السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال لمستوردي المواد الكيميائية دون ترخيص

أقر مجلس الوزراء ضوابط مشددة لاستيراد وتداول المواد الكيميائية بمختلف أشكالها وحالاتها، سواء كانت غازية أو سائلة أو صلبة أو مائية أو لا مائية، وذلك استناداً إلى المراجع العلمية المعترف بها محلياً ودولياً، وبما يضمن تعزيز السلامة العامة وحماية الأمن الوطني والبيئة.
تصنيف المواد الكيميائية إلى تسع قوائم
حددت اللائحة التنظيمية إطارًا شاملاً لتصنيف المواد الكيميائية ضمن تسع قوائم رئيسية، توزعت بين المحظورة والمقيدة وفقًا لاتفاقيات دولية وأنظمة محلية، وذلك لضمان إحكام الرقابة والامتثال للمعايير العالمية.
وشملت القائمة الأولى المواد الخطرة الداخلة في تركيب المتفجرات، فيما ضمّت القائمة الثانية السلائف الكيميائية المستخدمة في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية.
أما القائمة الثالثة فجاءت جامعة لمواد تدخل في تصنيع المتفجرات والسلائف المرتبطة بإنتاج المخدرات، وتناولت القائمة الرابعة المواد المحظورة أو المقيدة بموجب اتفاقية روتردام «1998» واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق «2017»، في حين خصصت القائمة الخامسة للمواد المحظورة بموجب اتفاقية ستوكهولم «2001» المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة.
وأدرجت القائمة السادسة المواد المحظورة وفق اتفاقية مونتريال «1987» الخاصة بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، بينما نصّت القائمة السابعة على المواد الخاضعة لنظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
واشتملت القائمة الثامنة على المواد المتفجرة المعدة للاستخدام المدني، لتختتم بالقائمة التاسعة التي تضم المواد غير المحظورة أو المقيدة دوليًا، لكنها تخضع لمراقبة وضوابط تنظيمية محلية.
ضوابط للمواد الكيميائية المتراكمة
أوضحت اللائحة أن المواد الكيميائية تُصنّف ك ”متراكمة“ في حال كانت فائضة عن حاجة الجهة المستوردة، أو إذا انتهت فترة صلاحيتها، أو بقيت في المنافذ البرية والجوية والبحرية لأكثر من عشرة أيام عمل دون استكمال إجراءات فسحها وتخليصها.
اشتراطات الاستيراد والتصدير
أكدت اللائحة أنه لا يجوز استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي مادة كيميائية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة، وأن المواد لن تُفسح من المنافذ الجمركية إلا بعد تقديم إذن الفسح النظامي.
وتشمل إجراءات إصدار إذن الاستيراد عدداً من المتطلبات الأساسية أبرزها تقديم خطاب رسمي للجهة المسؤولة مرفقاً بنماذج الطلبات المعتمدة، وإرفاق السجل التجاري أو الترخيص الصناعي، ورخصة الدفاع المدني، ورخصة الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو الجهات الإشرافية الأخرى حسب النشاط.
وتتضمن الإجراءات أيضًا التزام الجهة الطالبة بتعيين مسؤول سعودي عن مستودع المواد الكيميائية، على أن يكون مؤهلاً علمياً في تخصصات الكيمياء أو الصيدلة أو الزراعة أو الأجهزة الطبية، أو حاصلاً على خبرة ودورات متخصصة في التعامل مع المواد الخطرة.
أدوار الجهات المختصة
تقوم الجهات المسؤولة بدراسة طلبات الاستيراد خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، قبل إحالتها إلى وزارات وهيئات أخرى حسب طبيعة المواد، مثل وزارة الداخلية «الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة لمكافحة المخدرات» فيما يتعلق بالمواد الخطرة والسلائف الكيميائية، والهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يخص المواد المرتبطة بالمجالات الطبية والصيدلانية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة «المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي» فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالملوثات والمواد الخطرة.
