آخر تحديث: 21 / 9 / 2025م - 1:17 ص

المملكة تعيد رسم خريطة السلامة البحرية.. التفاصيل

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة العامة للنقل عبر منصة ”استطلاع“ مسودة اللائحة التنفيذية لاتفاقية ”سولاس“ الدولية لعام 1974 الخاصة بسلامة الأرواح في البحار، متضمنة حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف رفع مستويات الأمان البحري وتطوير آليات التفتيش والمعاينة على السفن السعودية والأجنبية.

تحديث المصطلحات والمواد

شملت التعديلات استبدال مصطلح ”المعاهدة“ بـ ”الاتفاقية“ في جميع النصوص، مع إعادة ترقيم المواد لتتوافق مع الصياغة الجديدة، بما يسهم في توحيد المفاهيم القانونية والتنظيمية.

حددت المسودة أن نطاق التطبيق يشمل سفن البضائع التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 500 طن وتعمل في رحلات دولية، إضافة إلى السفن الأقل حمولة التي لا تقوم برحلات دولية، بما يضمن شمولية الرقابة على مختلف الفئات.

الإعفاءات

منحت التعديلات السلطة البحرية صلاحية إعفاء بعض السفن السعودية من تطبيق فصول محددة من الاتفاقية، في حال كان ذلك ضروريًا لدعم الأبحاث أو تطوير تقنيات السفن المستخدمة في الرحلات الدولية، وذلك في الفصول II-1، II-2، III, IV.

آلية التفتيش والمعاينة

منحت المسودة معايني السلطة البحرية والمفوضين عنها، بما في ذلك هيئات التصنيف، صلاحية التفتيش ومنح الإعفاءات، كما ألزمت بإجراء فحص لقاع السفينة سنويًا ضمن المعاينات الرئيسية أو الإضافية، إضافة إلى إدراج متطلبات دقيقة للاختبارات الفنية تشمل الاختبارات الهايدروليكية والاختبارات البديلة للمراجل، أنابيب البخار، خزانات الوقود، وأجهزة الضغط العالي.

أنواع المعاينات

جاءت اللائحة التنفيذية لتحدد بوضوح آليات المعاينات المطلوبة للسفن، حيث نصت على إجراء معاينة أولية قبل دخول الخدمة لضمان سلامة الأنظمة كافة، تليها معاينة تجديدية شاملة تُجرى كل خمس سنوات كحد أقصى، إضافة إلى المعاينة السنوية التي تهدف للتحقق من استمرار مطابقة السفينة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الشهادة.

أتاحت إجراء معاينة دورية في السنة الثانية أو الثالثة كبديل لإحدى المعاينات السنوية، فضلًا عن المعاينات الإضافية التي تُنفذ عند وقوع حوادث أو رصد أعطال مؤثرة.

وأكدت اللائحة على ضرورة إخضاع قاع السفينة للفحص الخارجي مرتين على الأقل خلال خمس سنوات وبفاصل لا يتجاوز 36 شهرًا، إلى جانب معاينات دقيقة للإنشاءات والآليات تشمل الهيكل والغلايات وأنظمة الوقود وغرف المضخات والأجهزة الكهربائية ومعدات التوجيه، بما يضمن أعلى مستويات السلامة التشغيلية.

معاينات اللاسلكي

ألزمت التعديلات أن تتم معاينات اللاسلكي على أيدي خبراء مختصين على دراية تامة بمتطلبات ”سولاس“ ومعايير الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يضمن كفاءة أنظمة الاتصال الضرورية للأمان البحري.

تدابير السلامة وسحب الشهادات

أكدت اللائحة أن اكتشاف أي أعطال أو قصور في المعدات يستوجب إبلاغ السلطة البحرية بشكل فوري واتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة، مع منح صلاحية سحب الشهادات في حال عدم الالتزام بالمتطلبات أو نقل تسجيل السفينة إلى دولة أخرى دون استيفاء الشروط.

رقابة دولة الميناء

شددت التعديلات على أن جميع السفن الأجنبية الواصلة إلى موانئ المملكة تخضع لتفتيش رقابة دولة الميناء، فيما تخضع السفن السعودية للتفتيش في موانئ الدول الأخرى المتعاقدة في الاتفاقية، وفي حال وجود مخالفات، يجوز منع السفينة من الإبحار مع إلزام الجهة المختصة بإخطار الدولة المالكة للسفينة.

مراعاة الظروف الطارئة

تسمح التعديلات باعتبار القوة القاهرة مثل سوء الأحوال الجوية أو إنقاذ ناجين أسبابًا مبررة لأي انحراف أو تأخير قد تواجهه السفن.

