آخر تحديث: 21 / 9 / 2025م - 9:03 ص

15 مادة تنظّم المقاصة وترتيبات الضمان المالي.. حماية العقود من الإفلاس وتحصين السوق ضد التعطيل

جهات الإخبارية

اعتمدت هيئة السوق المالية اللائحة النهائية للمقاصة وترتيبات الضمان المالي، والتي تركز على تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المتصلة بها والمرتبطة بالعقود المالية المؤهلة الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك بما يضمن نفاذها وفق بنودها، حتى في حال الدخول في إجراءات الإفلاس.

تعزيز الاستقرار المالي

تؤكد الهيئة أن هذه اللائحة تأتي استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس، بما في ذلك المادة «214» من النظام، والمادة «79» من لائحته التنفيذية.

ومن شأنها أن تسهم في توفير إطار قانوني متكامل يضمن استمرار نفاذ العقود المالية وحمايتها من التوقف أو الانهيار في حال تعثر أحد الأطراف.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها توسيع لدائرة الأمان المالي في السوق، من خلال إرساء آليات واضحة للمقاصة وإدارة الضمانات، الأمر الذي يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية ويجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والدولية.

التعريفات التي تقوم عليها اللائحة

أكدت المادة الثالثة أن الهيئة تتمتع بصلاحية تعديل أو إضافة أي عقد أو اتفاقية إلى قائمة العقود المالية المؤهلة، بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي ووزارة التجارة، وذلك تنفيذًا لأحكام نظام الإفلاس، ويمنح هذا النص مرونة عالية في التعامل مع تطور الأدوات المالية المستحدثة، وضمان مواكبة اللوائح لمتغيرات الأسواق العالمية.

نفاذ العقود المالية المؤهلة

أوضحت المادة الرابعة أن جميع العقود المالية المؤهلة تعتبر نافذة وصحيحة وفق بنودها، ولا يتأثر نفاذها وصحتها بأي تغير لاحق يطرأ على الظروف أو الأحوال التي أبرمت فيها، ويضمن هذا النص حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، ويمنع أي محاولات لإبطال العقود أو الطعن في صحتها بسبب تغييرات لاحقة.

أحكام عامة لضمان استمرار المقاصة

نصت المادة الخامسة على أن اتفاقيات المقاصة تظل نافذة وسارية حتى في مواجهة الطرف المفلس أو الضامن أو أي جهة تقدم ضمانًا نيابة عنه. كما لا يجوز وقف سريان هذه الاتفاقيات أو تجنبها أو تقييدها بسبب أي إجراءات يتخذها أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس.

ومع ذلك، أوضحت المادة أن هناك استثناءً يتعلق بصلاحيات الجهة المختصة بموجب نظام معالجة المنشآت المالية المهمة، حيث يمكنها تعليق بعض الحقوق مثل الإنهاء أو التصفية أو التعجيل في ظروف محددة.

القيود المفروضة بعد الإفلاس

تنص المادة السادسة على أنه بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، يقتصر التزام أي طرف بالسداد على صافي المبالغ الناتجة عن عملية المقاصة فقط، وفق ما تحدده الاتفاقية.

على جانب آخر، تقتصر المادة السابعة على حقوق أي طرف على استلام صافي مستحقاته الناتجة عن المقاصة في إطار يضمن عدم تراكم المطالبات أو تضاربها، ويوحدها في صافي مبلغ محدد يسهّل معالجته ضمن أصول التفليسة.

قيود على صلاحيات أمين ولجنة الإفلاس

وأوضحت المادة الثامنة أن الصلاحيات الممنوحة لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس لا تؤثر على إمكانية إنهاء أو تصفية العقود المالية المؤهلة. كما لا تمتد صلاحياتهم إلا إلى صافي المبلغ المتبقي بعد المقاصة، والذي يُعد جزءًا من أصول التفليسة الخاضعة لنظام الإفلاس.

هذا التوضيح جاء لضمان ألا تكون إجراءات الإفلاس وسيلة لتعطيل المقاصة، بل مجرد وسيلة لإدارة ما يتبقى من أموال بعد استكمال الإجراءات.

حماية المقاصة من قيود أنظمة الإفلاس

أكدت المادة التاسعة أن أحكام اتفاقيات المقاصة التي تحدد الرصيد الصافي للقيم أو الالتزامات لن تتأثر بأي قيود يفرضها نظام الإفلاس على ممارسة حقوق المقاصة، وبذلك، تُمنح المقاصة حصانة قانونية تمنع تعطيلها أو إلغاؤها بسبب تطبيق أي أحكام إفلاسية عامة.

