حظر توظيف ممارسي السلامة المهنية غير المرخصين في جميع القطاعات

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة ”استطلاع“ مشروع لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية للأفراد والمنشآت.
ويؤسس المشروع لإطار نظامي متكامل يحدّد مسارات الترخيص والاعتماد، ويقنن آليات التقييم والرقابة ونشر البيانات وحماية المعلومات، بما يواكب المعايير المحلية والدولية في هذا المجال الحيوي الذي يمسّ صحة العاملين وسلامتهم في مختلف القطاعات.
وأكدت مسودة اللائحة أن نطاق سريانها يشمل الأفراد الذين يقدّمون خدمات تخصصية في مجال السلامة والصحة المهنية أو ما يتصل بها بصورة مستقلة. كما يشمل المنشآت التي تزاول خدمات متخصصة في المجال ذاته عبر القطاعات كافة: العام والخاص وغير الربحي. وبهذا الامتداد الواسع، تنقل اللائحة السوق من الممارسات الفردية المتناثرة إلى منظومة مرخّصة ومعتمدة يمكن تتبعها وتقييمها والارتقاء بها.
تضع المادة الرابعة المرجعية التنفيذية في يد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ تخوّله إصدار القرارات والتعليمات والتفسيرات اللازمة لتطبيق اللائحة، ويعني ذلك توحيد البوصلة التنظيمية وتجاوز تضارب الاجتهادات، وضمان أن تظل إجراءات التطبيق متسقة مع النصوص والأهداف العامة.
تُلزم المادة الثامنة المنشآت باتخاذ تدابير صارمة لحماية المعلومات ومنع فقدها أو إساءة استخدامها أو تعديلها أو الوصول غير المصرح إليها ضمن الأنظمة الإلكترونية لخدمات السلامة والصحة المهنية، وذلك وفق ضوابط سياسة حوكمة البيانات الوطنية والتنظيمات ذات الصلة.
وتُجيز المادة التاسعة للمجلس نشر البيانات ومؤشرات الأداء المتعلقة بالأفراد والمنشآت عبر المنصات الإلكترونية أو غيرها، بشرط عدم التعارض مع نظام حماية البيانات الشخصية.
تفتح المادة العاشرة الباب أمام تفويض جهات خارجية للقيام بأعمال التقييم والتأهيل وفق الإجراءات المنظمة، حيث يتيح ذلك توسيع الطاقة الاستيعابية للتقييم وضمان الاستقلالية الفنية، مع بقاء المسؤولية التنظيمية العامة بيد المجلس.
وتلزم المادة الحادية عشرة المنشآت، قبل إسناد أي أعمال أو أنشطة في مجال السلامة والصحة المهنية إلى متعهد خارجي، بالتحقق من اعتماد ذلك المتعهد وسريان تراخيص الأفراد العاملين لديه من المجلس.
وتمنع المادة الثانية عشرة تعيين أو توظيف أي فرد في مهن السلامة والصحة المهنية أو إسناد مهام مرتبطة بالمجال دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني من المجلس أو جهته المعتمدة، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة. تُعيد هذه المادة تنظيم المدخل إلى المهنة، وتضع معياراً واضحاً للكفاءة والجدارة.
تؤكد المادة الرابعة عشرة أنه لا يجوز مزاولة أي من مهن السلامة والصحة المهنية أو تقديم خدماتها ذات الصلة إلا بموجب ترخيص صادر عن المجلس أو الجهة المعتمدة لديه، كما لا يجوز تجاوز نطاق الترخيص من حيث المهن أو الخدمات.
تُلزم المادة الخامسة عشرة الجهات الحكومية والخاصة بالتعاون مع المجلس وتزويده بالمعلومات والبيانات والملاحظات التي يطلبها بشأن المتقدمين للترخيص أو الاعتماد، بما لا يتعارض مع الأنظمة.
ترسم المادة السادسة عشرة إطاراً أخلاقياً للممارسة؛ إذ تلزم المرخص له، فرداً كان أو منشأة، أن يزاول مهامه بما يحقق مصلحة الأفراد والمنشآت والمجتمع، وفي نطاق الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وسلامته وكرامته، ومراعاة الأنظمة والعادات والتقاليد السائدة، والابتعاد عن أي استغلال أو استدراج غير مشروع.
