتعلق بمواد البناء والتهوية ووسائل الوقاية من الحريق، فيما أوجبت تركيب مظلات مقاومة للحريق فوق مناطق التخزين، ومنعت دخول سيارات المستفيدين إلى داخل المحل وقصرت الدخول على شاحنات التحميل والتنزيل فقط.
وحظرت تركيب الأسلاك الكهربائية أو الأنابيب الصحية أو وحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو السطح بشكل ظاهر، وألزمت المنشآت بتوفير وسائل دفع إلكتروني جاهزة للاستخدام، ووضع ملصقات واضحة لخيارات الدفع المتاحة.
ألزمت الوزارة المنشآت بالالتزام بالهوية العمرانية، ومنعت التعدي على الأرصفة العامة أو استخدامها في النشاط. كما شددت على ضرورة وجود كاميرات مراقبة، ولوحات تعريفية داخلية، والمحافظة على الصيانة الدورية والنظافة العامة.
ودعت وزارة البلديات والإسكان المستثمرين إلى الالتزام الكامل بالاشتراطات الجديدة وتصحيح أوضاع منشآتهم بما يتماشى مع اللوائح، مؤكدة أن الأمانات والبلديات ستتولى الرقابة والتفتيش ضمن اختصاصها المكاني، وستُطبق العقوبات النظامية بحق المخالفين مع متابعة تنفيذ المتطلبات التنظيمية على جميع المنشآت الخاضعة لهذه الاشتراطات.