أكدت المادة العاشرة أن أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس لا يملكان الحق في إبطال أو وقف أو الامتناع عن تنفيذ الالتزامات والعمليات المنصوص عليها، على أساس اعتبارها أولوية دين أو مرتبطة بعملية احتيالية، إلا إذا توفرت أدلة قاطعة تثبت أن الطرف المفلس قام بها بغرض المماطلة أو الاحتيال على دائنيه.

وتشمل هذه العمليات تحويل أو استبدال أو تبادل النقد أو الضمانات أو الحقوق بموجب اتفاقية مقاصة، الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المفلس تجاه الطرف غير المفلس ضمن اتفاقية مقاصة.

وبموجب المادة الحادية عشرة، فإن أي وقف أو أمر قضائي أو إبطال صادر عن المحكمة أو الجهات المختصة لا يمكن أن يعيق تنفيذ اتفاقيات المقاصة، التي تبقى نافذة وفق ما جاء في المواد الخامسة والسادسة والسابعة من اللائحة، الأمر الذي يعزز حماية هذه الاتفاقيات من أي تعطيل قد ينجم عن الإجراءات القضائية أو الإدارية.

بيع وتسييل الضمانات

أما المادة الثانية عشرة فقد منحت الشرعية الكاملة لبيع أو امتلاك أو تسييل الضمان المالي ضمن ترتيبات الضمان، دون الحاجة إلى إشعار مسبق لأي طرف، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، شريطة الالتزام بالقوانين السارية التي تنظم عمليات البيع والتسييل المتعارف عليها تجارياً داخل المملكة.

نطاق التطبيق

وتوسعت المادة الثالثة عشرة في تحديد نطاق الباب الخاص بالمقاصة، حيث نصت على أن اتفاقيات المقاصة تعامل كاتفاقيات مقاصة فقط فيما يتعلق بالعقود المالية المؤهلة، وترتيبات الضمان المالي تعامل كذلك ضمن هذا الإطار، ولا تشمل العقود غير المؤهلة، وجميع العقود المالية المؤهلة التي تدخل ضمن اتفاقية مقاصة تعد اتفاقية واحدة.

تحديد الالتزامات

تطرقت المادة الرابعة عشرة إلى تنظيم وضع الفروع المحلية للطرف الأجنبي في حال الإفلاس، حيث نصت على أن قيمة التزامات الفرع المحلي المفلس يتم حسابها ابتداءً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة، مع حصر الالتزام بأحد الخيارين: صافي الدفعات الكلي أو صافي الدفعات المحلية، أيهما أقل.

ونصت المادة على ضرورة تخفيض التزامات الطرف المفلس أو غير المفلس بمقدار يعادل المدفوعات المستلمة أو القيمة السوقية للضمانات المستعملة لتغطية الالتزامات، بحيث لا تقل الالتزامات النهائية عن الصفر.

وفي المادة الخامسة عشرة، أكدت اللائحة أن للطرف غير المفلس الحق في الاحتفاظ بالضمان المالي الممنوح بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع، وتنفيذه للوفاء بالالتزامات، على أن يُعاد أي فائض للطرف الأجنبي متعدد الفروع.

جاء الملحق الأول ليضع قائمة تفصيلية بالعقود المالية التي يشملها النظام، ومن أبرزهاعقود مبادلات العملات والفائدة والسلع، ومعاملات الصرف الأجنبي الفوري والمستقبلي، وعقود المشتقات المالية مثل مشتقات الأسهم والسندات والديون والطاقة والطقس والشحن والانبعاثات، وعقود الأوراق المالية بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء والاقتراض، والعقود ذات الصلة بالمشتقات الائتمانية ومشتقات التضخم والمؤشر العقاري، وعقود المرابحة والمساومة والوعود التي تحقق أثراً اقتصادياً مشابهاً للترتيبات المالية الأخرى بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تأتي هذه المواد الجديدة لتشكّل إطاراً قانونياً وتنظيمياً متماسكاً يضمن وضوح التعاملات في حالات الإفلاس، ويحافظ على استقرار الأسواق المالية، ويصون حقوق الأطراف غير المفلسة، مع حماية التوازن بين متطلبات النظام المحلي والالتزامات الدولية ذات الصلة.