ضوابط جديدة لملاك المهابط الخاصة في المملكة.. تعرف عليها

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني إطارًا تنظيميًا جديدًا وشاملًا، ممثلًا في اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران ”الجزء 136“، بهدف تنظيم عمليات إنشاء وتشغيل المهابط الخاصة داخل المملكة وتعزيز معايير السلامة المرتبطة بها.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة الجديدة، التي تستند إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الطيران المدني، تحدد بوضوح مسؤوليات مالكي هذه المهابط وتضع ضوابط صارمة لضمان التشغيل الآمن بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والدولية.
وحددت اللائحة ”المهبط الخاص“ بأنه مرفق جوي غير متاح للاستخدام العام أو التجاري، ويقتصر تشغيله على مالكه فقط، مع حصر العمليات فيه للطائرات خفيفة الوزن التي لا يتجاوز وزنها الأقصى عند الإقلاع 5700 كيلوجرام، أو الطائرات المروحية التي لا يتجاوز وزنها 3175 كيلوجرامًا، على أن تقتصر جميع العمليات على ساعات النهار فقط ووفقًا لقواعد الطيران المرئي.
وألزمت اللائحة مالكي المهابط الخاصة بجملة من المسؤوليات الرئيسية، في مقدمتها التأكد من حالة المهبط وسلامته قبل كل عملية تشغيل، وتزويد قائد الطائرة بكامل بياناته، والإبلاغ الفوري عن أي حوادث للهيئة.
وأوجبت توفير معدات إطفاء وإنقاذ مناسبة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المهابط من أي عوائق، مع تعليق العمليات فورًا حال اكتشاف أي خلل يمس السلامة.
وفيما يخص الجانب الإجرائي، منحت اللائحة الهيئة صلاحية تفتيش المهابط متى ما دعت الحاجة، ونصت على تسجيل كل مهبط برمز تعريفي وطني ونشر بياناته في دليل معلومات الطيران السعودي.
ويتطلب تسجيل مهبط جديد موافقات من البلدية أو الإمارة، والدفاع المدني، وخدمات الملاحة الجوية السعودية، على أن تكون صلاحية التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد.