لا مجال للتأخير.. لائحة جديدة تضاعف رسوم تجديد تراخيص المشاريع المتعثرة

أقر مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض لائحة جديدة تنظم إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية، محددًا شروط وضوابط منح هذه التراخيص، ومددها القصوى، والحالات التي يجوز فيها سحبها أو إلغاؤها.
وبحسب اللائحة، يبت المركز في طلب الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات بالقبول أو الرفض خلال مدة يحددها، على أن يكون قرار الرفض مسببًا، ويُعتبر الطلب مرفوضًا إذا انقضت المدة دون رد، كما حددت اللائحة الحد الأقصى لمدة الترخيص بـ 300 يوم، مع إمكانية زيادتها أو تقليصها وفق طبيعة المشروع.
ويجوز لطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا، ثم أمام المحكمة الإدارية إذا لم يبت في التظلم أو لم يُقبل القرار.
سمحت اللائحة بتجديد الترخيص قبل انتهائه في حال عدم اكتمال الأعمال، شريطة تقديم مبررات التجديد وسداد الرسوم واستيفاء المتطلبات الفنية، خاصة للمواقع ذات المسارات الخاصة.
وأكدت أن مدة التجديد لا تتجاوز نصف مدة الترخيص الأصلي، وتحتسب رسوم التجديد بضعف الرسم السابق.
منحت اللائحة المركز صلاحية إيقاف الترخيص كليًا أو جزئيًا، مؤقتًا أو دائمًا، لأسباب منها المصلحة العامة، أو طلب المالك أو المرخص له، أو عدم بدء الأعمال في المدة المحددة، أو ارتكاب مخالفة جسيمة لم تُصحح. ولا تُحتسب مدة الإيقاف من مدة الترخيص، مع إلزام المالك بتعويض المرخص له إذا كان الإيقاف بطلبه ولم يكن بسبب إخلال المرخص له.
حددت اللائحة حالات سحب الترخيص، منها تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم تصحيح مخالفات جسيمة، أو التوقف عن العمل، أو استخدام الترخيص في مواقع غير مصرح بها، أو ارتكاب مخالفات تؤثر على الصحة والسلامة، كما يجوز إلغاء الترخيص بطلب المرخص له في حال انتفاء الحاجة إليه، مع إثبات عدم بدء الأعمال.
وشددت اللائحة على حق المركز في إلزام المرخص له بإغلاق مواقع الأعمال إذا اقتضت المصلحة العامة، وإشعار الجهة المالكة بذلك.