آخر تحديث: 20 / 1 / 2026م - 4:31 م

«السياحة»: منع تدوير الغرف بين الوسطاء.. والمساءلة لمخالفي «الأسماء الوهمية»

جهات الإخبارية

طرحت وزارة السياحة مشروع ضوابط تأجير الوحدات للوسطاء في مرافق الضيافة السياحية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم العلاقة بين مرافق الضيافة والوسطاء، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز موثوقية السوق السياحي، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، ودعم استدامة النمو في القطاع السياحي.

ووفقًا للمشروع، تم إعداد ضوابط خاصة بممارسة تأجير الوحدات للوسطاء، والتي تقوم على قيام مرفق الضيافة السياحي بتأجير عدد محدد من الغرف ولمدة معينة لوسيط بغرض إعادة تأجيرها، بما يحقق كفاءة تشغيلية أعلى، ويعزز انضباط السوق.

ونصت الضوابط المقترحة على جواز قيام المرخص له بتأجير وحدات مرفق الضيافة السياحي من خلال منصات الحجز الإلكترونية، أو مكاتب خدمات السفر والسياحة، أو شركات العمرة، شريطة الالتزام الكامل بما ورد في هذه الوثيقة من اشتراطات وضوابط تنظيمية.

وألزمت مرافق الضيافة السياحية بتوثيق عقود التأجير عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالحجز، بما يضمن الشفافية وحفظ الحقوق.

وأكدت وزارة السياحة أهمية الإفصاح والحوكمة، حيث أوجبت على مرفق الضيافة السياحي، عند طلب الوزارة، تقديم تقرير إفصاح يتضمن بيانات تفصيلية عن العدد الإجمالي للغرف التي تم تأجيرها إلى منصات الحجز أو مكاتب خدمات السفر والسياحة المحلية والأجنبية، ونسبتها من إجمالي عدد الغرف، إضافة إلى قائمة بمنصات الحجز ومكاتب الخدمات وعدد الغرف المؤجرة لكل جهة ونسبتها من إجمالي الغرف.

وألزمت المرخص له بإرفاق مبررات واضحة في حال تجاوزت نسبة تأجير الوحدات للوسطاء 50% من إجمالي غرف مرفق الضيافة السياحي.

وفيما يتعلق بتنظيم عمل الوسطاء، شددت الضوابط على التزام منصات الحجز الإلكترونية ومكاتب خدمات السفر والسياحة وشركات العمرة بعدم عرض الوحدات المضمنة في العقود من خلال وسيط آخر، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من مرفق الضيافة السياحي، والتأكد من أن الوسيط المحلي مرخص من وزارة السياحة، وفي حال كان الكيان أجنبيًا، التحقق من صحة تسجيله في دولته الأم، مع الإفصاح عن عمليات نقل الوحدات إلى مقدم خدمات آخر ضمن تقارير الإفصاح المقدمة للوزارة.

وحظرت الضوابط، في جميع الأحوال، نقل الوحدة المحجوزة مسبقًا من منصة حجز إلكترونية أو مكتب خدمات سفر وسياحة أو شركة عمرة إلى وسيط آخر دون إشعار السائح أو النزيل أو مرفق الضيافة السياحي، مع التأكيد على بقاء الالتزامات والشروط والأحكام المتفق عليها عند الحجز، ما لم يتم الاتفاق بين الأطراف على شروط جديدة.

وأكدت كذلك عدم جواز الاستمرار في عقود التأجير بين أطرافها في حال انتهاء أو تعليق أو إلغاء ترخيص أي طرف من أطراف العقد، دون إخلال بما ورد في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وألزمت الوزارة مرافق الضيافة السياحية بعدم استخدام المخزون المؤجر من الغرف، سواء من قبلها أو من قبل أي جهة أخرى، في حال تم تخصيص تلك الغرف وتأكيد حجزها، بما يحفظ حقوق النزلاء ويمنع ازدواجية الحجز.

كما نصت الضوابط على ضرورة أن يتم التعاقد على تأجير الوحدات للقادمين بتأشيرة حج أو عمرة حصريًا عبر منصة ”نسك مسار“ المعتمدة من وزارة الحج والعمرة.

وحمّلت الضوابط مرفق الضيافة السياحي المسؤولية الكاملة أمام وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة عن تنفيذ جميع الحجوزات، سواء تمت عبر منصة إلكترونية، أو مكتب خدمات سفر وسياحة، أو شركة عمرة، مع الالتزام بتقديم جميع الخدمات المنصوص عليها في اللوائح والتصنيفات الصادرة من وزارة السياحة وفق التصنيف المعتمد للمرفق.

وشددت على ضرورة تسجيل بيانات النزلاء الفعليين الذين يشغلون الغرف، وعدم تسجيل الإقامة باسم الجهة الوسيطة أيًا كانت.

وأكدت وزارة السياحة أن مخالفة الأحكام الواردة في هذه الضوابط تعرّض المخالف للمساءلة النظامية، وتطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الصادرة عن الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، مع تطبيق أحكام النظام واللوائح ذات الصلة في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.

وبيّنت أن هذه الضوابط تصدر وتعدل بقرار من وزير السياحة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها، في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم سوق الضيافة السياحية، ورفع مستوى الثقة وجودة الخدمات المقدمة للزوار.