تُلزم المادة السابعة عشرة الأفراد المرخص لهم بالتحديث المستمر للمعرفة والمهارات عبر متابعة المستجدات العلمية والمهنية والمشاركة في أنشطة التعليم المستمر، مع الامتثال للأنظمة والاشتراطات ذات العلاقة.
توضح المادة الثامنة عشرة أن طلبات اعتماد المنشآت تُرفع عبر منصة المجلس وتُقيّم من لجنة مختصة بعد فحص الامتثال للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وتستغرق دراسة الطلب خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ سداد الرسوم، وفي حال الرفض، تلتزم اللجنة بتسبيب قرارها، مع منح المنشأة حق التظلم أمام المجلس خلال ثلاثين يوماً، كما تتيح المادة تقديم طلبات تجديد الاعتماد قبل تسعين يوماً من انتهائه، بما يضمن سلاسة الاستمرارية وعدم توقف الأعمال.
تنص المادة التاسعة عشرة على ضرورة سريان السجل التجاري للمنشأة المتقدمة للاعتماد، والحصول على الترخيص النهائي من الجهة المختصة وفقاً للاعتماد المطلوب والسياق المحدد في السجل التجاري، وبما يتوافق مع أحكام المادة السادسة عشرة.
تفصّل المادة العشرون متطلبات الاعتماد بحسب طبيعة المنشأة، فبالنسبة للمنشآت الصحية التي تقدّم خدمات الصحة المهنية، يتعين حصولها على اعتماد المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية، وأن يكون الممارسون الصحيون مرخّصين لمزاولة المهنة، وأن يكون الكادر الفني المختص بالسلامة والصحة المهنية حاصلاً على ترخيص المجلس، إضافة إلى استكمال تراخيص مزاولة النشاط والحصول على شهادة الترميز الطبي المعتمدة من المجلس الصحي السعودي، ورفع الطلب وفق آلية التسجيل المعتمدة في منصة المجلس لمسار اعتماد المنشآت.
أما المنشآت والمكاتب الاستشارية التي تقدم خدمات السلامة والصحة المهنية، كتحقيق الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والتدقيق على متطلبات الامتثال، فيلزمها سجل تجاري ساري يشمل نشاط الخدمات الاستشارية المرتبطة بالمجال، وترخيص الكادر الفني اللازم لمزاولة المهنة إلى جانب الترخيص المتخصص من المجلس، ورفع الطلب عبر منصة المجلس.
وفيما يخص منشآت التدريب، فتشترط المادة اعتماد الجهة التدريبية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وترخيص الكادر التدريبي لمزاولة التدريب، وحصول المختصين على التراخيص المناسبة في السلامة والصحة المهنية من المجلس، وسجلاً تجارياً سارياً يتضمن نشاط التدريب، إلى جانب اعتماد البرامج والدورات ذات الصلة من المؤسسة العامة والمجلس، ورفع الطلب وفق الآلية المعتمدة.
وبالنسبة لمنصات التدريب الإلكتروني، فتُشترط موافقة المركز الوطني للتدريب الإلكتروني، وترخيص الكادر التدريبي، وحصول المختصين على التراخيص المناسبة، وسجلٌ تجاريٌ ساري لنشاط التدريب الإلكتروني، واعتماد البرامج من الجهات المختصة والمجلس، مع تقديم الطلب عبر منصة المجلس. وبهذا التقسيم تُصمّم متطلبات دقيقة تليق بطبيعة كل كيان.
تُجيز المادة الثالثة والعشرون تعليق الاعتماد إذا انتفت متطلبات قابلة للتجديد، أو بناءً على طلب المنشأة، أو إذا انتهى سريان الاعتماد دون تقديم طلب تجديد قبل الانتهاء.
تحدّد المادة الرابعة والعشرون الإلغاء عند استخدام الاعتماد في غير المجال المرخّص، أو بناءً على طلب المنشأة، أو إذا مضت تسعون يوماً على انتهاء السريان دون تقديم طلب تجديد.
تُخضع المادة الخامسة والعشرون جميع أنواع المنشآت المشمولة لنظام اعتماد مقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية لزيارات تقييمية دورية أو مفاجئة، بهدف مراقبة الامتثال والجودة والتطوير المستمر.
