جلسات سرية وحظر تضارب المصالح.. معايير دقيقة تضمن العدالة والردع لمخالفي نظام «البيئة»

منح التحديث الشامل لقواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، الذي طرحته وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر منصة ”استطلاع“، لتحل محل القواعد السابقة التي نشرت في 23 يناير 2025، اللجان، سلطات واسعة في إيقاع العقوبات على المخالفين.
وأوضحت أن الغرامات المالية التي قد تصل إلى 20 مليون ريال، وتشمل تعليق التراخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو إلغاؤها بشكل كامل، إضافةً إلى فرض غرامات يومية على المخالفين المستمرين في التجاوز بعد إبلاغهم بالقرار.
وسمحت القواعد بمضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من صدور قرار العقوبة السابق، وأجازت نشر القرارات على نفقة المخالف في الصحف أو الوسائل الإعلامية، بما يتناسب مع جسامة المخالفة وأثرها، مؤكدةً حق اللجان في طلب مصادرة المضبوطات المتعلقة بالمخالفة عبر المحكمة المختصة.
ونصت القواعد على ضرورة عقد جلسات اللجان خلال أيام العمل الرسمية، وأن تكون سرية، لا يحضرها سوى الأعضاء وأمين اللجنة، وسمحت بعقد الجلسات في المقر المخصص أو من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، بما يواكب التحول الرقمي في أعمال الوزارة.
وألزمت الأعضاء بعدم التغيب عن الجلسات إلا لعذر يقبله رئيس اللجنة، وفي حال الضرورة، يمكن مشاركة العضو عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، معتبرةً أن هذا الالتزام يهدف إلى ضمان الفاعلية واستمرار عمل اللجان دون تعطيل.
ومنعت القواعد مشاركة أي عضو في نظر قضية يكون له فيها مصلحة شخصية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع أحد الأطراف، أو إذا كان بينه وبين المخالف نزاع قائم، وألزمت العضو بالإفصاح عن أي تضارب محتمل.
وشددت على أن تكون كل جلسة موثقة بمحضر رسمي، يشمل أسماء الأعضاء، وقت ومكان الانعقاد، تفاصيل المخالفة، أقوال المخالفين، دفوعهم، الأدلة المقدمة، ملخص المرافعات، ومنطوق القرار وأسبابه النظامية.
وأجازت لرئيس اللجنة الدعوة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة، لمعالجة قضايا عاجلة أو طارئة، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا ذات الأولوية أو ذات الأثر الكبير.
وألزمت القواعد، الجهات المختصة، بإحالة المخالفات التي تتجاوز غرامتها 100 ألف ريال إلى اللجنة من خلال أمانة اللجان، على أن تتحقق الأمانة من استيفاء جميع المتطلبات، وفي حال عدم استكمال الوثائق أو المتطلبات، تعاد القضية إلى الجهة المختصة لاستكمالها.
وأوجبت القواعد تضمين قرارات اللجان جميع البيانات الجوهرية، مثل اسم المخالف ورقم هويته أو سجله التجاري، وصف المخالفة، تاريخ وقوعها، نوع العقوبة، وبداية سريانها.
وبيّنت أن العقوبات تستند إلى مجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن العدالة والردع في آن واحد، إذ تؤخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وخطورتها على البيئة والموارد الطبيعية، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي ارتكبت فيه المخالفة وما قد يترتب عليه من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة.
وأشارت إلى تداول القرارات بسرية بين الأعضاء قبل إصدارها، ويشترط أن تصدر بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح، ويُلزم الأعضاء المخالفون بتوثيق وجهة نظرهم في المحضر، بما يعزز الموضوعية والشفافية.
ومنحت القواعد كذلك، اللجان، سلطة اعتماد قراراتها في المخالفات التي لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، أما إذا تجاوزت الغرامة هذا الحد أو تضمنت إلغاء ترخيص أو تصريح، فيجب اعتماد القرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة.
وفتحت المجال أمام المخالفين للاعتراض على القرارات خلال 15 يومًا من تبليغهم بها، وتنظر اللجنة الاعتراض خلال 30 يومًا، وقد تستعين بخبير مختص لدراسة القضية، على أن يتحمل المخالف نفقات الخبرة في حال رفض اعتراضه.
وأبقت القواعد باب التقاضي أمام المحكمة المختصة متاحًا، حيث يحق للمخالفين الطعن في القرارات خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغهم بالقرار أو بعد انقضاء المدة النظامية لإصداره.