آخر تحديث: 21 / 9 / 2025م - 2:39 م

إزالة شرط الـ 200 ألف ريال لدعم مستثمري معارض السيارات

جهات الإخبارية

طرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور عبر منصة ”استطلاع“، يتضمن حذف الفقرة «4/1/21» من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، والتي تشترط وجود ضمان بنكي بمبلغ «200» ألف ريال عند افتتاح معارض أو صالات أو وكالات أو مزادات بيع المركبات.

تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين

وأوضحت المديرية أن الهدف من التعديل هو تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في قطاع بيع المركبات، وذلك بالاعتماد على فاعلية المادة «75» من نظام المرور التي تتيح للدولة تحصيل المستحقات المالية دون الحاجة إلى ضمان مسبق.

النصوص النظامية الحالية

تنص المادة «21» من نظام المرور على أنه ”لا يجوز افتتاح معرض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة وبعد الحصول على السجل التجاري“، فيما أكدت اللائحة التنفيذية للمادة ذاتها أنه لا يجوز افتتاح معارض أو صالات أو وكالات أو مزادات لبيع المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور يُجدد كل ثلاث سنوات وفق الشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

ومن بين تلك الشروط الواردة في الفقرة «4/1/21» اشتراط وجود ضمان بنكي بمبلغ «200 ألف ريال»، وهو النص المقترح حذفه في التعديل الجديد.

ويأتي المقترح الجديد ليمنح المستثمرين مرونة أكبر في الدخول إلى قطاع بيع المركبات، عبر إزالة شرط مالي اعتبره كثيرون عائقًا أمام التوسع في النشاط، مع التأكيد على استمرار الدولة في ضمان حقوقها من خلال الأنظمة القائمة لتحصيل المستحقات المالية.