حماية لأموالك.. ضوابط جديدة تمنع تمويل الأفراد مباشرة

طرحت هيئة السوق المالية، مشروع تعديل الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية عبر منصة ”استطلاع“.
ويهدف ذلك إلى تطوير البيئة التنظيمية لهذه الصناديق بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، واستحداث آليات جديدة للتمويل، وتوسيع خيارات المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية.
ووفقًا لهيئة السوق المالية، فإن المشروع يركز على دمج الأحكام التنظيمية في وثيقة موحدة، وتحديث المتطلبات القائمة، وإضافة هياكل جديدة للصناديق التمويلية، بما في ذلك السماح بطرحها طرحًا عامًا وإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية.
ومن أبرز التعديلات المقترحة تغيير مسمى ”التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر“ ليصبح ”التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية“.
وجاء هذا التغيير استجابة لتوسيع نطاق التعليمات لتشمل التمويل المباشر وغير المباشر، للصناديق العامة والخاصة على حد سواء.
كما تم دمج الأحكام الواردة في التعميم الصادر بقرار مجلس الهيئة رقم ”1-11-2018“ بتاريخ 24 يناير 2018، والمتعلق بصناديق التمويل غير المباشر، لتصبح جزءًا من التعليمات المحدثة. ضوابط الالتزام والإدارةأوضحت الهيئة أن طرح وحدات صندوق التمويل وعملياته وإدارته داخل السعودية يجب أن يتم وفقًا للتعليمات الجديدة ولائحة صناديق الاستثمار.
ولهذا السبب، تم تعديل البند ”ثالثًا“ من الفصل الأول لإدراج نطاق التمويل المباشر وغير المباشر ضمن الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية العامة والخاصة.
وأقرت هيئة السوق المالية إضافة بند جديد يحدد مجالات استثمار أموال صناديق التمويل، ويتيح لمدير الصندوق توجيه استثماراته نحو الأنشطة التمويلية وصفقات سوق النقد مع جهات خاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو هيئات رقابية مماثلة خارج المملكة، إضافة إلى الودائع البنكية لدى المؤسسات المرخصة محليًا أو دوليًا، وكذلك الاستثمار في وحدات صناديق أسواق النقد المحلية أو الأجنبية التي تخضع لإشراف جهات رقابية تطبق معايير مماثلة لمعايير الهيئة.
وجاءت هذه الإضافة بهدف توضيح نطاق الاستثمار المسموح وتعزيز المرونة التشغيلية للصناديق.
وضمن الحماية التنظيمية، تم إدراج بند يحظر على صناديق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد، وذلك للحد من المخاطر الائتمانية المرتفعة المرتبطة بهذه الفئة.
وأقرت هيئة السوق المالية إضافة بند ينظم آلية مزاولة صناديق الاستثمار لنشاط التمويل غير المباشر داخل السعودية، ويمكن تنفيذ هذا النشاط عبر شراء المحافظ التمويلية من الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، أو من خلال إبرام اتفاقيات وشراكات مع شركات التمويل المرخصة لتقديم التمويل المشترك، إضافة إلى الاستثمار مع شركات التمويل على أن يظل قرار منح الائتمان من صلاحيات تلك الشركات.
وتهدف هذه التعديلات إلى توسيع قنوات التمويل وتسهيل التعاون بين الصناديق والجهات المرخصة.
واستحدث المشروع فصلًا جديدًا بعنوان ”صناديق التمويل العامة“ يضع أحكامًا لطرح هذه الصناديق، مع إعفائها من بعض القيود الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، مثل القيود على أنواع الأصول المسموح بها ونسب الإقراض.
وشملت التعديلات الجديدة التي أقرتها هيئة السوق المالية على صناديق التمويل العامة عددًا من الأحكام التنظيمية، أبرزها اشتراط أن تكون هذه الصناديق من النوع المغلق، وألا يتجاوز حجم اقتراضها 15% من صافي قيمة أصولها، مع رفع الحد الأقصى إلى 50% للصناديق المتداولة في السوق الموازية.
وتتضمن التعديلات: وجود قيد يمنع تعرض الصندوق لمستفيد واحد أو لمجموعة مرتبطة به بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم أصوله، بما يعزز من تنويع المخاطر وحماية أموال المستثمرين.
وألزمت التعديلات الجديدة مديري صناديق التمويل برفع مستوى الشفافية والإفصاح من خلال تقديم بيانات تفصيلية عن مدى تركّز التمويل في قطاع أو صناعة محددة مع تحديد نسبته، وبيان أحكام وإجراءات التحصيل ومنح الائتمان في الصناديق المباشرة، إضافة إلى توضيح معايير تقييم المحافظ التمويلية أو آليات الاستثمار في الصناديق غير المباشرة، مع الإفصاح عن سياسة ومعايير الاستحواذ على المحافظ التمويلية بما يشمل متوسط نسب التعثر، والقطاعات المستهدفة، وفترات التمويل.
كما ألزمت المديرين بالإفصاح الفوري عن أي حالة تعثر لمستفيد تمثل 5% أو أكثر من صافي أصول الصندوق.
وحددت التعديلات بيانات إلزامية للتقارير السنوية والربع سنوية، تشمل نسب الإقراض والتعثر، وعقود التمويل، وأكبر عشرة مستفيدين، وأي صفقات أصول كبيرة تتجاوز 10% من صافي الأصول، إضافة إلى تفاصيل الضمانات في التمويلات الممنوحة.
وخصص مشروع التعديلات فصلًا ثالثًا بعنوان ”صناديق التمويل الخاصة“ لتنظيم الصناديق الموجهة للمستثمرين المؤهلين.
واشترط أن تكون جميعها من النوع المغلق. وبالنسبة لصناديق التمويل المباشر الخاصة، نصت الأحكام على أن تتخذ شكل منشأة ذات أغراض خاصة، وألا يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال، مع إلزامها بتقديم دراسة جدوى تفصيلية.
أما صناديق التمويل غير المباشر الخاصة، فقد حددت الضوابط ألا يتجاوز حجم اقتراضها 50% من قيمة أصولها، مع ضرورة وضع سياسات واضحة لإدارة المخاطر.
ونصت التعديلات على عدم منح تمويل تتجاوز مدته عمر الصندوق، والسماح بالتعاقد مع شركات التمويل المرخصة لإسناد بعض الأعمال.
وألزمت الهيئة مديري صناديق التمويل الخاصة بتضمين تقاريرهم السنوية بيانات مماثلة لتلك المطلوبة من الصناديق العامة، لضمان الشفافية والمساءلة أمام المستثمرين.