آخر تحديث: 21 / 9 / 2025م - 1:48 م

بعد 90 يوماً.. بدء تطبيق قواعد الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

جهات الإخبارية

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن اعتماد قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، التي تهدف إلى تنظيم إصدار شهادات الاستثمار وتشجيع المنشآت على توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تحقق عوائد مالية وأثرًا اجتماعيًا ملموسًا وقابلًا للقياس، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم استدامة القطاع غير الربحي.

ووفقًا للائحة الجديدة، فإن القواعد تسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، تشمل: تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، تشجيع المنشآت على الاستثمار المسؤول، رفع مستوى ثقة المستثمرين بالمنشآت الحاصلة على الشهادة، ودعم هذه المنشآت عبر برامج وشراكات استراتيجية.

وتُطبق القواعد على منشآت القطاع الخاص وغير الربحي التي تمارس نشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، والراغبة في الحصول على شهادة معتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

معايير منح الشهادة

حددت القواعد مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب استيفاؤها للحصول على الشهادة، من أبرزها أن تنص وثائق التأسيس أو قرارات الجمعية العمومية على الغرض الاجتماعي من استثمارات المنشأة، وتقديم دراسة احتياج مجتمعي شاملة تحدد الفجوات والفرص، وتعبئة نموذج عمل الاستثمار المعتمد من المركز، وتقديم تقرير قياس الأثر الاجتماعي والمالي وفق منهجيات معتمدة.

إجراءات الحصول على الشهادة

وبحسب النصوص، يتم تقديم طلب منح الشهادة إلكترونيًا عبر موقع المركز، على أن يبت فيه خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم. وفي حال رفض الطلب، يُشترط أن يكون الرفض مسببًا، مع منح المنشأة الحق في إعادة التقديم بعد معالجة الملاحظات.

مدة وتجديد الشهادة

تُمنح الشهادة لمدة ثلاث سنوات، ويُشترط على المنشأة الراغبة في تجديدها التقدم بطلب قبل ستين يومًا من انتهائها، وفق نفس المعايير والشروط. كما ألزمت القواعد المنشآت الحاصلة على الشهادة بتقديم تقرير قياس أثر سنوي اعتبارًا من تاريخ المنح.

التزامات المركز والبرامج الداعمة

أكدت القواعد أن للمركز الوطني الحق في التحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة من المنشآت، كما يحق له عقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لدعم المنشآت الحاصلة على الشهادة.

وسيقوم المركز بنشر قائمة محدثة بالمنشآت المعتمدة على موقعه الرسمي، فيما تُلغى الشهادة في حال انتهاء صلاحيتها دون تجديد، أو تصفية أو شطب المنشأة، أو مخالفة الالتزامات المحددة، خصوصًا ما ورد في المادة الثامنة المتعلقة بتقارير الأثر. كما شددت القواعد على أنه لا يجوز استخدام أو عرض الشهادة بعد إلغائها.

ومن المقرر أن يُعمل بالقواعد الجديدة بعد 90 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، ما يمنح المنشآت فرصة للاستعداد والامتثال لمتطلباتها.