تشديد معايير السلامة في تصميم وبناء وتشغيل السفن

أدخلت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لاتفاقية ”سولاس“ الدولية معايير صارمة لضمان سلامة السفن وطاقمها وحماية البيئة البحرية، فقد أكدت على أن تُصمم وتُبنى السفن وتُصان وفق اشتراطات دولية ووطنية تغطي البناء الهيكلي والميكانيكي والكهربائي والاتزان، مع إلزامية الاحتفاظ برسومات البناء والتعديلات على متن السفينة.

وشددت التعديلات على متطلبات الصهاريج وعنابر الشحن بضرورة توفير أكثر من منفذ وصول وسلالم لسلامة العاملين، بالإضافة إلى تجهيز السفن بوسائل قطر خاصة بالطوارئ تتضمن مخططات وإجراءات مفصلة للمعدات ووسائل الاتصال، كما نصت على الحظر التام لاستخدام الأسبستوس في أي مواد تركيب جديدة ابتداءً من 1 يناير 2011.

ولتعزيز معايير التشغيل، ألزمت التعديلات باتخاذ تدابير للحد من الضوضاء في أماكن الآلات، وضمان أن تكون أنظمة الدفع الرئيسية والمساعدة مزودة بوسائل مستقلة للتحكم والتشغيل دون أن يؤثر عطل في نظام على آخر، مع توفير إنذارات مبكرة لأي تباطؤ أو توقف محتمل، فيما شددت على حماية المراجل، أنابيب البخار، وضواغط الهواء من مخاطر الضغط الزائد أو الانفجارات الداخلية.

وفي جانب المعيشة والتشغيل، تم التأكيد على ضرورة توفير تهوية ملائمة لأماكن الآلات، وتركيب أنظمة نزح فعالة لتصريف المياه والرواسب في كل الظروف التشغيلية، بما في ذلك بعد الحوادث، أما سفن الركاب، فيلزم تجهيزها بمضخات إضافية وأنظمة مستقلة لضمان استمرار عملها حتى في حال تعرض أحد الأقسام للغمر.

نصت التعديلات على توفير وسائل اتصال مزدوجة بين برج الملاحة وغرفة الآلات، وتركيب أنظمة إنذار واضحة للمهندسين، إلى جانب أنظمة كهربائية رئيسية واحتياطية تضمن استمرار تشغيل خدمات السلامة في الظروف الطارئة.

وفيما يتعلق بالسلامة من الحرائق، شددت التعديلات على إجراءات الوقاية والكشف المبكر، وفرضت تجهيز السفن بأنظمة إنذار ورصد للزيوت ووسائل مكافحة فعالة، مع اشتراط أن تكون أنظمة الرغوة في ناقلات المواد الكيميائية من النوع المقاوم للكحول.

وتناولت الإجراءات الجديدة متطلبات الحماية من الفيضانات، والتحكم عن بعد في أنظمة الدفع من برج الملاحة، مع فرض معايير دقيقة للإنذارات التلقائية ونظم التحكم لضمان استمرار جاهزية السفينة.

وبذلك، تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في تحديث منظومة السلامة البحرية، إذ تعزز حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، وتضع إطارًا أكثر صرامة لتصميم وتشغيل السفن وفق أحدث المعايير العالمية.

تشديد معايير السلامة البحرية

وضعت التعديلات الجديدة في لائحة ”سولاس“ الدولية الخاصة بالسلامة البحرية إطارًا متكاملًا للتعامل مع مخاطر الحرائق والانفجارات على السفن، إذ ركزت على عدة محاور رئيسية تشمل الوقاية المسبقة، تقليل المخاطر على الأرواح، حماية البضائع والسفينة، الحد من الأضرار البيئية، وضمان توفير وسائل نجاة آمنة وسهلة الوصول للطاقم والركاب.

تقسيم السفن إلى مناطق آمنة

من أبرز المتطلبات الوظيفية التي نصت عليها اللائحة الجديدة ضرورة تقسيم السفينة إلى مناطق رأسية وأفقية رئيسية باستخدام حواجز حرارية وهيكلية تحد من انتشار النيران، وفصل أماكن الإقامة عن بقية أجزاء السفينة، إلى جانب تقليص استخدام المواد القابلة للاحتراق داخل أماكن المعيشة والخدمات.

تضمنت الإجراءات إلزامية الكشف المبكر عن أي حريق واحتوائه في موقعه، مع حماية مسارات الهروب وضمان توافر معدات الإطفاء بشكل يسهل الوصول إليه في حالات الطوارئ.

