الحافلات الدولية ممنوعة داخل المملكة.. مشروع جديد لتنظيم نشاط النقل الدولي

طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، إلى جانب تنظيم نشاط الوكيل المحلي، وذلك عبر منصة ”استطلاع“.
يأتي ذلك في إطار خطتها لتطوير منظومة النقل، وتحسين كفاءة التشغيل، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وتهدف اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لكل ما يتعلق بعمليات النقل الدولي من وإلى المملكة، يشمل المشغلين والسائقين والحافلات والوكلاء، إلى جانب تحديد ضوابط فنية وبيئية وسلامة تشغيلية دقيقة، مع إلزامية الربط الإلكتروني وتراخيص التشغيل المعتمدة.
ووفقًا لمشروع اللائحة، يُمنع ممارسة أي نشاط نقل دولي دون الحصول على ترخيص نظامي مسبق، وتُعتبر كافة الإجراءات التحضيرية للنشاط دون ترخيص مخالفة تستوجب العقوبة.
وأوضحت الهيئة أن الترخيص يُمنح لمدة ثلاث سنوات للمنشآت المستوفية للمتطلبات، على أن تصدر تراخيص فرعية للفروع التابعة، وترتبط بصلاحية الترخيص الرئيسي.
واشترطت الهيئة لتراخيص النقل الدولي تقديم سجل تجاري يتضمن النشاط، وشهادات الزكاة والتأمينات، وتوفير مركز تشغيلي داخل المدينة محل الترخيص، إلى جانب امتلاك أو استئجار 10 حافلات على الأقل بنظام التأجير التمويلي، مع الالتزام بالربط الإلكتروني بأنظمة الهيئة وسداد كافة الرسوم والغرامات.
وسمحت اللائحة بإصدار ترخيص مقيّد مؤقت لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، يلغى تلقائيًا في حال عدم استيفاء الشروط خلال المهلة.
أما تجديد التراخيص فاشترط تقديم الطلب قبل 180 يومًا من تاريخ الانتهاء، مع تسوية كافة الالتزامات وسريان شهادة السعودة.
وفي ما يخص نشاط الوكيل المحلي، قيدت اللائحة ممارسته بوجود ترخيص قائم للنقل الدولي، وتقديم طلب مستقل للهيئة، وربط إلكتروني مباشر، وسداد المقابل المالي والغرامات.
وأكدت أن الترخيص الرئيسي للوكيل يستمر لثلاث سنوات، مع إصدار تراخيص فرعية للفروع التابعة، وتُلغى التراخيص تلقائيًا في حالات انتهاء الترخيص أو الإفلاس أو الوفاة دون تصحيح الوضع خلال 90 يومًا.
وضبطت اللائحة مواصفات الحافلات المخصصة للنقل الدولي، والتي يجب أن تكون مصنّفة كنقل عام، ولا يزيد عمرها على عشر سنوات من سنة الصنع، مع اشتراط تجهيزها بدورة مياه ومستودع أمتعة، ووسائل سلامة متكاملة، وتغطية تأمينية، وخضوعها لفحص دوري.
وألزمت بوجود بطاقة تشغيل سارية تُجدد سنويًا، ولا يجوز استخدامها بعد انتهائها.
أما السائقون، فيُشترط حصولهم على بطاقة سائق، ورخصة قيادة نظامية، وشهادة خلوّ سوابق، مع اجتياز اختبار كفاءة مهنية ووجود علاقة تعاقدية موثقة.
ويُشترط أن يكون غير السعودي مرتبطًا بالمنشأة كمهنة رسمية ”سائق حافلة“، ويلغى الترخيص تلقائيًا بانتهاء مدته دون تجديد أو بناءً على طلب المنشأة.
وشددت الهيئة على التزامات السائقين المتعلقة بالسلامة، مثل إجراء الفحص السريع للحافلة قبل التحرك، التأكد من أدوات السلامة، الامتناع عن التدخين، الالتزام بالزي الرسمي والآداب العامة، وضمان وجود كافة الركاب قبل الانطلاق، مع التقيد بساعات الراحة الرسمية.
ونبّهت إلى أن استخدام الحافلات المخصصة للنقل الدولي داخل المملكة غير مسموح، كما أوجبت إصدار تذكرة سفر لكل راكب وبيان مفصل بالأمتعة، إضافة إلى التزام المشغلين بتوثيق بيانات الرحلات إلكترونيًا، وتسليم مستندات الرحلة للسائق، وتأمين الحافلة بالمتطلبات الفنية والوقائية، ووضع آلية لاستعادة المفقودات.
من جهة أخرى، ألزمت اللائحة الوكلاء المحليين بتوفير بيانات الركاب والسائقين، واعتماد المراسلات الرسمية باللغة العربية، وتحديد ساعات العمل، والالتزام بنقطة تحميل معتمدة.
وحددت الهيئة العقوبات على المخالفات وفق جدول تنظيمي يصدره رئيس الهيئة، وتشمل المخالفات المتعلقة بالتشغيل والتراخيص والسلامة. كما يُتاح التظلم على العقوبات خلال 30 يومًا من الإشعار الرسمي عبر منصات الهيئة أو الوسائل الإلكترونية، مع إمكانية التظلم القضائي أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من صدور القرار النهائي.