آخر تحديث: 24 / 6 / 2025م - 9:34 ص

حظر قطع الكهرباء عن 7 حالات.. ضوابط صارمة لفصل وإعادة الخدمة

جهات الإخبارية

اعتمدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعديلات موسعة على ”وثيقة دليل مقدمي الخدمة الكهربائية“، شملت جوانب متعددة من العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين، أبرزها تنظيم إجراءات فصل وإعادة الخدمة الكهربائية، تفعيل خدمة الدفع المسبق، آليات احتساب الاستهلاك والفوترة، بالإضافة إلى لوائح دقيقة لحماية المستهلكين لاسيما من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.

تنظيم حالات فصل الخدمة بسبب عدم السداد

تنص الوثيقة المعدلة على أنه يحق لمقدم الخدمة فصل الكهرباء عن المستهلك في حال تأخره عن سداد فواتير استهلاك لثلاثة أشهر متتالية أو تجاوز قيمة الفاتورة حاجز الألف ريال. ويتم الفصل بعد مرور 60 يومًا من إصدار الفاتورة، شريطة إشعار المستهلك بثلاث مراحل: الأولى بعد 30 يومًا، الثانية بعد 45 يومًا، والثالثة قبل 4 أيام فقط من تنفيذ الفصل.

وأكدت الهيئة ضرورة أن يتم الفصل في اليوم المحدد بالإشعار، مع الالتزام بالإشعارات عبر وسائل التبليغ المعتمدة، والمنصوص عليها في الملحق رقم «1» من الوثيقة.

أوقات يُحظر فيها فصل الخدمة

حددت الهيئة حالات يمنع فيها فصل الخدمة الكهربائية، حتى في حال وجود تعثر في السداد. وتشمل هذه الحالات فترة الاختبارات الدراسية في المدارس، وبعد الساعة 12 ظهرًا، وخارج أوقات العمل الرسمية لمقدم الخدمة، وطوال شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني، ووجود شكوى رسمية لم يُبت فيها وتتعلق بالفاتورة، ووجود شخص في المنشأة تنطبق عليه معايير ”ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء“، وإذا كانت المديونية غير متعلقة باستهلاك المنشأة الحالية.

إجراءات إعادة الخدمة

تلزم الوثيقة مقدمي الخدمة بإعادة الكهرباء خلال ساعتين من زوال سبب الفصل، كما تفرض دفع المستهلك لمقابل إعادة الخدمة، وفي حالة انتقال المستهلك من منشأة مفصولة بسبب عدم السداد إلى أخرى جديدة، يتم ترحيل المديونية بشرط وجود اتفاقية استهلاك بنفس الاسم، مع عدم ربط الاستهلاك السكني بأنواع استهلاك أخرى.

فصل الخدمة لأسباب أخرى غير السداد

تتيح الوثيقة فصل الكهرباء بناءً على طلب جهات رسمية مثل قاضي التنفيذ أو الحاكم الإداري، بشرط وجود خطاب رسمي يوضح السبب وبيانات الحساب، ويُعطى المستهلك مهلة 5 أيام عمل قبل الفصل، إلا إذا نص الخطاب على تنفيذ فوري.

كما يمكن فصل الخدمة في حالات الطوارئ لضمان سلامة الشبكة، أو لإعادة الخدمة لمشتركين آخرين، على أن يتم إشعار المستهلك في أقرب فرصة مع تحديد توقيت العودة.

حالات الفصل المرتبطة بالسلامة والصيانة

يجب على مقدم الخدمة فصل الكهرباء إذا ثبت عدم التزام المنشأة بمتطلبات السلامة بناءً على إشعار رسمي من الدفاع المدني، وكان استمرار الخدمة يشكل خطرًا على الأفراد أو الممتلكات.

ولا يُسمح بتحصيل أي رسوم مقابل الفصل أو الإعادة في هذه الحالات، ويُسمح بفصل الخدمة مؤقتًا للصيانة الدورية المخططة أو لإيصال الخدمة لمنشآت جديدة، مع إشعار المستهلكين المتأثرين قبل 5 أيام على الأقل.

الفصل بسبب صعوبة قراءة العداد

يجوز فصل الخدمة إذا منع المستهلك قراءة العداد في الوقت المحدد. ويتطلب ذلك إنذار المستهلك قبل 60 يومًا، وتوجيه إنذار نهائي قبل 4 أيام من الفصل.

وإذا لم يُزل العائق، يُفصل التيار في التاريخ المحدد مع الالتزام بالضوابط الإنسانية الواردة في المادة «22-2».

العبث في العداد أو زيادة الأحمال

تمنع الوثيقة مقدم الخدمة من فصل الكهرباء بسبب مبالغ ناتجة عن عبث أو تجاوزات لم يبت فيها من لجنة المخالفات. ويُفصل التيار فقط عند عدم سداد فواتير الاستهلاك، وليس بسبب الغرامات المعلقة.

أما في حال كانت التمديدات تمثل خطرًا، أو تم تجاوز الأحمال، فيجب إنذار المستهلك قبل 30 يومًا، وتوجيه إنذار نهائي قبل 14 يومًا، وتحديد وجوب تصحيح التمديدات أو تقوية العداد.

التعامل مع الأماكن الحساسة

حددت المادة «24» المنشآت الحساسة التي يشملها حظر الفصل، مثل المستشفيات وبنوك الدم، ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي، ومحطات الاتصالات والإرسال والإذاعة، ومراكز الطوارئ والمطارات والسجون.

وفي حال عدم سداد هذه الجهات، يتم توجيه خطاب مطالبة، وإن لم يُسدد خلال 30 يومًا، يُحال الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة.

إجراءات إلغاء الخدمة الكهربائية

تُزال الخدمة بناء على طلب المالك، سواء نهائيًا «في حال الهدم» أو مؤقتًا «لأعمال الترميم». وتتطلب الإجراءات التأكد من عدم وجود مشتركين آخرين، وتقديم تصريح بالهدم أو إعادة البناء، وتصفية المستحقات ودفع التكاليف.

ويُعامل المالك كطالب خدمة جديد عند طلب إيصال جديد بعد الإزالة.

إبقاء العداد أثناء الترميم

تسمح المادة «26» بإبقاء العداد في مكانه أو نقله ضمن نفس العقار أثناء أعمال الترميم، بشرط حفظ معدات مقدم الخدمة وتحمل التكاليف الفعلية للنقل.