عقوبات مشددة قادمة.. تعرف على لائحة الجزاءات البلدية الجديدة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، والتي تحدد آليات تطبيق العقوبات على المخالفات بمختلف أنواعها، مع وضع تصنيفات دقيقة تميز بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، بما يضمن تحقيق العدالة والردع في آن واحد.
وتأتي هذه القواعد في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير أنظمة العمل البلدي، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية، إضافة إلى دعم مبادئ الحوكمة والشفافية في إجراءات الرقابة وتطبيق العقوبات.
وشملت القواعد التنفيذية تفاصيل دقيقة حول تعريف المخالفات، وآليات ضبطها، والجهات المسؤولة عن تطبيق العقوبات، فضلاً عن صلاحيات المراقبين البلديين، وأسس تصعيد العقوبات في حال تكرار المخالفات.
أوضحت القواعد أن جميع المنشآت التي تمارس أنشطة تقع ضمن اختصاصات الأمانة أو البلدية تخضع للائحة الجزاءات، حتى لو كانت تلك المنشآت حاصلة على تراخيص من جهات أخرى أو تمارس أنشطة إضافية. وبذلك، فإن مظلة اللائحة تشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التجارية والخدمية، بما يعزز من قدرة البلديات على مراقبة الامتثال وضبط التجاوزات.
ونصت المادة ”5/1“ على أن المسؤول عن المخالفة يختلف بحسب طبيعتها، وهو ما يحدده الجدول المرفق باللائحة، لضمان دقة تحديد المسؤوليات وعدم ترك ثغرات قد تعيق تطبيق العقوبة.
واحدة من أبرز ملامح القواعد التنفيذية أنها لا تتعامل مع جميع المخالفات بنفس المستوى من الصرامة، بل اعتمدت مبدأ التدرج في العقوبة. حيث نصت المادة ”6/1“ على أن التنبيه يعد بمثابة إنذار للمخالف، ويمنح مهلة تصحيحية قبل توقيع الجزاء، وذلك في المخالفات التي تستوجب الإصلاح الفوري.
في المقابل، أشارت المادة ”8/1“ إلى أن المخالفات تصنف إلى جسيمة وغير جسيمة، وفق تأثيرها على الصحة والسلامة والمظهر العام، مع تحديد آلية إصلاح المخالفة على نفقة المخالف نفسه وفقاً للمادة ”9/1“.
وضعت القواعد حداً أقصى للغرامات المالية، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال للمخالفات العادية، وترتفع إلى مليون ريال في حال كانت المخالفة جسيمة، كما أجازت مضاعفة الغرامة عند التكرار، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق الردع الفعّال.
أما في الحالات الأشد خطورة، فقد نصت القواعد على إمكانية إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد عن أسبوعين، مع مضاعفة مدة الإغلاق في حال التكرار. وفي حال المخالفات الجسيمة المتكررة، يمكن أن يصل الأمر إلى إلغاء الترخيص البلدي لمدة تصل إلى سنتين.
وتؤكد هذه الإجراءات أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع المخالفات التي تشكل تهديداً للصحة العامة أو تمس بمصالح المجتمع، خاصة في الأنشطة التجارية والخدمية الحيوية.
حرصت القواعد على وضع آليات واضحة لاحتساب قيمة الجزاءات. فقد نصت المادة ”1/2“ على أن القيمة الأساسية لكل مخالفة تحدد وفقاً لتصنيف الأمانات والبلديات، على ألا تتجاوز مليون ريال في حالة المخالفة غير الجسيمة، ومليوني ريال في المخالفة الجسيمة عند التكرار.
كما فرقت القواعد بين حجم المنشآت التجارية، حيث يتم تحديد مقدار الجزاءات وفق تصنيفها ”صغيرة، متوسطة، كبيرة“، بما يحقق العدالة في التطبيق، إذ لا تُعامل المنشآت الصغيرة بنفس مستوى العقوبة المطبقة على المنشآت الكبرى.
من الجوانب التنظيمية المهمة في القواعد تحديد مهل تصحيحية تمنح للمخالف لإزالة المخالفة أو إصلاح الوضع القائم. وقد تنوعت هذه المهل بحسب طبيعة المخالفة:
· يوم واحد لمخالفات الطرق والحفر.
