آخر تحديث: 21 / 9 / 2025م - 9:50 ص

الداخلية: إدراج مادة PETN الكميائية ضمن قائمة المواد المتفجرة

جهات الإخبارية

أصدر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، قرارًا وزاريًا برقم «762» وتاريخ 23 / 2 / 1447 هـ ، يقضي بإضافة وتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات، وذلك في إطار تعزيز متطلبات السلامة والوقاية، وتحديث الضوابط المتعلقة بتخزين ونقل المواد شديدة الحساسية.

إدراج مادة PETN ضمن قائمة المواد المتفجرة

ونص القرار في المادة الأولى على إضافة فقرة جديدة برقم «7» إلى المادة «2» من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات، بحيث يتم إدراج مادة «PETN» الكيميائية - المستخدمة في مجال القطع الصخري للأغراض المدنية - ضمن قائمة المواد المتفجرة المشمولة باللائحة.

اشتراطات خاصة للتخزين

وأضاف القرار في المادة الثانية فقرة جديدة برقم «29» إلى المادة «28» الخاصة بمتطلبات السلامة عند تخزين المتفجرات، حيث شدد على أن مادة «PETN» يجب أن تُخزن في مستودع مستقل عن باقي المواد المتفجرة، وذلك لضمان أعلى معايير الحماية وتقليل المخاطر المحتملة.

تعديل في ضوابط النقل

وأقرت التعديلات كذلك تعديل الفقرة «2» من المادة «31» من اللائحة التنفيذية، بحيث يمنع منعًا باتًا نقل المواد المتفجرة ذات الحساسية العالية، مثل الكبسولات والصواعق ومادة «PETN» وما في حكمها، في حاوية واحدة مع المواد المتفجرة الأخرى، ما لم تكن مفصولة وفق المواصفات الفنية المعتمدة للناقلات.

مرجعيات نظامية وتوجيهات ملكية

وجاءت هذه التعديلات بعد الاطلاع على نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/38» بتاريخ 28 / 4 / 1438 هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم «21913» وتاريخ 17 / 10 / 1436 هـ ، إضافة إلى التوجيه الكريم المبلّغ ببرقية رئيس الديوان الملكي رقم «6567» وتاريخ 23 / 1 / 1447 هـ ، القاضي بمراجعة اللائحة التنفيذية وإضافة مادة «PETN» إلى قائمة المواد المتفجرة والمفرقعات والأصناف المحددة في اللائحة.

واختتم القرار بالتأكيد على إبلاغ الجهات المختصة لاعتماد التعديلات الجديدة، على أن يسري العمل بها من تاريخ نشرها رسميًا.