المحامية الجنوبي: 3 أشهر سجناً لمن يعطل أحكام الحضانة
أوضحت المحامية طاهرة الجنوبي أن نظام التنفيذ بالمملكة يعاقب الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر، وذلك لضمان حماية حقوق الأطفال واستقرار الأسر وتحقيق العدالة الناجزة في القضايا الأسرية.
وكشفت القانونية الجنوبي عن التبعات القانونية الصارمة التي تطال الأفراد الذين يعرقلون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في شؤون الأحوال الشخصية، مشددة على أن القانون لا يستثني أحداً في هذا السياق الرادع.
وأكدت الجنوبي أن المادة الثانية والتسعين من نظام التنفيذ نصت صراحة على عقوبة السجن التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر لكل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الزيارة أو الولاية.
ويشمل هذا الإجراء القانوني كلا الوالدين أو أي طرف آخر قد يتسبب في تعطيل أو مقاومة تنفيذ هذه الأحكام، بهدف تعزيز المصلحة الفضلى للمحضون وضمان حقوقه الأساسية في التواصل مع ذويه.
وتأتي هذه الضوابط لتعزيز هيبة الأحكام القضائية، مانعةً أي محاولات للالتفاف على قرارات المحاكم التي تمس استقرار البناء الاجتماعي وحماية حقوق أفراد الأسرة الأكثر احتياجاً للرعاية القانونية.
وتهدف النصوص التشريعية إلى الحد من الممارسات التي تضر بالصحة النفسية للأطفال، عبر فرض رقابة صارمة تضمن سلاسة انتقال المحضونين وفق الجداول الزمنية التي أقرتها العدالة دون مماطلة أو تسويف.














