آخر تحديث: 28 / 7 / 2025م - 11:23 م

تغييرات جذرية قادمة في المستشفيات الخاصة.. تعرّف على أبرز ملامحها

جهات الإخبارية

طرحت وزارة الصحة عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في خطوة تستهدف تطوير معايير جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصحي الخاص.

وتضمّنت التعديلات المقترحة اشتراطات دقيقة تتعلق بالتراخيص، الإشراف الطبي، المؤهلات المهنية، مواصفات المباني، التنظيم الإداري، تشغيل الممارسين، بالإضافة إلى تنظيم شامل للمختبرات والأشعة وجراحة اليوم الواحد، مع توسيع أنشطة الخدمات الصحية المساندة.

وألزمت الوزارة المؤسسات الصحية الخاصة، بما في ذلك الجمعيات الخيرية التي تدير أو ترغب في إنشاء منشآت صحية، بتعيين مشرف فني سعودي متفرغ ومتخصص بطبيعة عمل المؤسسة في المدن الكبرى، وهي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، مع السماح باستثناء شرط الجنسية في باقي المدن عند عدم توفر كوادر سعودية.

ويشترط في المشرف الفني أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في تخصص طبي متصل بطبيعة عمل المؤسسة، ومصنفًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولديه خبرة لا تقل عن سنة.

كما يجب أن يكون المدير الطبي في المستشفى طبيبًا سعوديًا لديه خبرة إدارية لا تقل عن ثلاث سنوات، أو يحمل مؤهلًا في تخصص إداري، ويجوز لطبيب الأسنان تولي هذا المنصب في مستشفيات الأسنان.

أما المدير الإداري للمؤسسة الصحية فيجب أن يكون سعوديًا وحاصلًا على شهادة البكالوريوس.

تُلزم اللائحة المؤسسة الصحية بالتقيد بشروط الأمانات والبلديات في اختيار الموقع، والالتزام بكود البناء السعودي، وتوفير مداخل ومرافق خاصة لذوي الإعاقة.

وتُشترط لوحات إرشادية توضح حقوق المرضى وخدمات المنشأة، مع عرض الرقم الموحد ”937“ لاستقبال الملاحظات، وإبراز الترخيص بشكل واضح.

يجب أن تكون التجهيزات والأثاث حسب المواصفات الفنية المعتمدة، مع التزام العيادات والأقسام بالأجهزة المعترف بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى اعتماد نظام معلومات صحية ”سجلات طبية“ ملائم لطبيعة العمل ومجاني للمريض.

ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة جميع المنشآت والعاملين فيها بالتقيد بجملة من الأنظمة الصارمة التي تهدف إلى تعزيز السلامة وجودة الرعاية، من أبرزها: ارتداء بطاقات تعريفية واضحة تُظهر اسم وتخصص كل ممارس صحي، والالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى المعتمدة واتباع نظام آمن للتخلص من النفايات الطبية بالتعاقد مع شركات مرخصة.

وشددت على تطبيق أنظمة الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة ”الإيدز“ في أقسام النساء، والالتزام بأنظمة تداول بدائل حليب الأم في أقسام النساء والأطفال، إلى جانب التقيد التام بأنظمة المخدرات والمؤثرات العقلية وفق الضوابط والتنظيمات المعمول بها.

واشترطت توفر مستوى عالٍ من النظافة، والالتزام بنشر الأسعار المعتمدة إلكترونيًا أو مطبوعة، وأخذ موافقة المريض الخطية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة.

وتتيح اللائحة إصدار رخص فورية لبعض المؤسسات عند استيفاء الحد الأدنى من الكوادر الصحية، مع ضرورة التسجيل المسبق في المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وتلزم المؤسسات بتركيب كاميرات مراقبة أمنية حسب أنظمة وزارة الداخلية، والالتزام بكافة قرارات وتوجيهات الوزارة، لا سيما تلك المتعلقة بنسب التوطين والإجازات المرضية.

وشددت اللائحة على عدم تشغيل أي ممارس بعد انتهاء ترخيصه، ووجوب إشعار الوزارة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع الممارس. كما وضعت ضوابط دقيقة للندب بين المؤسسات الصحية، بحيث يشترط أن تكون التراخيص سارية، وألا يتجاوز الندب 180 يومًا سنويًا، وألا يؤثر على الحد الأدنى المطلوب من الكوادر.

وسمحت الوزارة للطبيب الاستشاري أو النائب أول السعودي، أو الحاصل على الإقامة المميزة، بالعمل في ثلاث مؤسسات كحد أقصى بشرط وجود التراخيص اللازمة، وتزويد الوزارة بجداول العمل وعدم شغل وظيفة تتطلب تفرغًا كاملًا.

كما تم السماح للمؤسسات الصحية بالتعاقد مع شركات استقدام لتشغيل الممارسين وفق شروط محددة، وتسهيل استقدام الأطباء الزائرين، مع ضرورة تمكين الأطباء من ممارسة الامتيازات السريرية حسب تصنيفهم وترخيصهم.

