آخر تحديث: 2 / 8 / 2025م - 2:00 م

بيع المركبات ”المحجوزة“.. 30 يوما لإشعار المالك أو الورثة قبل المزاد

جهات الإخبارية

دعت الهيئة العامة للنقل المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم إجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني، من خلال منصة ”استطلاع“.

يأتي ذلك خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وضمان كفاءة المعاملات المتعلقة بالمركبات الخاضعة للحجز بسبب مخالفات نظامية أو تنفيذية.

وأكدت الهيئة أن المشروع يهدف إلى ضبط وتنظيم جميع مراحل بيع المركبات المحجوزة، سواء في المزادات الحضورية أو الإلكترونية، من خلال تحديد صلاحيات الجهات المنظمة، وضمان حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك أصحاب المركبات والمزايدين، إلى جانب تحسين أدوات الرقابة وتوثيق المعاملات لرفع مستوى الموثوقية في السوق.

ووفقاً لما تضمنته مسودة اللائحة، تسند مهام تنظيم المزاد إلى الهيئة أو من تفوضه، على أن يُعلن عن المزاد قبل انعقاده بخمسة عشر يومًا على الأقل، مع تضمين الإعلان جميع البيانات الضرورية مثل نوع المركبات، موقع المزاد، موعده، شروط التسجيل، والضمانات المطلوبة.

وتلزم الإجراءات الجديدة الجهات المنظمة بفحص المركبات المحجوزة مسبقًا، والتأكد من جاهزيتها للبيع، وتقدير قيمتها، إلى جانب التأكد من خلوها من الإشكالات القانونية أو الأمنية، قبل إتاحتها للمعاينة قبل 48 ساعة من انطلاق المزاد، سواء حضوريًا أو إلكترونيًا.

وبحسب الهيئة، ستتم المزايدة من خلال منصات إلكترونية معتمدة تخضع لرقابة مباشرة من الهيئة، مع اشتراط توفير معلومات تفصيلية وشفافة حول المركبات المعروضة للبيع، تتضمن رقم الهيكل، تاريخ الفحص، الحالة الفنية، ومدة الاستخدام، بهدف ضمان نزاهة العمليات وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وأوضحت الهيئة أن نتائج المزاد ستُعلن فور انتهاء المزايدة، مع منح مهلة اعتراض لمدة 5 أيام عمل قبل اعتماد الترسية بشكل نهائي، حيث تتولى لجنة مختصة مراجعة التظلمات.

وفي حال عدم الاعتراض، يُلزم من رست عليه المركبة بسداد قيمتها خلال 3 أيام عمل واستلامها خلال 7 أيام، مع فرض غرامات أو مصادرة الضمان في حال التأخير أو التخلف.

وتنص اللائحة على إعادة طرح المركبات غير المباعة في مزادات لاحقة خلال مدد زمنية محددة، وفي حال تعذر بيعها بعد ثلاث محاولات، يحق للهيئة التنسيق مع الجهات المعنية للتصرف بها نظاميًا، بما في ذلك إتلافها أو إسقاط ملكيتها.

وشددت الهيئة على ضرورة إبلاغ المالك أو ورثته بتاريخ المزاد قبل انعقاده بشهر، عبر وسائل اتصال رسمية مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مع توثيق الإشعار كجزء من الإجراءات القانونية.

وأكدت أن اللائحة تحفظ حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء للاعتراض على البيع أو المطالبة بحقوقهم.

ووفقًا للتنظيم المقترح، يتم تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة من قيمة بيع المركبة، فيما تُودع المبالغ المتبقية - إن وُجدت - لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، بصفتها أمانة لأصحاب المركبات أو ورثتهم، مع ضمان تنفيذ جميع الإجراءات عبر منصات إلكترونية موثقة.

وتتولى الهيئة الإشراف الكامل على تنفيذ المزادات، سواء تم تنظيمها داخليًا أو من قبل جهات خارجية، وتُلزم الجهات المنفذة بتقديم تقارير تشغيلية دقيقة، كما تُشكل لجنة تضم خبراء قانونيين لفحص التظلمات، على أن يُبت فيها خلال 15 يومًا.

وتمنح اللائحة رئيس الهيئة العامة للنقل صلاحيات واسعة لإصدار القرارات التفسيرية والتنفيذية، بهدف تحديث الإجراءات بما يتوافق مع التطورات التقنية ومتطلبات المصلحة العامة.