آخر تحديث: 24 / 6 / 2025م - 9:34 ص

تعديل جديد في لائحة مجلس المؤسسات الأهلية.. انفتاح على الشراكات الخارجية بشروط

جهات الإخبارية

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعديل جديد على لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، في خطوة تهدف إلى تمكين المؤسسات من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار، وتعزيز الأدوار التنظيمية والتنفيذية للمجلس، بما يتماشى مع تطلعات القطاع غير الربحي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتتضمن التعديلات المقترحة آلية جديدة لانضمام المؤسسات الأهلية إلى الجمعية العمومية، حيث تُمنح العضوية تلقائيًا لكل جهة تستوفي الشروط النظامية، دون الحاجة لتقديم طلب خاص، وهو ما يُعد تحولًا جذريًا من نظام الانتساب الطوعي إلى الانضمام المؤسسي التلقائي، بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة وتمثيل مختلف فئات القطاع.

وتنص اللائحة المعدلة على أن مجلس الإدارة يتكوّن من خمسة إلى خمسة عشر عضوًا، تُنتخب ثلثاهم من قبل الجمعية العمومية عبر اقتراع سري، فيما يعيّن المركز الوطني الثلث الباقي من أصحاب الكفاءة والخبرة، في محاولة لتحقيق توازن بين التمثيل الانتخابي والمعرفة الفنية والتنظيمية.

واشترطت اللائحة أن تكون المؤسسة التي يمثلها عضو المجلس حاصلة على عضوية الجمعية العمومية، بهدف ضمان التوافق بين التمثيل والمسؤولية، وتعزيز الشعور المؤسسي تجاه القرارات المتخذة داخل المجلس.

وأوضحت التعديلات إجراءات دقيقة لإجراء الانتخابات، تبدأ بقرار من مجلس الإدارة بإطلاق العملية الانتخابية وفق جدول زمني معتمد، تحت إشراف لجنة مكونة من أعضاء مستقلين وممثل عن المركز الوطني، تتولى متابعة كافة مراحل الترشح، والتحقق من تطابق الشروط، وإعلان القوائم المبدئية والنهائية للمرشحين.

ويجري التصويت بنظام الاقتراع السري خلال ثلاثة أيام عمل، وتُعلن النتائج تحت إشراف اللجنة، التي ترفع لاحقًا تقريرًا تفصيليًا إلى الجمعية العمومية والمركز الوطني، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

وعلى الصعيد المالي، شددت التعديلات على ضرورة إيداع أموال المجلس في حسابات بنكية مخصصة، لا يُصرّف منها إلا بتوقيع مشترك من رئيس المجلس ونائبه أو المفوَّضين منهم، مع السماح بتلقي التبرعات والزكوات والهبات والوصايا بما لا يتعارض مع الأنظمة، إلى جانب إتاحة فرص تنمية الموارد بإذن مسبق من المركز الوطني.

وألزمت اللائحة بمراجعة واعتماد الحسابات الختامية وتقارير المحاسبة السنوية، وتسليمها للمركز الوطني خلال أربعة أشهر من بداية كل سنة مالية، في إطار ضبط الحوكمة المالية والإدارية.

وفي إطار توسيع الحضور الدولي للمجلس، أجازت اللائحة المعدلة التعاقد أو التعاون مع جهات خارجية أو دولية، بشرط موافقة المركز الوطني والجهات المختصة، مع إمكانية المشاركة في الفعاليات والعضويات الإقليمية والدولية بما يواكب التوجهات الوطنية.

وأشارت التعديلات إلى أن عمل أعضاء مجلس الإدارة يظل تطوعيًا في الأصل، إلا أنه يمكن - بشكل استثنائي - صرف مكافآت مقطوعة بعد موافقة الجمعية العمومية، في حالة تقديم خدمات نوعية أو جهود تستدعي ذلك، ما يعكس توجهًا نحو تحفيز الأداء مع الحفاظ على روح العمل التطوعي.