دهانات مقاومة للحريق وسور محيط.. شروط جديدة لترخيص المصانع

أقرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية محدثة لتنظيم المصانع في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن إطار تطوير البيئة التنظيمية للأنشطة الصناعية ورفع كفاءة التشغيل والسلامة وتكامل استخدام الأراضي.
وشملت الاشتراطات جوانب الموقع والمساحة والتصميم المعماري والمتطلبات الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بالمخازن الملحقة، كما شددت اللائحة على أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية والصحية وسلامة المنشآت والعاملين.
استخدام المساحات والتنظيم المعماري للموقع
بحسب الاشتراطات، يسمح باستخدام المساحات الزائدة عن الحد الأدنى للارتدادات كمواقف للسيارات، وفي حال كان المصنع ضمن مجموعة مبانٍ متلاصقة، تطبق الارتدادات ككتلة كاملة في مناطق الخدمات المساندة أو ضمن المخططات المعتمدة للمصانع، أما من حيث المتطلبات المعمارية، فقد نصت الاشتراطات على وجوب تخصيص المصنع للاستخدام التجاري فقط، وأن يتم تنفيذ أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول لا تزيد عن 2% لتصريف مياه الأمطار والغسيل.
شددت التعليمات على ضرورة توفير مناطق مغلقة أو مفتوحة لموظفي الإدارة والحراسة، إلى جانب بوابة للدخول والخروج للأفراد، مع السماح بتوفير مدخل ومخرج للعاملين، ويجب أن تكون جميع الجدران والأسقف والتشطيبات مقاومة للحريق ومانعة لإيواء الحشرات والقوارض، بما يتوافق مع متطلبات الكود السعودي للمباني ”SBC 801“، وألزمت الاشتراطات بتخصيص موقع آمن لأجهزة التحكم والمراقبة بعيدًا عن عبث غير المختصين.
ضوابط التشطيب والسلامة الداخلية للمصانع
ألزمت الوزارة المصانع بتصميم أنظمة فصل وتخزين للزيوت والشحوم تمنع تصريفها العشوائي وتربطها مباشرة بشبكة الصرف الصحي، كما يجب ألا تتجاوز مساحة المكاتب الإدارية 30% من إجمالي مساحة المصنع، مع توفير دورات مياه للعاملين وفق كود المباني السعودي ”SEC 201“، وأكدت الاشتراطات أيضًا على ضرورة وجود قواطع حريق فاصلة بين الاستخدامات المختلفة ضمن الموقع الصناعي، تكون مكتملة ومطابقة لمتطلبات الكود السعودي ”SBC 201“.
ضوابط المواقع المستقلة والتصميمات الهندسية للمصانع
في حال كان الموقع مستقلاً، يجب الالتزام بذات المتطلبات الواردة أعلاه، كما يسمح بتركيب سقف مستعار واستخدام الهياكل الحديدية أو الألواح المعدنية، شريطة أخذ متطلبات السلامة والأمن في الاعتبار، ويجب طلاء هذه المواد عند استخدامها للأسقف، كما ألزمت الوزارة بإنشاء سور خارجي يحيط بالموقع بالكامل بارتفاع لا يقل عن 2.5 متر، ويكون من الخرسانة أو الطوب الأسمنتي
وشددت الاشتراطات على توفير مواقع تحميل وتفريغ الشاحنات داخل حدود الموقع فقط، وذلك من خلال أرصفة مخصصة أو مساحات محددة تستوعب عمليات الشحن والتفريغ، كما يسمح بتخصيص مساحة للنفايات داخل الارتدادات الجانبية بشرط أن تكون بين 10 و 20 مترًا من الواجهة الأمامية، مع ضمان عدم إعاقة حركة الشاحنات كما تم السماح بإقامة دور قبو يستخدم لمواقف السيارات أو للمواد الكهروميكانيكية، وذلك بعد الحصول على موافقة الأمانة المختصة ضمن رخصة البناء.
اشتراطات في المخططات المعتمدة والمناطق المسالحة
أكدت الوزارة أنه في حال إنشاء المصنع ضمن المخططات الصناعية المعتمدة أو المناطق المسالحة، فيجب الالتزام بجميع المتطلبات المعمارية باستثناء اشتراطات استخدام المبنى أو الموقع، كما يلزم أن يتكون المصنع من دور أرضي فقط أو أرضي مع ميزانين، مع ضرورة بناء سور خارجي مطابق للمواصفات التنظيمية بارتفاع لا يقل عن 2.5 متر، ويجوز أن يُبنى من الخرسانة أو الطوب الأسمنتي أو الشبك المعدني المقوى أو مزيج منهما.
وشددت الاشتراطات على توفير مساحات كافية تُمكّن مركبات الإطفاء من المناورة بسهولة داخل الموقع، وفق التخطيط المعتمد، وأوضحت أنه يمكن الرجوع إلى جدول ”5084“ من كود البناء السعودي العام ”SBC 201“ لمعرفة متطلبات الفصل بين الاستخدامات.
المخازن الملحقة وضوابط نشاط التخزين
سمحت الاشتراطات بإلحاق مخزن بالمصنع لتخزين المواد متوسطة أو منخفضة الخطورة المرتبطة بالنشاط، على ألا تتجاوز مساحته 25% من مساحة المصنع أو 150 مترًا مربعًا أيهما أقل، كما أجازت تجاوز الحد الأعلى البالغ 150 مترًا مربعًا بنسبة لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة المصنع بشرط إضافته في الترخيص كنشاط إضافي.
وألزم التنظيم المصانع بالالتزام باشتراطات المستودعات والمخازن الصادرة من الوزارة على كافة مناطق التخزين داخل المنشأة الصناعية.
اشتراطات السلامة المهنية وحماية العاملين
نصت الاشتراطات على وجوب تطبيق معايير السلامة المهنية في جميع مراحل التنفيذ، بما يشمل توفير وسائل الحماية مثل السقالات والخوذ والأحذية الواقية، كما شددت على ضرورة وجود صندوق إسعافات أولية في موقع العمل.
الترخيص والتشغيل والضوابط التنظيمية
اشترطت الوزارة الحصول على الترخيص البلدي قبل الشروع في التشغيل، إلى جانب الترخيص التشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، وأكدت أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط مخالف لما ورد في الترخيص، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء صلاحية الترخيص، أو إضافة أي نشاط جديد لم يُدرج مسبقًا.
ومنعت التعليمات استخدام الأرصفة العامة أو المناطق خارج حدود المصنع المرخص لممارسة النشاط، وكذلك حظرت تغطية ملصق الإغلاق أو نزعه، وفي حال أغلقت الأمانة أو البلدية المصنع، يمنع فتحه قبل معالجة المخالفة وموافقة الجهة المختصة على إعادة التشغيل.
ونبهت الاشتراطات إلى أنه لا يجوز الربط أو النفاذ من مصنع إلى مصنع مجاور إلا في حال وجود نص صريح بذلك في الترخيص.
الضوضاء والأنظمة البيئية
أوجبت اللائحة الالتزام باللائحة التنفيذية للضوضاء التابعة لنظام البيئة، والصادرة بمرسوم ملكي رقم ”165/م“ بتاريخ 1441/11/19، والصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يضمن عدم الإضرار بالصحة العامة أو التأثير سلبًا على بيئة المجتمعات المحيطة بالمصانع.