آخر تحديث: 21 / 9 / 2025م - 1:17 ص

هام لمشتري العقارات.. تكلفة جديدة تضاف لعمولة الوسيط

جهات الإخبارية

حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجدل الدائر حول المعاملة الضريبية لعمولة بيع العقارات، مؤكدة أن مبلغ ”السعي“ يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، باعتباره مقابلًا لخدمة وساطة عقارية.

وأوضحت الهيئة أن المشتري هو من يتحمل سداد هذه الضريبة، حيث يقوم بدفعها إلى الوسيط العقاري الذي قدم الخدمة، شريطة أن يكون هذا الوسيط مسجلاً في نظام ضريبة القيمة المضافة. وبذلك، لا يتم تطبيق الضريبة على العمولة في حال كان مقدم الخدمة غير مسجل لدى الهيئة.

وفيما يتعلق بضوابط التسجيل، بينت الهيئة أن النظام يُلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا، بما في ذلك الوسطاء العقاريون، بالتسجيل الإلزامي متى ما بلغت إيراداته السنوية حد 375 ألف ريال سعودي فأكثر.

كما أتاحت الهيئة إمكانية التسجيل الاختياري لمن تتراوح إيراداتهم السنوية بين 187,500 ريال و375 ألف ريال، للاستفادة من المزايا التي يوفرها النظام للمنشآت المسجلة.

في المقابل، لا يحق لمن تقل إيراداتهم السنوية عن 187,500 ريال التسجيل في النظام.

ودعت الهيئة جميع العاملين في قطاع الوساطة العقارية إلى ضرورة الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وتحديدًا الفصل الثاني منها، لفهم الالتزامات المرتبطة بنشاطهم بشكل مفصل، مشددة على أهمية امتثال الوسطاء المسجلين لجميع الإجراءات لضمان التوافق الكامل مع الأنظمة الضريبية وتجنب أي مخالفات.