آخر تحديث: 17 / 12 / 2025م - 2:50 ص

لائحة نقل الحجاج.. غرامة تصل إلى 100 ألف ريال وإلزام مقدم الخدمة بتوفير بديل فوري عند تعطل الحافلات

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مسودة اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل الحجاج، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم هذا النشاط الحيوي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن، مع الالتزام الكامل بالمعايير التشغيلية والفنية المعتمدة خلال موسم الحج.

وأكدت الهيئة أن اللائحة الجديدة تحظر على أي مقدم خدمة ممارسة نشاط نقل الحجاج داخل النطاق الجغرافي المحدد إلا بعد الحصول على تصريح رسمي صادر عن المركز المختص.

ونصت على ضرورة تقديم مقدم الخدمة طلب إبداء الرغبة للمشاركة في نقل الحجاج، متضمناً عدد الحافلات المخصصة للعمل، والوثائق والمستندات التي تثبت جاهزيته الفنية والتشغيلية وفق ما يحدده المركز. ويبدأ استقبال الطلبات في الأول من شهر جمادى الآخرة من كل عام، ويستمر لمدة 60 يومًا، على أن تُقدم جميع الطلبات إلكترونيًا عبر الجهة التي يحددها المركز، مع استكمال البيانات والمستندات المطلوبة وإيداعها لدى المركز في موعد لا يتجاوز الخامس عشر من شهر شوال، مع إمكانية تمديد هذا الموعد حتى نهاية شوال عند تقدير المركز الحاجة لذلك.

وشددت اللائحة على الالتزام الصارم بالعقوبات في حال مخالفة أحكامها، مؤكدة أن هذه العقوبات لا تمنع تطبيق أي عقوبات أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتشمل العقوبات: غرامة مالية تتراوح بين 150 ريالًا و 100,000 ريال، وحرمان مقدم الخدمة من المشاركة في موسم الحج لمدة موسم واحد وحتى ثلاثة مواسم، وإمكانية إلغاء تصريح ممارسة النشاط نهائيًا بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على سلامة الخدمات.

وفيما يخص الجوانب التشغيلية، ألزم النص مقدمي الخدمة بتوفير وسائل نقل بديلة فور تعطل أي حافلة أثناء العمل، بحيث لا تتجاوز مدة استبدال الحافلة ساعة واحدة داخل المدن وضواحيها، وساعتين خارجها، مع تحميل مقدم الخدمة كامل النفقات المترتبة على ذلك إذا لم يلتزم.

ونصت اللائحة على ضرورة توفر العدد الكافي من الفنيين المؤهلين لصيانة الحافلات، لضمان استمرارية التشغيل وكفاءة الأداء طوال موسم الحج، وفق المعايير التي يحددها المركز.

تناولت اللائحة تنظيم متطلبات تصاريح مقدمي الخدمة ومراحل التحقق من جاهزيتهم، بما يشمل: التأكد من مطابقة الحافلات للمواصفات الفنية المعتمدة، وضمان صلاحية المركبات، وسلامة المعدات المستخدمة، والتزام الطواقم بساعات العمل الرسمية، فضلاً عن تدريب السائقين على الإجراءات الوقائية وأسس السلامة أثناء نقل الحجاج.

وأبرزت اللائحة كذلك إجراءات الرقابة والمتابعة الميدانية طوال موسم الحج، حيث يحق للجهات المختصة التدخل لتصحيح أي مخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة، بما يضمن عدم تعطيل سير العمل أو التأثير على سلامة الحجاج.

نصت على توفير آلية للشكاوى والبلاغات من المواطنين أو الحجاج بشأن أي مخالفات أو تقصير في الخدمة، على أن يتم التعامل معها بسرية تامة ووفق الإجراءات النظامية.

وتطرقت اللائحة إلى تنظيم دور الطيارين والمشرفين على الحافلات، وضبط مستوى التدريب والخبرة المطلوبة، مع إلزام مقدمي الخدمة بتوثيق كافة البيانات التشغيلية وتقديمها بشكل دوري إلى المركز، بما يسهم في رفع مستوى الرقابة والتأكد من تطبيق المعايير التشغيلية والفنية بشكل دقيق.

حددت اللائحة التزامات مقدمي الخدمة في حالات الطوارئ، مثل الحوادث أو الأعطال الكبيرة، حيث يجب تأمين وسائل نقل بديلة أو نقل الحجاج بطريقة آمنة وبسرعة، إضافة إلى توفير دعم فني وإشراف مباشر من قبل المركز للتعامل مع أي طارئ قد يؤثر على سلامة أو تجربة الحجاج.