لأول مرة.. عيادات ومشرف سعودي إلزامي في مساكن الأفراد.. تعرف على التفاصيل

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان لائحة جديدة تحدد الشروط الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، وذلك بما يتوافق مع معايير جودة الحياة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030.
جاءت اللائحة الجديدة لتشكل إطارًا تنظيميًا متكاملًا يهدف إلى الارتقاء بجودة المباني المخصصة لسكن العمالة والأفراد، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية ومهيأة بكافة الخدمات الأساسية والترفيهية، مع تعزيز آليات الرقابة على تشغيل هذه المرافق وصيانتها.
ووضعت اللائحة تصنيفًا واضحًا للمساكن الجماعية للأفراد إلى ثلاث فئات رئيسية، وفق الطاقة الاستيعابية للموقع ومستوى المرافق المتوفرة فيه؛ حيث تضم الفئة الأولى المباني السكنية التي لا يتجاوز ارتفاعها 23 مترًا، وتضم وحدات مجهزة بالخدمات الأساسية والاختيارية.
أما الفئة الثانية فهي المجمعات السكنية المكونة من عدة مبانٍ مستقلة كالفيلل أو العمائر، محاطة بسور وبوابات أمنية وتحتوي على مرافق متكاملة تستوعب أعدادًا أكبر من المقيمين.
وتشمل الفئة الثالثة الكبائن المتنقلة المخصصة للإقامة المؤقتة في مواقع المشاريع، والمقيدة بترخيص تشغيلي ينتهي بانتهاء المشروع أو بعد عام كحد أقصى قابلة للتجديد، مع اشتراط أن يكون المشغل مرخصًا أو متعاقدًا مع جهة متخصصة لإدارة وتشغيل السكن الجماعي.
حددت اللائحة اشتراطات دقيقة لكل فئة من فئات السكن الجماعي، لضمان توفير بيئة معيشية لائقة تلبي احتياجات المقيمين، مع مراعاة أعلى معايير السلامة والصحة. ففيما يتعلق بالمباني السكنية التي تستوعب حتى 500 فرد، ألزمت اللائحة بوجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ يتولى الإشراف الكامل على مرافق السكن، مع الإلمام التام باشتراطات التشغيل وإجراءات الطوارئ.
واشترطت أن لا تقل مساحة غرفة النوم عن 4 أمتار مربعة لكل فرد، وألا يتجاوز عدد المقيمين في الغرفة الواحدة عشرة أشخاص. كما فرضت توفير حمام متكامل — يضم مرحاضًا ومغسلة يد ومكان استحمام — لكل ثمانية أفراد، بالإضافة إلى مطبخين على الأقل في كل دور يسهل الوصول إليهما.
ولم تغفل اللائحة أهمية المساحات المشتركة، حيث أوجبت تخصيص غرفة أو أكثر للاستراحة وتناول الطعام بمساحة لا تقل عن 0.7 متر مربع لكل فرد، إلى جانب توفير خدمات مساندة مثل غرفة أو خدمة غسيل الملابس، وأنظمة التكييف والتدفئة، ومياه شرب آمنة، وخدمات النظافة والصيانة ومكافحة الحشرات.
أما بالنسبة للمجمعات السكنية التي تستوعب حتى 10 آلاف فرد، فقد شددت اللائحة على ضرورة تعيين مشرف سعودي الجنسية متفرغ لإدارة وتشغيل المرافق، مع الالتزام بتخصيص مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة لكل فرد في غرف النوم، وألا يتجاوز عدد المقيمين في الغرفة الواحدة عشرة أشخاص.
وأتاحت اللائحة خيارين في ما يخص المطابخ، إما توفير مطبخين في كل دور أو إنشاء مطبخ مركزي يخدم جميع المقيمين، مع إلزامية توفير حمام لكل ثمانية أفراد.
وأكدت على أهمية المساحات المشتركة، بوجود غرف مخصصة للاستراحة وتناول الطعام، إضافة إلى غرفة عزل صحي مجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وفي حال تجاوز عدد الأفراد 1000، ألزمت اللائحة بإنشاء غرفة إسعافات أولية مرخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بينما يصبح توفير عيادة طبية متكاملة إلزاميًا إذا تخطى العدد 5000 فرد.
وشملت الخدمات الإضافية المطلوبة في هذه الفئة إنشاء مصلى، وتوفير أنشطة ترفيهية وصالات رياضية ومساحات خضراء، مع إمكانية إضافة أنشطة تجارية بعد الحصول على إذن مسبق، فضلًا عن توفير خدمة إنترنت عالية الجودة.
أما الكبائن المتنقلة المخصصة للإقامة المؤقتة في مواقع المشاريع، فقد خضعت لنفس المعايير الصحية المعتمدة للمجمعات السكنية من حيث المساحات والخدمات، مع تجهيزها بمطبخ مركزي وغرف عزل صحي، وحمامات بنسبة حمام واحد لكل ثمانية أفراد.
وألزمت اللائحة بتزويد هذه الكبائن بالبنية التحتية الأساسية التي تشمل أنظمة تكييف، ومياه شرب آمنة، وخدمات نظافة وصيانة، وغرف إسعافات أولية، وعيادات طبية بحسب الطاقة الاستيعابية للموقع
فرضت معايير فنية خاصة، منها اعتماد أنظمة كهرباء بجهد 230 فولت، وتوفير وسائل تهوية وسباكة مناسبة، مع إمكانية تركيب مولدات كهربائية أو ألواح شمسية، وضمان أن تكون الهياكل مقاومة للعوامل الجوية لضمان سلامة المقيمين.
