”البلديات“ تحدث اشتراطات المستودعات.. تصنيف للمخاطر ومهلة 180 يومًا للتصحيح

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد تحديثات شاملة على ”اشتراطات المستودعات والمخازن“، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى رفع جودة الخدمات البلدية، وتيسير مزاولة الأنشطة، وتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع التخزين والنقل والإمداد، بما يدعم مستهدفات التنمية ويُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن التحديثات الجديدة تهدف إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر كفاءة في قطاع التخزين، من خلال تنظيم استخدامات المستودعات والمخازن، وتحسين آليات التوزيع داخل المدن، ورفع مستويات الامتثال، ومعالجة التشوهات البصرية، مع ضمان تخصيص مواقع مناسبة تساهم في تسهيل حركة البضائع والتوصيل، وتُراعي سلامة الأفراد والمجتمع.
وبموجب التحديثات الجديدة، تم اعتماد تصنيف دقيق للمستودعات والمخازن بناءً على طبيعة المواد المخزنة ومستوى خطورتها، وذلك وفق كود البناء السعودي SBC 201.
وجرى تقسيم المستودعات إلى فئتين رئيسيتين هما مستودعات ذات خطورة متوسطة ”S1“، وهي التي تُستخدم لتخزين المواد القابلة للاشتعال مثل الكرتون والبلاستيك، ومستودعات ذات خطورة منخفضة ”S2“، والتي تُخصص لتخزين المواد غير القابلة للاشتعال مثل مواد البناء والأجهزة والمعدات والمواد الخام الآمنة.
وشمل التصنيف تقسيم المستودعات حسب نوع الاستخدام إلى عدة أنواع، منها المستودعات العامة التي تُستخدم لتخزين البضائع بشكل دائم أو مؤقت، والمستودعات المبردة لحفظ المنتجات القابلة للتلف، والمستودعات المظللة أو المغطاة والمخصصة لمواد مثل الزيوت والأسطوانات، والمستودعات المفتوحة التي تُستخدم لتخزين مواد مثل البلاط والرخام.
وفيما يتعلق بالمخازن، فقد نصت الاشتراطات على تقسيمها إلى نوعين مخازن ملحقة بالأنشطة التجارية، ومخازن منفصلة، بالإضافة إلى وحدات التخزين الذاتي التي تتيح تأجير مساحات تخزين لأغراض شخصية أو تجارية، مع تنظيم اشتراطات خاصة لكل فئة.
واشترطت الوزارة لاستصدار التراخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، إلى جانب موافقة الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت.
وشددت على أهمية اختيار موقع مناسب للمستودع أو المخزن، بحيث يكون ضمن المناطق المخصصة لذلك الاستخدام، سواء داخل المدن أو في المناطق الصناعية.
وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على المنشآت توفير مواقف كافية للشاحنات والمركبات، إلى جانب تحديد مناطق واضحة للتحميل والتفريغ، مع الالتزام التام بالمسافات والارتدادات المطلوبة، بما يضمن سلاسة الحركة التشغيلية ويُحقق معايير السلامة.
من الجانب الفني، ألزمت الاشتراطات الجديدة المنشآت باتباع معايير دقيقة في البناء والتجهيزات الداخلية والخارجية، تشمل جودة الأرضيات والأسقف، ومستويات التهوية والإضاءة، واشتراطات السلامة ومقاومة الحريق، إلى جانب الالتزام بضوابط التصميم المعماري والواجهات بما يعكس المظهر الحضري الملائم للبيئة المحيطة.
وشددت اللائحة على ضرورة أن تكون جميع المنشآت مغلقة وآمنة ضد العوامل الخارجية، مع توفير مرافق خدمية مساندة مثل دورات المياه، وغرف الاستراحة، والخدمات الأساسية للعاملين داخل الموقع.
وألزمت الوزارة أصحاب المستودعات والمخازن بتوفير تجهيزات السلامة الوقائية، بما في ذلك كاميرات المراقبة، وطفايات الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، إلى جانب الالتزام بالتدابير الأمنية العامة.
منعت الاشتراطات عددًا من الممارسات المخالفة، مثل تخزين المواد الخطرة، أو استخدام المساحات في أنشطة غير مرخصة، أو تحويل أجزاء من المستودعات إلى أغراض مخالفة لا تتماشى مع النشاط المصرح به.
وفي جانب التعاملات التجارية، ألزمت الاشتراطات الجديدة جميع المنشآت بتوفير وسائل دفع إلكترونية صالحة وجاهزة للاستخدام، مع وضع ملصقات توضيحية داخل المنشأة تُظهر خيارات الدفع المتاحة للعملاء، وذلك دعمًا لمبدأ الشفافية، وتسهيل العمليات الشرائية والتجارية.
وأعلنت الوزارة عن منح جميع المنشآت العاملة في قطاع التخزين مهلة تصحيحية مدتها 180 يومًا، تبدأ من تاريخ نشر الاشتراطات على الموقع الإلكتروني للوزارة، داعية المستثمرين وأصحاب المنشآت إلى مراجعة الاشتراطات الجديدة واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
وأكدت أن الجهات البلدية والأمانات ستتولى مهام الرقابة على التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن التحديثات تتيح لأصحاب الشأن التظلم من أي قرار يصدر بحقهم، من خلال اللجان المختصة، ووفقًا لما تقره الأنظمة ذات العلاقة.