5 معايير و 6 ضوابط.. الأوقاف تكشف آليات تحديد المستفيد الحقيقي منها

طرحت الهيئة العامة للأوقاف مشروع معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف، عبر منصة ”استطلاع“ وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية، وتكوين قاعدة بيانات متكاملة تسجل وتحفظ بيانات المستفيدين الحقيقيين من الأوقاف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى تنظيم أعمال النظارة وضمان إدارة رشيدة للأوقاف بما يحقق مقاصد الواقفين، ويحفظ حقوق المستفيدين، ويدعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب مشروع المعايير، يعد المستفيد الحقيقي من الوقف كل شخص طبيعي يندرج ضمن إحدى الحالات الآتية: الواقف الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف، الناظر المكلَّف بإدارته، أو أي شخص طبيعي آخر يباشر السيطرة الفعلية على الوقف، كما يدخل في هذا التعريف كل مستفيد يمكن تحديده بشكل مباشر أو عبر فئات المستفيدين المحددة في صك الوقف.
أما في حال كان الواقف أو الناظر شخصًا اعتباريًا، فيُعَدُّ المستفيد الحقيقي هو مالك هذا الكيان الاعتباري أو مديره أو أعضاء مجلس إدارته، بحسب ما تقتضيه طبيعة الوقف، وبهذا الإطار، تهدف الهيئة إلى ضمان تتبع كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتحكم في أصول الوقف أو الانتفاع من ريعه.
ألزمت المعايير الناظر بالحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول الوقف والمستفيدين الحقيقيين، على أن تشمل هذه البيانات الحد الأدنى من المعلومات الأساسية مثل: الاسم الكامل، الجنسية، تاريخ ومكان الميلاد، عنوان الإقامة، وسائل الاتصال، ورقم الهوية أو المستند الرسمي.
وتشمل المعلومات تاريخ اكتساب صفة المستفيد، البيانات المصرفية التي يتلقى عبرها نصيبه من ريع الوقف، طبيعة علاقته بالوقف، والمقدار المستحق له من العوائد.
وفي حال كان المستفيد شخصًا اعتباريًا، يتوجب على الناظر توثيق بياناته النظامية بما في ذلك الاسم والشكل القانوني، العنوان الوطني، قائمة المديرين وأسمائهم وجنسياتهم وتواريخ ميلادهم، إضافة إلى الصلاحيات المقررة لهذا الكيان.
وشددت المعايير على ضرورة توثيق بيانات مقدمي الخدمات المهنية للأوقاف الذين يتعاملون مع الناظر أو مع الوقف بشكل مباشر.
أكدت الهيئة من خلال هذه المعايير على التزام الناظر بحفظ سجلات دقيقة وموثوقة تتضمن أرقامًا مرجعية وتصنيفًا تاريخيًا للمدفوعات التي صُرفت للمستفيدين.
وفي الحالات التي لا يكون فيها المستفيدون محددين عند إنشاء الوقف، يجب على الناظر الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة عن الفئات المستهدفة وخصائصها وأهداف الوقف قبل أي عملية صرف.
تضمنت المعايير التزام الناظر بالتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمستفيدين بشكل دوري، عبر الرجوع إلى صك الوقفية، وشهادات التسجيل، والمستندات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، كما ألزمت الناظر بتحديث هذه البيانات عند حدوث أي تغييرات، وتزويد الهيئة بها فور طلبها، بما في ذلك تفاصيل تخص أصول الوقف من حيث طبيعتها ومواقعها وأحجامها.
وشددت المعايير على ضرورة مراعاة مستوى المخاطر والأهمية الجوهرية لكل مستفيد عند التحقق من بياناته، وذلك لتحديد مستوى الدقة والصرامة المطلوب في إجراءات التحقق، فيما أوجبت على المستفيد نفسه بتزويد الناظر بالمعلومات ذات الصلة بشكل تلقائي أو عند الطلب لضمان دقة تحديث البيانات.
ألزمت الهيئة النظار بالإفصاح عن معلومات المستفيدين الحقيقيين للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية عند الطلب، وكذلك الإفصاح عن وضعهم بصفتهم نظارًا عند التعامل مع تلك الجهات باسم الوقف، ويتعين عليهم تزويد المؤسسات والجهات المختصة بالمعلومات الضرورية المتعلقة بالأصول الوقفية المدارة أو المحفوظة لديها.
وأوضحت المعايير أن الهيئة تلتزم من جانبها بتوفير هذه المعلومات للجهات المختصة عند الطلب، مؤكدة أهمية حفظ النظار نسخة من بيانات المستفيدين لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي حال انتهاء فترة نظارة أحدهم، يتوجب عليه تسليم المستندات الأصلية للناظر الجديد فورًا.
أشارت المعايير إلى أن صك الوقف وشهادة التسجيل يعدان المصدرين الرئيسيين للمعلومات المتعلقة بأطراف الوقف، مع إمكانية الاستعانة بمستندات أخرى مثل صك النظارة أو الأحكام القضائية ذات الصلة.
حددت الضوابط أنه لا يُسمح بإدارة الأوقاف من قبل أفراد غير سعوديين مقيمين خارج المملكة بصفة دائمة، حيث يجب أن يكون النظار مقيمين داخل المملكة لضمان الالتزام بالأنظمة المحلية.
ومنحت المعايير الأوقاف الحق في تطبيق ضوابط إضافية بحسب طبيعة الوقف وحجمه ونوع المصارف والمستفيدين، ما يتيح مرونة أكبر في التكيف مع الحالات المختلفة مع بقاء الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات.
أكدت الهيئة أن مخالفة هذه المعايير سيترتب عليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في جدول الجزاءات والمخالفات الواردة في لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ”100/1/34/46“ وتاريخ 5/6/1446 هـ، موضحة أن المعايير ستُنشر في الجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ النشر، ما يمنح النظار والجهات المعنية فترة زمنية كافية للاستعداد للتطبيق.