حددت الوزارة ضوابط دقيقة لمواقع المساكن الجماعية، ولا سيما تلك الواقعة داخل النطاقات العمرانية للمدن، بهدف ضمان التوافق مع التخطيط الحضري وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية.
وألزمت اللائحة بأن تكون هذه المساكن ضمن مخطط عمراني معتمد، وعلى طرق تجميعية أو شريانية تسهّل الوصول إليها وتدعم انسيابية الحركة المرورية.
اشترطت الابتعاد بمسافة لا تقل عن 300 متر عن المدارس والمستشفيات، حفاظًا على خصوصية المرافق التعليمية والصحية، وتقليل التأثيرات البيئية والضوضائية على قاطني تلك المنشآت.
وفي إطار تعزيز الغطاء النباتي وتحسين المشهد الحضري، ألزمت الوزارة بتطبيق سياسة التشجير بمعدل شجرة واحدة لكل 100 متر مربع من المساحات غير المبنية، على أن تكون النباتات المستخدمة ملائمة لطبيعة البيئة المحلية وقادرة على التكيف مع ظروفها المناخية.
وحدّدت أن لا تتجاوز نسبة البناء 40% من مساحة الأرض الكلية، مع ضرورة مراعاة معايير التهوية الطبيعية والإضاءة الجيدة لضمان راحة السكان.
ولتنظيم الحركة المرورية وخدمة احتياجات السكان، فرضت اللائحة توفير مواقف سيارات بواقع موقف واحد لكل 100 فرد، إضافة إلى مواقف مخصصة للحافلات تخدم ما لا يقل عن 50% من قاطني المساكن، مع تخصيص مواقف مناسبة لذوي الإعاقة وفق المواصفات المعتمدة، بما يضمن سهولة الحركة والوصول للجميع.
شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في تصميم وتنفيذ المساكن الجماعية، بما يضمن صحة وسلامة القاطنين ويحافظ على استدامة المباني.
ونصّت الضوابط على أن تكون الأرضيات مصنوعة من مواد سهلة التنظيف مثل الرخام أو السيراميك، مع اشتراط أن تكون أرضيات الحمامات مقاومة للانزلاق لتفادي الحوادث.
أوجبت أن تكون الجدران والأسقف سليمة وخالية تمامًا من التشققات أو أي علامات للتسربات المائية التي قد تؤثر على السلامة الإنشائية أو الصحة العامة.
وفي ما يتعلق بالمياه، أكدت اللائحة على ضرورة توفير خزانات مياه نظيفة، محكمة الإغلاق، ومصنوعة من مواد مقاومة للتآكل لضمان جودة المياه وسلامتها، أما التمديدات الكهربائية، فيجب أن تكون مخفية وآمنة، مطابقة لمعايير السلامة، لتفادي مخاطر الصعق أو الحرائق.
وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالارتفاعات الآمنة للدرابزين في السلالم والشرفات، وضبط ارتفاع جلسات النوافذ، وتوفير سترة حماية مناسبة لسطح المبنى بما يمنع السقوط. ولمزيد من الحماية، ألزمت الوزارة بتركيب أنظمة إنذار مبكر ضد الحريق في جميع المساكن، إلى جانب تجهيزها بأجهزة إسعافات أولية في مواقع يسهل الوصول إليها، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.
ألزمت الضوابط المعتمدة للمساكن الجماعية باتباع معايير صارمة عند التعامل مع المواد الخطرة، وذلك للحد من المخاطر وضمان بيئة آمنة للسكان والعاملين.
وأكدت على الالتزام التام بالكود المعتمد لتخزين هذه المواد، مع ضرورة حفظ السوائل القابلة للاشتعال داخل خزانات مخصصة ومصممة لهذا الغرض، بما يضمن عدم تعرضها للتسرب أو الانسكاب.
وشددت التعليمات على منع أي مصادر للاشتعال بالقرب من أماكن التخزين، وتوفير أنظمة تهوية مناسبة تمنع تراكم الأبخرة الضارة، إلى جانب وضع علامات تحذيرية واضحة في جميع المواقع التي تحتوي على هذه المواد.
وأوجبت الضوابط كذلك إتاحة ”صحائف بيانات السلامة للمواد“ ”MSDS“ لضمان معرفة العاملين بكيفية التعامل مع هذه المواد في الظروف العادية أو عند وقوع حوادث.
نصّت اللوائح على ضرورة حصول جميع المساكن الجماعية التي تستوعب 20 فردًا أو أكثر على ترخيص تشغيلي معتمد قبل البدء في استقبال السكان.
وحددت وجوب الالتزام بالطاقة الاستيعابية المصرح بها في الترخيص، وعدم تجاوزها تحت أي ظرف، لضمان توفر الخدمات بالمستوى المطلوب.
وأكدت الضوابط أهمية تسجيل بيانات جميع السكان بشكل دقيق، بما في ذلك معلوماتهم الشخصية وحالاتهم الصحية، إلى جانب توفير التأمين الطبي لهم.
ولتعزيز الشفافية، اشترطت وضع لوحة إرشادية واضحة عند مدخل السكن، تتضمن بيانات الترخيص واسم المشرف المسؤول، بما يتيح للجهات الرقابية والمستفيدين الاطلاع على المعلومات بسهولة.