تشترط المادة السادسة والعشرون للتقييم أن تكون المنشأة قد سجّلت ورفعت طلبها عبر منصة المجلس، وأتمّت جميع التجهيزات المطلوبة بما يشمل تراخيص الجهات المختصة وأي متطلبات نظامية.
تسمح المادة الثامنة والعشرون بإنهاء الزيارة التقييمية قبل إتمامها ورفض الاعتماد، بعد الرجوع إلى الإدارة المختصة، في حالات عدم التعاون، أو تعرّض فريق التقييم لمخاطر أو اعتداء لفظي أو جسدي، أو أي حالات تراها الإدارة موجبة للإيقاف.
تمنح المادة الثلاثون المنشأة حق الاعتراض على نتيجة التقييم عبر الآلية المخصصة لدى المجلس خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار، مع ضرورة إرفاق أدلة مقبولة تُظهر اختلافاً بين تقرير التقييم والواقع.
تؤكد المادة الثانية والثلاثون أن طلب الترخيص للأفراد يُرفع عبر منصة المجلس وفق المسار المطلوب، وتقوم لجنة مختصة بمراجعة الطلب والتدقيق على جميع المرفقات خلال خمسة عشر يوم عمل.
تفصّل المادة الثالثة والثلاثون المعايير المتعددة للترخيص. تبدأ بالمؤهل العلمي في تراتبية تشمل الدكتوراه ثم الماجستير فالبكالوريوس فالدبلوم المتوسط أو ما يعادله ثم الدبلوم المشارك وما يعادله، وصولاً إلى الثانوية العامة المدعومة بشهادات احترافية أو برامج تدريبية معتمدة، مع اشتراط اعتراف أو معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة لدى الجهة المختصة.
وتُقسِّم المادة الترخيص إلى مسارين رئيسين: مسار ”المحترف“ ويضم فئات الأخصائي الأول والخبير والخبير الأول والمستشار والمستشار الأول والمدرب؛ ومسار ”الممارس“ ويضم فئات الفني والفني الخبير والأخصائي.
وتُلزم بالتسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين لشاغلي الوظائف الهندسية، وفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للممارسين الصحيين، وفي هيئة الطاقة الذرية والإشعاعية للفئات المشمولة بتصنيفها.
تتيح المادة الرابعة والثلاثون للمتقدّم حق التظلّم على قرار الترخيص عبر منصة المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويصبح القرار نهائياً بعد انقضاء المهلة المحددة دون تقديم التظلّم.
تحدّد المادة الخامسة والثلاثون مدة الترخيص الصادر من المجلس بثلاث سنوات، ويمنح هذا الأفق الزمني استقراراً مهنياً معقولاً، ويتيح للجهات الرقابية إعادة التقييم الدوري.
تضع المادة السادسة والثلاثون إطار التجديد، إذ يتم بعد استيفاء متطلبات التجديد والتطوير المهني المستمر ومتطلبات الخبرة العملية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء الترخيص الحالي، مع إتاحة تقديم طلبات التجديد قبل تسعين يوماً من الانتهاء.
تقر المادة السابعة والثلاثون تعليق الترخيص إذا انتفت متطلبات قابلة للتجديد، أو بناء على طلب الفرد المرخص، أو عند انتهاء السريان دون تقديم طلب التجديد قبل الانتهاء.
تحدد المادة الثامنة والثلاثون إلغاء الترخيص عند استخدامه في غير مجاله، أو بناء على طلب المرخص له، أو بصدور حكم قضائي نهائي مكتسب للقطعية في قضية جنائية.
تتجه المادة التاسعة والثلاثون إلى العقوبة القصوى بشطب الترخيص في حال ثبوت تزوير أي مستندات مقدمة للحصول على الرخصة، أو إذا اتضح أن المستندات التي بُني عليها إصدارها غير صحيحة.
تختم المادة الأربعون بالتأكيد على أن المرخّص يكون محلاً للمساءلة التأديبية لدى الجهات المختصة إذا أخلّ بواجباته أو خالف أصول المهنة أو تصرّف بما يعد خروجاً على مقتضياتها.