”السوق المالية“ 8 تعليمات شاملة لتنظيم الحسابات الاستثمارية وحماية أموال العملاء

أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد تعليمات جديدة وواسعة النطاق تنظم تشغيل الحسابات الاستثمارية في مؤسسات السوق المالية بالمملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وحماية أصول العملاء وضمان الشفافية في جميع العمليات المالية.
التعليمات جاءت بعد دراسة معمقة لآليات عمل السوق وتحدياتها، واستفادة من الممارسات الدولية، لتضع إطارًا تنظيميًا صارمًا يقلل من المخاطر ويرفع من مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
أولاً: ضوابط دقيقة على العمليات المالية والتحويلات
شددت التعليمات على أن جميع عمليات شراء الأوراق المالية يجب أن تتم فقط عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل، وهو ما يعني إلغاء أي إمكانية للشراء خارج إطار الحساب المربوط بالمؤسسة.
كما منعت المؤسسات من قبول أو تسليم أي مبالغ نقدية يدًا بيد، التزامًا بلوائح مكافحة غسل الأموال، وألزمت بربط كل حساب استثماري بحساب بنكي أو أكثر باسم العميل نفسه، بحيث تكون جميع التحويلات المالية موجهة إلى هذا الحساب فقط.
مثال عملي: إذا أراد مستثمر شراء أسهم شركة مدرجة، فعليه التأكد أن المبلغ متوفر في حسابه الاستثماري مسبقًا، وأن التحويل تم من حسابه البنكي الشخصي وليس من حساب طرف ثالث.
أما فيما يخص التحويلات بين الحسابات الاستثمارية، فقد منعتها التعليمات بين عملاء مختلفين إلا في حالات نادرة، مثل صدور أمر قضائي أو موافقة صريحة من الهيئة. ومع ذلك، هناك استثناءات محددة، مثل التحويل بين حساب قاصر وولي أمره، أو بين حسابين مملوكين للشخص نفسه.
ثانياً: تنظيم شامل للوكالات
أولت التعليمات الجديدة مسألة الوكالات اهتمامًا بالغًا، حيث سمحت بها ضمن إطار ضوابط صارمة لضمان حماية الحسابات الاستثمارية من أي استغلال، إذ اشترطت أن تصدر الوكالة من جهة رسمية معتمدة مثل كتابات العدل أو الجهات الموثقة إلكترونيًا، وأن يكون الوكيل من الأقارب المباشرين أو وكيلاً عن عميل واحد فقط على مستوى السوق المالية، مع حظر قبول أي وكالة صادرة من وكيل آخر يعمل نيابة عن موكله، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات المالية بالتحقق من سريان الوكالة وتحديد صلاحياتها بدقة لتشغيل الحساب.
مثال عملي: لا يمكن لشخص أن يكون وكيلاً عن أكثر من مستثمرين اثنين في السوق، إلا إذا كان هؤلاء من أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك للحد من استغلال الوكالات في عمليات مشبوهة.
ثالثاً: الحارس القضائي وإدارة الحسابات المحجوزة قضائيًا
في الحالات التي يقرر فيها القضاء تعيين حارس قضائي لإدارة حساب استثماري، ألزمت التعليمات المؤسسات المالية بالتحقق من صحة القرار القضائي، وتوثيق أن الحساب أصبح تحت الحراسة. كما قصرت صلاحيات التشغيل على الحارس وحده، إلا إذا نص القرار على منح الصلاحية للعميل أو طرف آخر.
مثال عملي: إذا كان هناك نزاع تجاري بين شركاء شركة، وأمر القضاء بتعيين حارس قضائي على حساب الشركة الاستثماري، فإن أي عملية بيع أو شراء أو تحويل لا يمكن أن تتم إلا بموافقة هذا الحارس.
رابعاً: إقفال الحسابات الاستثمارية
سمحت التعليمات للعميل بإقفال حسابه الاستثماري في أي وقت بشرط أن يكون خاليًا من أي حجوزات أو التزامات مالية.
كما أجازت للمؤسسات المالية إقفال الحسابات التي لا تحتوي على أرصدة أو التي لم تشهد أي نشاط لفترة زمنية محددة، وذلك بعد إخطار العميل.
ومنعت التعليمات الأجانب المقيمين من إقفال حساباتهم بعد انتهاء إقامتهم إلا إذا قدموا نسخة محدثة من الإقامة أو تأشيرة خروج نهائي.
أما بالنسبة للقُصّر، فقد وضعت التعليمات آلية خاصة لإقفال الحسابات عند بلوغ سن الرشد أو في حالات انتهاء الولاية.
خامساً: السجل الإلكتروني الموحد وتحديث البيانات
واحدة من النقاط الجوهرية في التعليمات هي إلزام المؤسسات بإنشاء سجل إلكتروني موحد، يربط بيانات فتح الحساب بكل المستندات الرسمية المقدمة، ويتيح الوصول إليها بسهولة عند المراجعة أو التدقيق.
كما فرضت التعليمات على المؤسسات تحديث بيانات العملاء عند أي تغيير في المستندات أو عند انتهاء صلاحيتها، مع إجراء مراجعة شاملة للبيانات كل خمس سنوات على الأقل.
ولضمان الامتثال، ألزمت المؤسسات بإخطار العملاء قبل 90 يومًا من انتهاء صلاحية أي مستند، مثل الهوية الوطنية أو الإقامة.
مثال عملي: إذا كانت إقامة مستثمر مقيم ستنتهي في ديسمبر، يجب على المؤسسة إخطار العميل بحلول سبتمبر، وتجميد الحساب إذا لم يقدم نسخة محدثة في الوقت المحدد.
سادساً: تجميد الحسابات
وضعت التعليمات آلية واضحة لتجميد الحسابات الاستثمارية، حيث يتم التجميد فور انتهاء صلاحية المستندات أو في حال فشل العميل في تحديث بياناته، مع حظر أي نشاط على الحساب المجمد بما يشمل عمليات البيع أو الشراء أو التحويل، كما يتم تجميد صلاحيات المفوضين بالتوقيع على الحساب إلى حين استكمال تحديث المستندات المطلوبة.
سابعاً: الحجز التحفظي والإفصاح
منعت التعليمات أي حجز تحفظي على الحسابات أو المحافظ الاستثمارية إلا بطلب من الهيئة أو بأمر قضائي، على أن يتم عبر الهيئة نفسها.
وألزمت المؤسسات بتزويد الهيئة بكافة المعلومات المطلوبة عن الحساب خلال ثلاثة أيام عمل فقط.
وفي حالات الإفلاس أو الحجر على الأهلية، شددت التعليمات على تجميد الحساب ومنع أي تصرف بالأصول. أما في حالة وفاة العميل، فيتم تجميد الحساب فورًا، وتقديم كشف بالأرصدة والمعاملات للورثة أو وكلائهم، ثم تصفية الحساب بعد استيفاء المستندات النظامية.
ثامناً: الملحقات التنظيمية
شملت التعليمات ثلاثة ملاحق رئيسية، حيث حدد الملحق الأول المستندات المطلوبة لفتح الحسابات الاستثمارية للشركات المحلية والخليجية، بما في ذلك السجل التجاري وقرارات مجلس الإدارة والنظام الأساسي، فيما تناول الملحق الثاني المستندات الخاصة بصناديق الاستثمار مثل تراخيص المدير وشروط وأحكام الصندوق، أما الملحق الثالث فقد أوضح البيانات الإلزامية التي يتعين تقديمها للهيئة عند الطلب، وتشمل الأرصدة النقدية وتفاصيل العمليات والبيانات التعريفية للعميل.