مدد وصلاحيات إذن الاستيراد
حددت اللائحة مدة صلاحية إذن الاستيراد بعام ميلادي واحد، باستثناء المواد المدرجة ضمن القائمة التاسعة التي يمتد إذن استيرادها إلى خمس سنوات، مع إمكانية تجديده ثلاث مرات كحد أقصى وفقاً لشروط محددة.
وأشارت إلى أن إذن الاستيراد يُلغى في حال التلاعب بالبيانات، أو استخدام المواد لغير الغرض الذي استوردت من أجله، أو عند صدور قرار بحظر المادة كلياً.
حماية الصحة والبيئة والأمن الوطني
تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى تحقيق التوازن بين تمكين الجهات الصناعية والطبية والبحثية من استخدام المواد الكيميائية المشروعة، وبين فرض رقابة صارمة على المواد التي قد تُستخدم في أنشطة غير مشروعة مثل صناعة المتفجرات أو المخدرات، إضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة لحماية البيئة والصحة العامة.
وأكدت الجهات التنظيمية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن الكيميائي والوقاية من المخاطر المحتملة، سواء على الإنسان أو البيئة أو الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الجهات المستوردة والمصدّرة بهذه اللوائح تجنباً للعقوبات النظامية.
وأوضحت اللائحة آليات وإجراءات تنظيمية دقيقة للحصول على أذونات فسح استيراد وتصدير المواد الكيميائية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير البيئية والأمنية والصحية.
وأكدت اللائحة الجديدة أنه يتوجب على المستورد التقدم بطلب إذن فسح الاستيراد قبل عشرة أيام عمل على الأقل من وصول الشحنة، مرفقًا بنماذج رسمية تشمل بيانات الفواتير ونشرات السلامة «SDS» وصور من إذن الاستيراد ساري الصلاحية، إضافة إلى الإفصاح عن بيانات مستودعات المنشأة، كما شددت التعليمات على ضرورة التزام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتحقق من بلد المنشأ ومطابقة بيانات الشحنات.
وتتولى الجهة المختصة إنهاء إجراءات إصدار إذن الفسح خلال خمسة أيام عمل، مع تزويد عدة جهات حكومية بنسخ من التصاريح، من بينها: وزارة الداخلية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. وتبلغ مدة صلاحية إذن الفسح عامًا كاملاً، مع إمكانية التجديد أو الإلغاء في حال المخالفة.
أما فيما يتعلق بعمليات التصدير، فقد أوضحت التعليمات أن المصدّر مطالب بتقديم طلب إذن تصدير وفق نماذج معتمدة، تشمل المستندات الرسمية مثل السجل التجاري والرخص الصناعية والدفاع المدني والأمن الصناعي، إضافة إلى نشرات السلامة وتعهدات رسمية من الجهة الطالبة، ويُشترط أن يكون المسؤول عن المستودعات سعودي الجنسية ومؤهلًا علميًا في تخصصات ذات صلة.
وتتوزع إجراءات منح أذونات التصدير بحسب طبيعة المواد الكيميائية، إذ يتم رفع الطلبات المتعلقة بالمواد الداخلة في تركيب المتفجرات أو المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية إلى وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي والهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك لاستكمال الفحص والموافقة خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
وأكدت اللائحة أن تصدير المواد الكيميائية لا يتم عبر المنافذ الجمركية إلا بوجود إذن فسح تصدير معتمد، على أن تنجز الجهة المختصة هذه الإجراءات خلال ثلاثة أيام عمل، مع تزويد الجهات ذات العلاقة بنسخ من التصاريح الصادرة. وتحدد مدة صلاحية أذونات التصدير بثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد وفق ضوابط محددة.