· يوم واحد لمخالفات جسيمة تؤثر على الصحة والسلامة العامة.
· سبعة أيام لمخالفات البناء البسيطة.
· ثلاثون يوماً لمخالفات البناء الجسيمة التي تتطلب الهدم.
· أربعة عشر يوماً لبقية المخالفات.
كما أجازت القواعد لرؤساء البلديات تمديد هذه المهلة بحد أقصى الضعف، وفق تقدير طبيعة المخالفة وما تستلزمه من وقت لإزالتها.
خصصت القواعد التنفيذية فصلاً كاملاً لتوضيح صلاحيات وآليات عمل المراقبين البلديين، إذ نصت المادة ”1/4“ على ضرورة توفير عدد كافٍ من المراقبين في كل أمانة وبلدية للقيام بمهام الرقابة.
واشترطت القواعد أن يكون المراقب سعودي الجنسية، ويحمل شهادة جامعية أو دبلوماً متخصصاً في مجال الرقابة، مع السماح ببعض الاستثناءات في البلديات الصغيرة.
ويقوم المراقب بتنفيذ جولات دورية وفق جداول عمل محددة، كما يتلقى البلاغات ويتحقق منها ميدانياً، مع إلزامه بتوثيق المخالفات إلكترونياً باستخدام الصور والفيديو، بما يعزز من موثوقية عمليات الضبط.
أوضحت القواعد أن المراقب ملزم بتحرير محضر ضبط إلكتروني يتضمن معلومات المخالف، وصف المخالفة، مدى تعاون المخالف، والمهلة الممنوحة له للتصحيح. ولا يُعتد بالمخالفات المحررة ورقياً، مما يعكس التوجه نحو الأتمتة الرقمية في العمل البلدي.
ووضعت القواعد إجراءات واضحة للتبليغ، حيث يتم إخطار المخالف عبر وسائل متعددة مثل الرسائل النصية على الهاتف المسجل في ”أبشر“، أو الإشعارات عبر التطبيقات المخصصة، أو حتى إلصاق الإشعار على واجهة المحل في حال تعذر التواصل.
وفي حال رفض المخالف التعاون أو عرقلة عمل المراقب، يتم إعداد محضر خاص بذلك ورفعه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
منحت القواعد وزير الشؤون البلدية والإسكان صلاحيات واسعة في إيقاع العقوبات، بما في ذلك الغرامات الكبيرة أو إلغاء التراخيص. كما نصت على تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم مستشار نظامي، تكون مسؤولة عن إصدار القرارات المتعلقة بالغرامات التي تتجاوز ”25 ألف ريال“ أو "50 ألف ريال في حال المخالفات الجسيمة.
كما يحق للوزير تفويض بعض صلاحياته إلى مسؤولي الأمانات والبلديات، مع ضمان خضوع بعض القرارات لاعتماد الوزير قبل تنفيذها، مثل قرارات إلغاء التراخيص.
من الملامح اللافتة في القواعد الجديدة أنها أجازت نشر منطوق القرارات العقابية على نفقة المخالف في الصحف المحلية أو الوسائل الأخرى، خاصة عند تكرار المخالفات الجسيمة. ويهدف ذلك إلى تعزيز الردع العام ورفع الوعي المجتمعي بخطورة بعض الممارسات المخالفة.
ألزمت القواعد أصحاب المحلات والمنشآت بمراجعة الأمانات والبلديات عند طلبهم، سواء للتحقق من بيانات الترخيص أو لتصحيح الأوضاع المخالفة. وفي حال امتناعهم عن المراجعة، يتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لحين الامتثال. كما حمّلت القواعد مالك العقار مسؤولية إبلاغ المستأجرين في حال ممارسة النشاط دون ترخيص.
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى رفع كفاءة الرقابة البلدية، وتحقيق الشفافية، وضمان العدالة في تطبيق العقوبات، كما تهدف القواعد إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر التزام المنشآت بمعايير السلامة والاشتراطات النظامية.