آخر تحديث: 20 / 1 / 2026م - 7:31 م

للمستثمر الأجنبي في الحرمين.. 49% السقف الأعلى للتملك

جهات الإخبارية

أصدرت هيئة السوق المالية ضوابط تنظيمية جديدة تحكم تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية للعقارات داخل المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعميق السوق المالية وحوكمة الاستثمار العقاري المؤسسي وفق ضوابط سيادية دقيقة توازن بين الانفتاح الاستثماري وخصوصية الحرمين الشريفين.

وتسمح اللوائح الجديدة للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بحق تملك العقارات أو اكتساب حقوق الانتفاع في جميع مناطق المملكة دون استثناء، دعماً للأصول الاستثمارية.

ووضعت الهيئة شروطاً خاصة للعقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث قصرت الأصل في تملكها على أن تكون مقرات رئيسية للشركات أو فروعاً لها، مع شرط استغلال كامل العقار لهذا الغرض حصراً.

واستحدثت الضوابط استثناءً يسمح للشركات المدرجة بتملك عقارات الحرمين لغير أغراض المقرات الإدارية، شريطة خلو سجل المساهمين من أي مستثمر استراتيجي أجنبي يمتلك أسهماً أو أدوات دين قابلة للتحويل.

واشترطت الهيئة لتفعيل هذا الاستثناء ألا تتجاوز نسبة ملكية المستثمرين غير السعوديين مجتمعين حاجز 49% من إجمالي أسهم الشركة أو أدوات ديونها، لضمان بقاء السيطرة ذات طابع محلي.

وفتحت الضوابط الباب أمام المستثمرين غير السعوديين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، للاشتراك في الصناديق الاستثمارية التي تدير أصولاً عقارية داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشددت الهيئة على الصناديق الاستثمارية بضرورة الالتزام الصارم بنظام تملك غير السعوديين للعقار عند تنفيذ طلبات الاسترداد العيني أو عند إجراءات تصفية الصندوق وإنهاء أعماله.

وأكدت الهيئة أن هذه التنظيمات الجديدة لا تُلغي المسؤولية القانونية للمستثمرين الأجانب والشركات تجاه الأنظمة العقارية السارية، ولا تمس الحقوق العينية التي اكتسبتها الكيانات المالية قبل نفاذ هذه الضوابط.