وبيّنت اللائحة ضوابط وإجراءات تفصيلية لإصدار أذونات تصدير وإعادة تصدير وتصنيع وتداول المواد الكيميائية، وذلك انسجامًا مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
شروط إصدار إذن فسح التصدير
اشترطت اللائحة التنظيمية أن يكون لدى المصدّر إذن تصدير ساري الصلاحية صادر من الجهة المختصة، مع الالتزام التام بشروط النقل والشحن التي تقرها الشركات الصانعة، إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح المحلية.
وألزمت التعليمات المصدّرين بالتقيد بمتطلبات السلامة الواردة في الملاحق المعتمدة، والالتزام بتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي فيما يتعلق بمستودعات تخزين المواد الكيميائية، وخاصة المواد التي تخضع لإشرافها المباشر.
مدة وتجديد وإلغاء الأذونات
أوضحت اللائحة أن مدة سريان إذن فسح التصدير سنة ميلادية كاملة، قابلة للتجديد لمرة واحدة في حال انتهاء الصلاحية أو تغيير منفذ التصدير، وفي حال التجديد، يتم إشعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العليا للأمن الصناعي لاعتماد الإذن الجديد.
وحددت اللائحة حالات إلغاء الأذونات، ومنها: فقدان الإذن أو انتهاء صلاحيته أو طلب إلغائه، أو منع الجهة المختصة للمصدر من مزاولة النشاط، أو وجود اختلاف في بيانات المواد المصدرة عن البيانات الموثقة في إذن التصدير، أو في حال تجاوز الكميات المصدرة ما هو مصرح به.
إعادة التصدير
شددت التعليمات على أن إعادة التصدير لا تتم إلا عبر إذن فسح إعادة تصدير صادر من الجهة المختصة، مع تقديم نموذج طلب رسمي مرفقًا بالسجل التجاري، ترخيص الناقل، نشرات السلامة «SDS»، وفواتير الشراء المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء في حال المواد الطبية.
وتلتزم الجهات المختصة بإنهاء إجراءات طلبات إعادة التصدير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع إشعار جميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الداخلية «الأمن العام، الدفاع المدني، مكافحة المخدرات»، الهيئة العليا للأمن الصناعي، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويتم إلغاء إذن إعادة التصدير إذا تم استخدام المواد داخل المملكة أو في حال وجود اختلاف في بياناتها عن ما هو موثق في الطلب.
التصنيع والتداول
أكدت اللائحة أن على المصانع المصرح لها بتصنيع المواد الكيميائية المقيدة في القوائم الرسمية تزويد الهيئة العليا للأمن الصناعي والهيئة العامة للغذاء والدواء بتقارير ربع سنوية مفصلة حول الكميات المستوردة والمستهلكة والمخزنة.
ألزمت الشركات والمصانع بتعيين مسؤول سعودي الجنسية لإدارة المستودعات، على أن يكون مؤهلاً أكاديميًا في تخصصات الهندسة الكيميائية أو الكيمياء أو الصيدلة أو المجالات الطبية والمخبرية ذات العلاقة، مع اشتراط أن يكون موظفًا في نفس الجهة الطالبة للترخيص.
إدارة المواد المصنعة محليًا
نصت التعليمات على ضرورة التزام المصانع بالكميات المرخصة لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتطبيق شروط النقل والتخزين وفق المعايير الدولية والمحلية، إضافة إلى ضرورة تعبئة النماذج الرسمية الخاصة بالتداول والإفصاح عن بيانات الجهات المستفيدة.
وألزمت اللائحة جميع الجهات بالتنسيق مع وزارة الداخلية في حال المواد الداخلة في تركيب المتفجرات أو المخدرات، مع رفع تقارير سنوية للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات «INCB» بشأن كميات السلائف الكيميائية المستوردة والمستخدمة.
أقرّت المملكة العربية السعودية نظام إدارة المواد الكيميائية الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول هذه المواد وضمان سلامة استخدامها ونقلها وتخزينها، وذلك من خلال تنظيم دقيق يشمل الأذونات والتراخيص والمواصفات والرقابة الأمنية والبيئية.
