50 ألف ريال حدا أقصى.. عقوبات متدرجة لمخالفات «نظام الغذاء»

وضعت وزارة البلديات والإسكان، خمسة تصنيفات لمختلف مناطق المملكة، في جدول تنصيف المخالفات والعقوبات المقررة لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، والموجه للمنشآت الغذائية الخاضعة لإشرافها، تحدد سقف العقوبات المقررة.
ويمثل التصنيف الأول الحد الأعلى للعقوبات، فيما يشكل التصنيف الخامس الحد الأدنى لها، وجاءت المنطقة الشرقية في التصنيف الأول، فيما جاءت بلدية محافظة القطيف ضمن التصنيف الثالث.
وفرضت الوزارة غرامة تبدأ من 10 آلاف ريال، وتصل إلى 50 ألف ريال، على ممارسة أي نشاط غذائي دون الحصول على ترخيص بلدي يعرّض المنشأة، و5 آلاف ريال في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو مزاولة نشاط مخالف لما تم التصريح به.
وتشمل العقوبات مخالفات الإهمال في صيانة ونظافة منافذ الصرف الصحي داخل مناطق التحضير، ما يتسبب في تراكم الفضلات الغذائية وانبعاث الروائح وتكاثر الحشرات، إضافة إلى التصرف في المواد المحجوزة دون موافقة الجهة المختصة.
وأوجبت الوزارة غرامة 10 آلاف ريال على تشغيل العاملين بشهادات صحية غير صحيحة، و5 آلاف ريال على العاملين الذين يضبطون وهم يدخنون داخل منشآت الغذاء، و4 آلاف ريال على حالات التسرب أو طفح مياه الصرف الصحي، و10 آلاف على من إعادة فتح المحل قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية.
ونصّت العقوبات على فرض غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال في حال عدم تنفيذ أوامر السحب الصادرة من الجهة المعنية، و2000 ريال على الإعلان عن الغذاء أو التعديل عليه دون الحصول على موافقة مسبقة، فيما اعتبرت ممارسة نشاط الباعة الجائلين لغير السعوديين مخالفة يعاقب عليها بغرامة تبدأ من 1200 ريال وتصل إلى 2000 ريال.
وأقرّت الوزارة غرامات بين 200 وألف ريال على مجموعة من المخالفات التي ترتبط بالتصميم الداخلي والتجهيزات والنظافة العامة في المنشآت الغذائية، وتشمل عدم مطابقة مساحة المحل للمساحة الواردة في الترخيص، وعدم وجود سجل للرقابة الصحية، ومخالفة اشتراطات التصميم والإنشاءات الداخلية.
وأشارت إلى تسجيل فرض الغرامات أيضًا على مخالفة اشتراطات المداخن، والتكييف والتهوية، والإضاءة، وعدم مطابقة الأرفف للمواصفات، أو إهمال حفظ الأدوات والتجهيزات وصيانتها، إضافة إلى عدم إزالة التالف منها، وكذلك عدم الالتزام بالمعايير الخاصة بأجهزة القياس مثل أجهزة قياس الحرارة أو الرطوبة أو صلاحية الزيت أو الوزن.
واعتمدت الوزارة جدولًا خاصًا بالعقوبات المالية للمخالفات البسيطة في المنشآت الغذائية، وحددت الغرامات بما يتراوح بين 100 ريال كحد أدنى و500 ريال كحد أقصى؛ وذلك لضمان التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات الصحية واللوائح التنظيمية.
وتشمل المخالفات أيضًا الإخلال بتغطية المواد الغذائية بشكل آمن، واستخدام زيت قلي متغير الخواص أو غير صالح للاستعمال، وعدم الالتزام باستخدام ألواح تقطيع ملونة ومخصصة لكل نوع من المواد الغذائية، وخلط مواد غذائية مختلفة في حيز تخزيني واحد داخل الثلاجات.
وشملت العقوبات مخالفات مرتبطة بخدمة التوصيل، مثل استخدام سيارات أو دراجات نارية لا تحمل اسم المؤسسة المرخصة، أو عدم وجود سجل خاص بالتوصيل داخل المنشأة، أو غياب حافظات مناسبة لنقل الأغذية.
وأدرجت الوزارة مخالفات تتعلق ببيع اللحوم، وحظرت فرمها أو تقطيعها وعرضها داخل المحل إلا أمام الزبون، وتغطيتها في وحدات التبريد، معتبرةً ممارسة البيع خارج المواقع المخصصة أو في منافذ غير مرخصة، أو وقوف العربات ومبيتها في مواقع غير مصرح بها، ضمن المخالفات التي تستوجب الغرامة.
وفيما يخص سلوكيات العاملين، شددت الوزارة على وجوب ارتداء الزي الموحد، واستخدام القفازات والكمامات أثناء العمل، والالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان سلامة الأغذية، مؤكدة أن أي إهمال في هذه المتطلبات يدخل ضمن المخالفات التي يُعاقب عليها بالغرامة المالية.
وفرضت الوزارة غرامات مالية تتراوح بين 400 و2000 ريال على مجموعة من المخالفات التي تمس صحة المستهلك، تشمل ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص، أو استخدام الأرصفة العامة ومناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل أو المنشأة، إضافة إلى استخدام وسائل الدعاية دون ترخيص.
وشددت الوزارة على منع تشغيل العمال المصابين بأعراض مرضية أو جروح وبثور، أو من يمارسون عادات صحية خاطئة أثناء العمل مثل لمس الأنف والفم أو التمخط والبصق، باعتبار ذلك من المخالفات التي تهدد سلامة الغذاء.
واعتبرت الوزارة تقديم الخدمة للعملاء من قبل أشخاص يعانون من أعراض مرضية معدية، مثل الطفح الجلدي أو الحالات التي قد تنقل العدوى، مخالفة تستوجب الغرامة نظرًا لما تمثله من خطر مباشر على الصحة العامة.