آخر تحديث: 20 / 1 / 2026م - 1:17 م

”إنفاذ“ يضبط فوضى المزادات بدليل جديد لوكلاء البيع

جهات الإخبارية

طرح مركز الإسناد والتصفية ”إنفاذ“ مسودة دليل أعمال وكيل البيع عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط الإجراءات التنفيذية لمهام البيع وتحديد الالتزامات المهنية بدقة، بما يضمن رفع كفاءة تنفيذ المزادات وترسيخ العدالة في إدارة أعمال التصفية وفق أسس فنية ونظامية موثوقة.

ويسعى المركز من خلال هذا الدليل إلى توحيد الممارسات الميدانية ورفع مستوى الشفافية، مع ضمان وضوح العلاقة التعاقدية بين المركز ووكلاء البيع، بما يحقق حماية كاملة لحقوق جميع الأطراف والحد من المخاطر الإجرائية المصاحبة لعمليات التصفية.

وحدد الدليل طبيعة العلاقة القانونية مؤكداً أن وكيل البيع يُعد مكلفاً بتنفيذ الأعمال ضمن نطاق محدد ويمارس مهامه أصالة عن نفسه، ولا يعتبر مفوضاً أو ممثلاً رسمياً للمركز، كما لا يترتب على تصرفاته أي التزام مالي أو نظامي على المركز تجاه الغير.

وشددت التنظيمات الجديدة على تقييد صلاحيات الوكيل بنطاق الإسناد الممنوح له، مع حظر تجاوزه تحت أي ظرف، وإلزامه بالرجوع للمركز في حال وجود أي لبس أو غموض قبل مباشرة العمل، لضمان الانضباط الإجرائي التام.

وتخضع كافة أعمال وكيل البيع لرقابة وإشراف مباشر من مركز ”إنفاذ“، الذي يمتلك الحق في اتخاذ الإجراءات المسائلة والجزاءات النظامية عند وقوع أي تعدٍ أو إهمال، سواء كان ذلك بصفة عمدية أو نتيجة تقصير في الأداء.

ومنعت الضوابط وكيل البيع من الإقرار بأي حق يرتب التزاماً على المركز أو تقديم تعهدات بالنيابة عنه أو عن مالك الأصل، مع تحميل الوكيل وحده كافة التبعات القانونية الناتجة عن أي تجاوز للصلاحيات الممنوحة له.

ويلتزم وكيل البيع بموجب الدليل بمباشرة المهام فور قبول الإسناد، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في التنفيذ أو رفع المستندات، مع وجوب بذل عناية الشخص الحريص لتحقيق أقصى مصلحة وغبطة للأصل محل البيع.

وأقر الدليل حق المركز في إنهاء الإسناد أو نقله لوكيل آخر في أي وقت قبل اكتمال التنفيذ دون التزامات مالية، مع بقاء مسؤولية الوكيل قائمة حيال ما في عهدته من وثائق حتى تسليمها بشكل رسمي للمركز.

وفرضت اللائحة معايير صارمة للنزاهة تحظر أي تصرف يخل بالحياد أو يؤدي لتضارب المصالح، مع إلزام الوكيل بالإفصاح الكتابي الفوري عن أي ارتباط شخصي بالمشترين المحتملين، معتبرة عدم الإفصاح مخالفة تستوجب إلغاء الإسناد.

كما حظر الدليل استخدام شعار المركز أو اسمه بعد انتهاء المهمة، ومنع تسويق أي أصل سبق بيعه بالمزاد لمدة سنة كاملة إلا بموافقة مكتوبة، مؤكداً أن تنفيذ مهام سابقة لا يمنح الأولوية في الحصول على إسنادات مستقبلية.

وألزم التنظيم وكلاء البيع بتحري الدقة المطلقة في توصيف الأصول، وحظر استخدام بيانات غير مكتملة في الإعلانات، مع فرض التصحيح الفوري عبر القنوات ذاتها في حال اكتشاف خطأ، وتحميل الوكيل تبعات بطلان البيع الناتجة عن نقص المعلومات.

وتضمنت المادة الرابعة والخمسون تفاصيل دقيقة للبيانات الواجب ذكرها في المنشورات التسويقية، تشمل رقم الصك، والموقع، والمساحة، والحالة التأجيرية، والمنازعات القضائية، لضمان تقديم صورة واقعية وشفافة للمزايدين.

وشددت القواعد على ضرورة إيقاف الإجراءات فوراً عند ظهور شبهات تحايل أو تزوير أو تعارض في المعلومات، مع إلزام الوكيل بالتحقق من صحة وثائق المشاركين ومنع قبول أي وكالات منتهية الصلاحية قبل عملية الترسية.

وأوجب الدليل تمكين جميع المزايدين المسجلين من معاينة الأصول بعدالة وتساوي، مع حظر التعامل مع أي أصل دون إسناد رسمي موثق، والتقيد التام بخطط البيع المعتمدة من المركز دون أي تعديل منفرد.