10 ملايين ريال «غرامة».. لمخالفي نظام الخطوط الحديدية

فرضت الهيئة العامة للنقل، غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، لمخالفات نظام الخطوط الحديدية، وذلك ضمن مشروع تعديلات بعض مواد النظام المطروح عبر منصة ”استطلاع“، بهدف مواكبة التغيرات التنظيمية في القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الامتثال للأنظمة، بما يحقق التوازن بين الرقابة والتنمية في قطاع النقل السككي.
وتضمنت التعديلات المقترحة على المادة السابعة والثلاثين، فرض غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال على المخالفات الواردة في الفقرات من ”14“ إلى ”24“ من المادة السادسة والثلاثين، مع منح المخالف مهلة تصحيحية في حال كانت المخالفة غير جسيمة.
وأجازت التعديلات للمجلس إصدار جدول يحدد أنواع المخالفات والغرامات المقررة لكل منها بحسب جسامتها، إضافةً إلى الإجراءات التصحيحية والمهل الزمنية اللازمة لذلك.
ونصت التعديلات على إمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى البالغ 10 ملايين ريال، مع التأكيد على عدم جواز إيقاع عقوبة إلغاء الترخيص أو إيقافه خلال فترة الاعتراض أو التظلم، إلا في حال كانت المخالفة جسيمة تستوجب ذلك.
وأضافت التعديلات أحكامًا جديدة على المادة الخامسة والأربعين، إذ نصت على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الإدارة، بناءً على ترشيح من الرئيس، تتكون من 5 أعضاء من خارج الهيئة، 3 منهم من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمى أحدهم رئيسًا، و 2 من ذوي الخبرة في مجال الخطوط الحديدية.
وتتولى اللجنة النظر في المخالفات الواردة بالنظام وتوقيع العقوبات المقررة، على أن تصدر قراراتها مسببة وبالأغلبية.
ونصت التعديلات على تشكيل لجنة ثانية من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم مختص في الشريعة أو الأنظمة، تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد العقوبات الصادرة عن اللجنة الأولى.
وتلتزم اللجنة بإصدار قراراتها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض، وتكون قراراتها مسببة وبالأغلبية.
وحددت التعديلات مدة عضوية اللجان بـ 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يصدر المجلس قواعد عملها وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وأماناتها.
وأعطت المخالف الحق في الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالعقوبة أمام لجنة الاعتراضات، وفي حال تأييد القرار، يحق له التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ.