آخر تحديث: 21 / 9 / 2025م - 3:42 م

49 % الحد الأقصى لتملك الأجانب في الشركات المدرجة

جهات الإخبارية

أقرّ مجلس هيئة السوق المالية النسخة المعدلة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، والصادرة بالقرار رقم «2-26-2023» بتاريخ 5 رمضان 1444 هـ  «27 مارس 2023م»، والمعدلة بالقرار رقم «2-57-2025» بتاريخ 28 ذو القعدة 1446 هـ  «26 مايو 2025م»، وذلك استنادًا إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/30» وتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424 هـ .

وتهدف هذه القواعد إلى تحديد الإطار التنظيمي الذي يحكم استثمار الأجانب في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويزيد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، مع ضمان الالتزام التام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

أحكام تمهيدية وشمولية

أوضحت الهيئة أن القواعد تسري على جميع المستثمرين الأجانب، سواء الأفراد أو المؤسسات، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة ضرورة التزام المستثمرين بجميع الأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السوق. كما أتاحت للهيئة إعفاء أي شخص كليًا أو جزئيًا من تطبيق بعض أحكام هذه القواعد، ومنحت الحق لأي شخص متضرر في التظلّم أمام اللجنة المختصة.

إتاحة الاستثمار للأجانب وفق ضوابط محددة

سمحت المادة الخامسة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواء المقيمين أو غير المقيمين، بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، مع الالتزام بالشروط والقيود المنصوص عليها.

وفي هذا الإطار، حددت المادة السادسة فئات المستثمرين الأجانب المسموح لهم بشراء الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ومنهم: المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة، إضافة إلى بعض الفئات المقيمة أو التي سبق لها الإقامة في المملكة أو إحدى دول الخليج.

قيود على نسب التملك

فرضت القواعد قيودًا على حجم الملكية، حيث حددت النسبة القصوى لتملك المستثمر الأجنبي غير المقيم - باستثناء المستثمر الاستراتيجي - عند 10% من أسهم أي مُصدر مدرج، فيما لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين «عدا الاستراتيجيين» تملك أكثر من 49% من أسهم أي شركة مدرجة، كما أكدت الالتزام بالقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات، وأي تعليمات تصدرها الجهات المختصة.

شددت القواعد على أن المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لا يحق له بيع أي من أسهمه خلال السنتين التاليتين لتملكها، وأنه لا يجوز تحويل أدوات الدين إلى أسهم إلا لفئات المستثمرين المسموح لها.

شروط تأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل

أفرد الباب الثالث من القواعد شروط التأهيل، ومنها أن يكون المستثمر ذا صفة اعتبارية، وألا تقل قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها هو أو مجموعته عن 1,875 مليار ريال، مع إمكانية خفض هذا الحد من قبل الهيئة. واستثنت القواعد بعض الكيانات من شرط الحد الأدنى للأصول، مثل صناديق التقاعد، والصناديق الوقفية، والجهات الحكومية، والصناديق السيادية، والمنظمات الدولية.

التعامل مع مؤسسات السوق المالية

سمحت القواعد للمستثمر الأجنبي المؤهل بالتعامل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ وأمناء الحفظ ومقدمي المشورة الأجانب، مع إعفائهم من متطلبات الترخيص في بعض الحالات، شريطة أن يكون التعامل في الأوراق المالية المدرجة وبما يتوافق مع الأنظمة.

اتفاقيات المبادلة للأجانب غير المقيمين

خصص الباب الرابع أحكامًا لاستثمار الأجنبي غير المقيم عبر اتفاقيات المبادلة، بحيث يُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام هذه الاتفاقيات مع أطراف أجنبية نظيرة لفائدة المستثمرين، وفق شروط تشمل حماية أموال العملاء، وتقييد الأطراف المسموح لهم بالاستفادة، وضمان خلو الاتفاقيات من أي حقوق تصويت للمستفيدين النهائيين.

أوجبت القواعد أن تكون جميع صفقات المبادلة مغطاة بالكامل بالأوراق المالية محل الصفقة، وأن تُنفذ من خلال محفظة استثمارية باسم المؤسسة لدى مركز الإيداع مع تحديد بيانات المستفيد النهائي.

صلاحيات الهيئة والقيود الإضافية

منحت القواعد هيئة السوق المالية صلاحية وقف أو تقييد إبرام اتفاقيات المبادلة أو فرض شروط إضافية عليها، مع السماح باستمرار تنفيذ صفقات المبادلة لمدة أقصاها 12 شهرًا للمستثمرين الذين يحصلون على صفة المستثمر الأجنبي المؤهل بعد بدء تعاملاتهم.

أكدت الهيئة أن القواعد المعدلة تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ اعتمادها، لتشكل إطارًا حديثًا ومتطورًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية السوق المالية السعودية، مع ضمان حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق.