آخر تحديث: 21 / 9 / 2025م - 1:17 ص

حظر تضارب المصالح وإلزام بالسرية.. أبرز ضوابط خدمات التنفيذ الجديدة

جهات الإخبارية

طرح ديوان المظالم عبر منصة ”استطلاع“ مشروع ضوابط متكاملة لتنظيم الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ، في خطوة تهدف إلى إرساء بيئة عمل منضبطة تتسم بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة، وتضمن شفافية الإجراءات وجودتها.

ويهدف المشروع إلى وضع إطار نظامي واضح يحدد اشتراطات مقدمي الخدمات والتزاماتهم، ويوفر ضمانات لمعالجة أي أخطاء قد تحدث خلال عمليات التنفيذ.

وأكدت الضوابط المقترحة على عدم جواز إحالة أي من خدمات التنفيذ لجهات أو أفراد غير حاصلين على التراخيص اللازمة.

ووفقاً للمشروع، ستكون الجهات المكلفة بالتنفيذ مسؤولة بشكل كامل عن أي إخلال قد يقع، دون أن يعفي ذلك مقدم الخدمة من المساءلة.

ومنحت الضوابط الدائرة المختصة الحق في إلزام تلك الجهات بالرجوع إليها والحصول على موافقتها قبل الاستعانة بأي مقدم خدمة خارجي، مع إتاحة المجال لأطراف التنفيذ للاتفاق على مقدم خدمة معين واعتماده من الدائرة.

وفرضت الضوابط على مقدم الخدمة مجموعة من الالتزامات الصارمة، من أبرزها ضرورة وجود مقر له داخل المملكة، وتضمين اسمه ورقم ترخيصه في جميع مراسلاته، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها، وتوثيق كافة إجراءاته والاحتفاظ بسجلاتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وحظرت الضوابط على مقدم الخدمة أو أي من منسوبيه تولي أي عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أو في الحالات التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالح.

وفيما يتعلق بإجراءات البيع القضائي، حددت الضوابط مهام وكيل البيع بوضوح، حيث ألزمته بتسلم الأموال المنقولة وحفظها بشكل آمن، مع إمكانية إيداعها لدى خازن قضائي مرخص.

وأجازت للدائرة مطالبة الحافظ أو الخازن بتقديم ضمان مالي غير مشروط أو وثيقة تأمين لتغطية أي أخطاء محتملة.

ونظمت الضوابط أيضاً آلية تقدير أتعاب مقدمي الخدمات، حيث أوكلت مهمة تقدير ”أجرة المثل“ للدائرة القضائية، ما لم تكن القضية محالة إلى مركز الإسناد والتصفية ”إنفاذ“ أو في حال وجود اتفاق مسبق بين الأطراف.

وعند انتهاء الترخيص أو إلغائه، ألزمت الضوابط مقدم الخدمة بتصفية جميع أعماله خلال 60 يوماً قابلة للتمديد.