ضبط الوقود والزيوت والمواد القابلة للاشتعال

شددت التعديلات على معايير التعامل مع الوقود الزيتي وزيوت التشحيم، إذ حظرت استخدام أنواع الوقود منخفضة نقطة الوميض إلا في ظروف محددة وبضوابط صارمة تتعلق بالتهوية، وتصميم صهاريج الوقود، وأنظمة الأنابيب والصمامات.

أكدت على إلزامية تصنيع أنابيب الوقود من مواد مقاومة للحريق، وتزويدها بصمامات إغلاق يمكن التحكم فيها عن بُعد في حال اندلاع حريق، مع اتخاذ إجراءات تمنع أي ضغط مفرط أو تسرب للزيوت إلى أماكن حساسة قد تسبب اشتعالًا أو انفجارًا.

أنظمة التهوية والعزل الحراري

ألزمت اللوائح الجديدة بضرورة توفير تهوية كافية لأماكن الآلات لمنع تراكم الأبخرة القابلة للاشتعال، إلى جانب اعتماد أنظمة عزل حراري مانعة لتسرب الزيت أو الأبخرة الزيتية، وشددت على حماية الأسطح عالية الحرارة من ملامسة أي تسربات محتملة، الأمر الذي يعزز مناعة السفينة أمام مخاطر اندلاع الحرائق.

تقنيات الكشف والإنذار المبكر

ركزت التعديلات على أهمية أنظمة الإنذار والكشف المبكر عن الحرائق، إذ ألزمت بتركيب أنظمة ثابتة للكشف عن الدخان والحرائق في أماكن المعيشة والخدمات ومحطات التحكم وأماكن البضائع. ويجب أن تكون هذه الأنظمة مصممة بحيث تتيح اكتشاف الحرائق في بدايتها حتى مع اختلاف ظروف التهوية أو التشغيل. كما نصت على أن تكون لوحات التحكم مبنية على مبدأ ”الإخفاق المأمون“ لضمان عملها حتى في حالات الأعطال.

حماية ناقلات النفط والبضائع الخطرة

خصصت اللوائح الجديدة متطلبات دقيقة لناقلات النفط والسفن التي تنقل المواد القابلة للاشتعال، حيث فرضت تجهيزها بأنظمة غاز خامل لتقليل مخاطر الانفجارات داخل الصهاريج، إضافة إلى إلزامها بأجهزة قياس تركيز الأكسجين والأبخرة القابلة للاشتعال مع وجود وسائل لمعايرتها باستمرار، وشددت على عزل صهاريج البضائع والزيوت عن أماكن الآلات بواسطة فراغات عازلة أو غرف مضخات مجهزة بمعايير أمان متقدمة.

أنظمة الإطفاء الثابتة والمتنقلة

سمحت التعديلات للسفن باستخدام أنظمة ثابتة لإخماد الحرائق بالغاز أو الرغوة أو المياه المندفعة، مع منع استخدام البخار إلا في حالات استثنائية تحددها السلطة البحرية.

وأكدت على أن تكون هذه الأنظمة مركبة بما يتوافق مع ”مدونة أنظمة السلامة من الحرائق“، وأن تتمتع بقدرة إغلاق الفتحات لمنع دخول الهواء أو تسرب الغاز المستخدم للإطفاء، فيما ألزمت بضرورة تزويد السفن بطفايات حريق قابلة لإعادة التعبئة أو ببدائل جاهزة للاستخدام مع توفير تعليمات واضحة لإعادة الشحن أو الاستبدال.

تعزيز كفاءة الطواقم والتجهيزات

إلى جانب الجوانب الفنية والهيكلية، فرضت اللوائح التزامًا على أطقم السفن بتطبيق خطط مكافحة الحرائق المعتمدة من الربان، وإجراء تدريبات مستمرة على أدوارهم في حالات الطوارئ.

وطالبت السفن بتجهيز أماكن الطهي ومعدات القلي بنظم إطفاء أوتوماتيكية وآليات لفصل مصادر الطاقة، تجنبًا لحرائق المطابخ التي تعد من أكثر المخاطر شيوعًا على متن السفن.

معايير إضافية لسفن الركاب

أولت التعديلات اهتمامًا خاصًا بسفن الركاب، حيث ألزمتها بتركيب أنظمة إنذار وكشف للدخان في كل أماكن المعيشة والخدمات، إضافة إلى تجهيز النوافذ المطلة على مناطق التجمع وركوب قوارب النجاة بمنعة نارية كافية، كما اشترطت أن يكون هناك فرد مسؤول من الطاقم على استعداد دائم لتلقي أي إنذار أولي عن الحريق سواء في البحر أو في الميناء.