وألزمت الوزارة المؤسسات الصحية بإنشاء لجان داخلية تسمى ”لجان الاعتمادات والامتيازات السريرية“، تُعنى بمنح الامتيازات وفق مؤهلات وخبرة الممارسين. وتكون هذه اللجان برئاسة المدير الطبي في المستشفيات، أو طبيب استشاري في المؤسسات الأخرى، مع مراعاة تجهيزات المنشأة والاحتفاظ بسياسات مكتوبة لعملية منح أو سحب الامتيازات.

وحددت الوزارة جداول خاصة للامتيازات السريرية لأطباء الأسنان، والتخصصات الطبية الأكثر ممارسة.

ونصت التعديلات على ضرورة توفير الكوادر الأساسية في المستشفيات، ومنها رئيس للتمريض، وأطباء استشاريين ونواب ومقيمين، وأخصائيين وفنيين في العيادات الخارجية والتنويم، إلى جانب قائمة مناوبين تغطي 24 ساعة.

وألزمت وزارة الصحة المؤسسات الصحية الخاصة بتوفير اشتراطات فنية صارمة في عدد من الأقسام الحيوية لضمان جودة الخدمة وسلامة المرضى، حيث اشترطت على أقسام الطوارئ أن تمثل 10% من إجمالي الأسرة، مع توفير طبيب نائب لكل 10 أسرة، وغرفة عزل، وسيارة إسعاف لكل 50 سريرًا.

وفي أقسام العناية المركزة، شددت على تخصيص سرير لكل غرفة عمليات أو ما يعادل 10% من الطاقة الاستيعابية، وغرفة عزل لكل 6 أسرة، إلى جانب تجهيزات طبية متقدمة.

أما قسم النساء والولادة، فاشترطت غرفتي ولادة طبيعية، وقابلات، وغرفة عمليات للقيصرية، مع تطبيق نظام بدائل حليب الأم، وإجراء الفحص الاستكشافي لفيروس الكبد ”ج“.

وحددت الوزارة متطلبات للخدمات الإدارية تشمل إدارة واستقبال وسجلات طبية وحفظ ملفات المرضى لعشر سنوات، إلى جانب خدمات التشغيل التي تتضمن قسمًا للتعقيم، ومطبخًا مطابقًا لنظام HACCP, ومغسلة داخلية أو بالتعاقد.

وفي مجال الصيدلة، ألزمت بوجود صيدلي مرخص وسعودي مسؤول عن المواد المخدرة ومكان آمن لحفظها، مع ضرورة تطبيق معايير السلامة والنظافة بحسب معايير ”سباهي“، وتخصيص غرف خاصة للنظافة في أقسام العمليات والعناية المركزة، كما أكدت ضرورة تأمين وحدات الدم من جهات معتمدة وإجراء الفحوصات تحت إشراف طبي.

واشترطت الوزارة تجهيز المختبرات بأجهزة دقيقة معتمدة، مع تمييز بين المختبرات العامة والمتخصصة، وتحديد الكوادر اللازمة حسب نوع المؤسسة والمدينة.

أما مراكز الأشعة، فتخضع لاشتراطات حسب نوع الجهاز، ويشترط وجود أطباء متخصصين لإعداد التقارير، وتوفير مسؤول حماية من الإشعاع، وتطبيق برنامج الحماية الإشعاعية وقياس الجرعات.

كما تم تنظيم نشاط ”جراحة اليوم الواحد“ سواء كمراكز مستقلة أو كنشاط إضافي ضمن المجمعات، باشتراط وجود أطباء متخصصين بالتخدير والجراحة، وطاقم تمريضي، وصيدلي سعودي مسؤول عن المواد المخدرة، مع منع مبيت المرضى ونقل الطوارئ إلى مستشفيات متفق عليها.

وحددت وزارة الصحة قائمة شاملة لأنشطة ”مراكز الخدمات الصحية المساندة“، تضمنت 33 نشاطًا رئيسيًا تغطي طيفًا واسعًا من الخدمات الطبية، أبرزها: الرعاية الطبية العاجلة والحرجة، الرعاية عن بعد والمنزلية، علاج الإدمان والتأهيل، العلاج الطبيعي والوظيفي، علاج السمع والنطق، إلى جانب خدمات التغذية، الغسيل الكلوي، وتجميع البلازما.

وشملت القائمة خدمات الأشعة الاتصالية، التعقيم، التشخيص، والرعاية الصحية في مقرات العمل، بالإضافة إلى أنشطة التثقيف الصحي.

وميّزت الوزارة بين الأنشطة التي تتطلب موافقة مركزية من قبلها، مثل أطفال الأنابيب، جراحة اليوم الواحد، القسطرة القلبية، وجراحات البدانة، وتلك التي تُمنح تراخيصها عبر فروع الوزارة، مثل فحص العمالة، الختان، بنوك الدم، المناظير، العلاج الكيميائي، فحوص الزواج والسلاح، المختبر والأشعة المتنقلة، الطب النووي والنوم، الفحوصات الجينية والسموم، الطب الرياضي، العيادة الافتراضية، جودة الحياة، والرعاية الأولية، وذلك في إطار تنظيم يهدف إلى ضمان جودة الخدمات وكفاءة الأداء في القطاع الصحي الخاص.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه التعديلات تهدف إلى رفع مستوى كفاءة القطاع الصحي الخاص، وضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة، وتنظيم العلاقة بين المؤسسات الصحية والممارسين، بما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة الصحية، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المرضى والممارسين على حد سواء.