آخر تحديث: 8 / 3 / 2026م - 5:23 ص

استبدال الترخيص الاستثماري بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار في نظام الزراعة

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة الاستطلاع تعديل المادة الخامسة والأربعين للائحة التنفيذية لنظام الزراعة، بهدف مواءمتها مع نظام الاستثمار.

ويأتي هذا التعديل لاستبدال عبارة ”الترخيص الاستثماري“ بـ ”التسجيل لدى وزارة الاستثمار“، لضمان الانسجام والتوافق بين الأنظمة الحكومية المختلفة.

تنص المادة الخامسة والأربعون على أنه، مع عدم الإخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتية المنصوص عليها في نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الوزارة>

يجب على المستورد الراغب في استيراد الخضروات أو الفواكه الطازجة إلى المملكة تقديم طلب إلكتروني للوزارة للحصول على ترخيص الاستيراد وفق الاشتراطات التالية أن يكون المستورد شخصاً معنوياً سعودياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً مسجلاً لدى وزارة الاستثمار وفق نظام الاستثمار الجديد.

ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل إجراءات الاستيراد، وضمان تطبيق أنظمة الاستثمار بشكل متسق، مع مراعاة متطلبات السلامة والجودة للمنتجات النباتية المستوردة.

وتنص المادة الثامنة بعد المائتين على أن الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية الزراعية الراغبة في إقامة مشاريع الاستزراع المائي يجب أن تحصل على ترخيص من الوزارة، أما المستثمرون الأجانب الراغبون في مزاولة هذا النشاط، فيلزم عليهم التسجيل لدى وزارة الاستثمار وفق نظام الاستثمار.