تعزيز متطلبات صيانة معدات النجاة

ضمن الجهود الرامية إلى رفع معايير الأمان البحري، شددت التعديلات الجديدة في اتفاقية ”سولاس“ على ضرورة إجراء صيانة رماثات النجاة من قبل جهات مرخصة من السلطة البحرية أو من هيئات دولية معتمدة.

ويأتي ذلك لضمان أن تكون تجهيزات الإنقاذ في حالة تشغيلية مثالية عند الحاجة إليها. كما نصت اللوائح على أن تكون مراكز إنزال قوارب النجاة في مواقع آمنة، بعيدًا عن المراوح أو النتوءات الحادة في بدن السفينة، لضمان إمكانية الإنزال الآمن والسريع للركاب وأفراد الطاقم عند الطوارئ.

قواعد صارمة لنقل البضائع الصلبة السائبة

أدخلت اللوائح تعديلات مشددة على نقل البضائع السائبة الصلبة، باستثناء الحبوب، حيث ألزمت جميع السفن بالالتزام بأحكام الكود الدولي للبضائع الصلبة السائبة ”IMSBC Code“. ويُلزم الشاحنون بتقديم معلومات دقيقة عن طبيعة الشحنة وخصائصها قبل تحميلها، تشمل كتلتها الإجمالية وأي خصائص تؤثر على سلامة النقل.

حددت اللوائح طرقًا صارمة للتحقق من الوزن الإجمالي للحاويات عبر معدات معايرة معتمدة، ومنعت تحميل أي حاوية على متن السفينة في حال عدم تقديم الوزن الإجمالي المحقق في مستندات الشحن.

اشتراطات إضافية لحماية السفينة والطاقم

في حال كانت البضائع السائبة الصلبة قابلة لإنتاج غازات سامة أو قابلة للاشتعال، ألزمت اللوائح السفن بتوفير أجهزة قياس تركيز الغازات والأكسجين مع تدريب الأطقم على استخدامها، كما منعت تحميل أي حاويات بأوزان تفوق الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاقية الدولية للحاويات الآمنة ”CSC“.

نقل الحبوب

أكدت اللوائح أن السفن التي تنقل الحبوب يجب أن تلتزم بالكامل بمتطلبات الكود الدولي للحبوب، وأن تكون حاملة لوثيقة تفويض رسمية تثبت ذلك، وفي حال عدم امتلاك السفينة لهذه الوثيقة، لا يُسمح لها بالتحميل إلا إذا أثبت القبطان التزامه الكامل بالمعايير الدولية أثناء الرحلة المقترحة.

متطلبات شاملة للنقل الآمن

ألزمت اللوائح الجديدة السفن التي تنقل مواد خطرة في شكل معبأ بالامتثال لكافة أحكام الكود الدولي للبضائع الخطرة ”IMDG Code“ ويشمل ذلك توفير قائمة شحن خاصة أو خطة تخزين تحدد مواقع المواد الخطرة بدقة، مع تسليم نسخة إلى سلطات دولة الميناء قبل الإبحار.

شددت على أن تكون جميع المستندات المتعلقة بالشحن، بما في ذلك شهادات تعبئة الحاويات، متوافقة مع أحكام الكود الدولي، مع إلزام القبطان بالإبلاغ الفوري عن أي حادث يتضمن فقدان بضائع خطرة في البحر.

البضائع الخطرة الصلبة السائبة

خصصت التعديلات فصلًا كاملاً لنقل المواد الخطرة الصلبة السائبة، وأكدت على ضرورة استخدام الأسماء العلمية للبضائع بدلاً من التجارية، إضافة إلى إلزام السفن بخطط تخزين وفصل دقيقة تضمن عدم تلامس المواد غير المتوافقة، كما منعت نقل المواد القابلة للاحتراق الذاتي أو الانبعاثات السامة إلا إذا تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة.

ناقلات النفط والوقود النفطي

ألزمت اللوائح السفن التي تحمل الزيت أو الوقود النفطي بالحصول على صحائف بيانات سلامة المواد ”MSDS“، وفق توصيات المنظمة البحرية الدولية، على أن يتم توفيرها قبل عملية التحميل، كما منعت تمامًا الخلط الفيزيائي للبضائع السائلة السائبة أثناء الرحلات البحرية، إلا في حالات محددة تتعلق بحماية السفينة أو البيئة أو في إطار عمليات بحث علمي معتمد.