تنظيم الفسح والمواصفات
نص النظام على أن الجهات المختصة تزوّد وزارة البيئة والمياه والزراعة - ممثلة في المركز البيئي المختص - بنسخة من إذن الفسح فور إصداره، فيما تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديد المواصفات القياسية لعبوات المواد الكيميائية، بما يشمل نوعها وحجمها ولونها والعلامات والتعليمات المرفقة بها.
تراخيص الإدارة والاستخدام
حدد النظام أن وزارة التجارة ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية تختص بإصدار تراخيص إدارة المواد الكيميائية، سواء للأغراض التجارية عبر السجل التجاري أو للأغراض الصناعية عبر الترخيص الصناعي. ولا يجوز إدارة هذه المواد إلا بترخيص رسمي وفق الضوابط المحددة.
دور وزارة الداخلية والأمن الصناعي
أسند النظام إلى وزارة الداخلية مهام محورية، منها حصر ومراقبة المواد الداخلة في تركيب المتفجرات، ومرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة لتأمين سلامتها، ووضع تدابير وقائية لمواجهة أخطار المواد الكيميائية، وتجهيز فرق متخصصة للتدخل في الحوادث الكيميائية.
وأوكل إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي والدفاع المدني مراقبة مستودعات المواد الكيميائية وإجراء الجولات التفتيشية، إضافة إلى إلزام المستوردين بتزويد الجهات الأمنية بمعلومات دورية عن المواد المقيدة وكمياتها.
وتولت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولية إنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات الكيميائية، والتنسيق مع الجهات المختصة لتجاوز أي عوائق، إضافة إلى إبلاغ وزارة البيئة بالمخزونات المتروكة وتزويدها ببيانات تفصيلية عن الشركات والمواد المعنية.
حماية البيئة وإدارة النفايات
منحت اللائحة وزارة البيئة والمياه والزراعة مهمة إنشاء قاعدة معلومات وطنية للمواد الكيميائية، تشمل ما تم فسحه وما تم منعه أو إتلافه، إضافة إلى تنظيم وسائل الاستشعار والإنذار المبكر لمواجهة الحوادث الكيميائية، كما أوكلت مهام إنشاء محطات معالجة النفايات الكيميائية ومراقبتها إلى المركز الوطني لإدارة النفايات، بالتنسيق مع المركز الوطني للالتزام البيئي والجهات الأمنية ذات العلاقة.
التزامات المستوردين والمشغلين
ألزم النظام القائمين على إدارة المواد الكيميائية بجملة من الضوابط، أبرزها إنهاء إجراءات الفسح قبل وصول الشحنات، ونقل المواد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الفسح، وتخزينها في أماكن مخصصة ومرخصة، وإبلاغ الدفاع المدني قبل عمليات النقل بين المناطق، والتعامل معها عبر مختصين مؤهلين في السلامة والوقاية، والتخلص من النفايات الكيميائية عبر مرافق مرخصة وبالتنسيق مع وزارة البيئة.
الرقابة والعقوبات
أكدت اللائحة على الرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت والمستودعات، وضبط المخالفات وفق نظام الإجراءات الجزائية، ونصت العقوبات على غرامات تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى إمكانية منع المخالف من مزاولة النشاط لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع إعادة المواد إلى مصدرها أو إتلافها على نفقته، كما أجازت الأحكام نشر ملخص العقوبة في وسائل الإعلام على نفقة المخالف.
الاستثناءات والبدء بالتنفيذ
استثنى النظام المواد ذات الاستخدام المنزلي مثل المنظفات ومعطرات الجو والمبيدات الحشرية وملمعات الأسطح، إضافة إلى الأدوية والمواد التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية.
ويُعمل بهذا النظام بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما تتولى وزارة الداخلية إصدار لائحته التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.