ناقلات المواد الكيميائية

نصت اللوائح على أن أي ناقلة مواد كيميائية تم بناؤها بعد يوليو 1986 يجب أن تلتزم بمتطلبات الكود الدولي للمواد الكيميائية السائبة ”IBC Code“، وأن تخضع للتفتيش والشهادات المنصوص عليها فيه، كما أكدت أن أي ناقلة يتم تحويلها لاحقًا إلى ناقلة كيميائية تُعامل كسفينة جديدة وتخضع لنفس المتطلبات.

ناقلات الغاز

بالنسبة لناقلات الغاز، فرضت اللوائح الالتزام الكامل بمتطلبات الكود الدولي لناقلات الغاز ”IGC Code“، مع إخضاعها للتفتيش الدوري ومنحها الشهادات الإلزامية. وتُعامل أي سفينة يتم تحويلها إلى ناقلة غاز كسفينة جديدة من حيث الاشتراطات.

شحنات الوقود النووي والنفايات المشعة

وضعت اللوائح إطارًا صارمًا لنقل شحنات الوقود النووي المشع المعبأ والبلوتونيوم والنفايات المشعة عالية المستوى، وفقًا لأحكام كود INF الدولي. وتلتزم السفن العاملة في هذا المجال بالحصول على شهادات مطابقة، وتخضع لرقابة مشددة في الموانئ للتحقق من صلاحيتها.

السفن النووية: متطلبات غير مسبوقة

شددت اللوائح على أن جميع السفن النووية، باستثناء الحربية، يجب أن تلتزم بمعايير صارمة تشمل تصميم المفاعل، تركيب المعدات، معايير التفتيش، وإجراءات التجميع، وكلها تخضع لموافقة السلطة البحرية، فيما فرضت تقديم تقييم شامل للسلامة النووية قبل منح الإذن بتشغيل السفينة أو زيارتها لدول أخرى.

شهادات خاصة بالسفن النووية

تمنح هذه السفن شهادات خاصة مثل ”شهادة سلامة السفن النووية للركاب“ أو ”شهادة سلامة السفن النووية للبضائع“، تكون صالحة لمدة لا تزيد عن 12 شهرًا، مع إخضاعها للتفتيش السنوي.

السفن عالية السرعة والسفن القطبية

أقرت اللوائح الجديدة متطلبات إضافية للسفن عالية السرعة، بحيث تلتزم بمدونة المراكب عالية السرعة وتعتمد شهاداتها بنفس الاعتراف الدولي.

أما السفن العاملة في المياه القطبية، فقد ألزمتها بالامتثال لمتطلبات مدونة السفن القطبية ”Polar Code“، بما في ذلك تجهيزات السلامة الخاصة بالبيئات المتجمدة.

التفتيش والرقابة الدولية

أكدت اللوائح أن جميع السفن الخاضعة لاتفاقية ”سولاس“ ستخضع لبرنامج تفتيش دوري صارم، سواء عند بنائها أو أثناء تشغيلها، مع منح السلطات البحرية الحق في إلغاء شهادات الامتثال عند اكتشاف مخالفات جسيمة، لا سيما أنها أقرت آلية لتلقي شكاوى الطواقم أو الأطراف الأخرى في حال الاشتباه بعدم الامتثال.

معايير خاصة بناقلات البضائع السائبة

فرضت اللوائح اشتراطات دقيقة على ناقلات البضائع السائبة، خصوصًا تلك المصممة لنقل مواد كثيفة أو خطرة، وشملت هذه الاشتراطات ضرورة تحمل العنابر الأمامية لغمر المياه، وتوفير أجهزة إنذار لكشف دخول المياه، وأنظمة ضخ وتصريف فعالة، كما منعت تشغيل السفن ذات الهيكل الجانبي المفرد مع عنابر فارغة عند حمل بضائع كثيفة.

رقم تعريف السفن والشركات

ألزمت اللوائح بترقيم جميع السفن والشركات المالكة وفق نظام التعريف الخاص بالمنظمة البحرية الدولية ”IMO Number“، على أن يوضع الرقم في أماكن مرئية على بدن السفينة، ويُسجل في كافة الشهادات الرسمية.

التحقيق في الحوادث البحرية

خصصت التعديلات فصلًا كاملاً للتحقيق في الحوادث البحرية، وأكدت على الالتزام بـ مدونة التحقيق الدولية بما يشمل الأجزاء الإلزامية والإرشادية، لضمان توحيد إجراءات التحقيق عالميًا.

تشكل هذه الحزمة من التعديلات على اتفاقية ”سولاس“ نقلة نوعية في السلامة البحرية العالمية، إذ تغطي جميع جوانب التشغيل البحري من صيانة معدات النجاة، مرورًا بنقل البضائع العادية والخطرة، وصولًا إلى التعامل مع السفن النووية والسفن العاملة في المناطق القطبية.