ب 15 مادة.. تفاصيل شاملة لنظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد

- خدمة للنشاط أو سكن للموظفين وتقييد جغرافي.. اشتراطات صارمة تملك غير السعوديين للعقار
- للمسلمين فقط في مكة والمدنية وفرض رسم تصرف 5%.. اشتراطات صارمة تملك غير السعوديين للعقار
أقر مجلس الوزراء رسميًا نظام تملك غير السعوديين للعقار، موضحا أن تطبيق أحكام النظام يبدأ خلال 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، مع تأكيد أن أبرز اشتراطاته تشمل قصر التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على المسلمين فقط، وتحديد نطاقات جغرافية ونسب تملك بقرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى فرض رسم تصرف قد يصل إلى 5%، وإلزام الجهات غير السعودية بالتسجيل العقاري قبل اكتساب أي حقوق عينية.
يسمح النظام لغير السعوديين بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى ضمن نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على توصية الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما يمكن للائحة التنفيذية أن تحدد أنواع الحقوق العينية، النسب القصوى للتملك، وضوابط إضافية.
ويشمل غير السعوديين في هذا السياق الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين، والشركات والكيانات غير الربحية غير السعودية، وأي جهات اعتبارية أخرى يحددها مجلس الوزراء.
يُمنح غير السعودي المقيم في المملكة بصفة نظامية، الحق في تملك عقار سكني واحد فقط خارج النطاقات الجغرافية المحددة، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أما التملك في مكة والمدينة، فيُقصر على الأشخاص الطبيعيين المسلمين، ولا يشمل الكيانات أو الجنسيات الأخرى، ضمن إجراءات تستند إلى الخصوصية الدينية والمكانية لهاتين المدينتين.
يُجيز النظام للشركات غير المدرجة في السوق المالية، والتي يشترك في رأس مالها أشخاص غير سعوديين، تملك العقار أو اكتساب حقوق عينية عليه داخل النطاقات المحددة، بما في ذلك مكة والمدينة، شرط أن يكون ذلك لخدمة نشاطها أو سكن موظفيها.
كما أن للشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية المرخصة حق التملك دون قيد جغرافي، بشرط الالتزام بلوائح هيئة السوق المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار.
أحد أبرز محاور النظام هو إلزام الكيانات غير السعودية - بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية - بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل تملك أي عقار أو حق عيني عليه. ولا يُعد التملك نظاميًا إلا بعد تسجيله رسميًا في السجل العقاري.
يفرض النظام رسمًا على تصرف غير السعودي في العقار أو الحقوق العينية عليه، لا يتجاوز 5% من القيمة، ويحدد بشكل مفصل في اللائحة التنفيذية وفقًا لنوع العقار وغرض التملك.
ويواجه المخالفون أحكامًا صارمة، تشمل الغرامة المالية ”تصل إلى 10 ملايين ريال“، أو الإنذار، أو البيع الإجباري للعقار في حال تقديم معلومات مضللة. ويُحال المخالفون إلى النيابة العامة، وتتولى المحاكم الإدارية النظر في قضاياهم.
أكد النظام أن حقوق الملكية السابقة لغير السعوديين محفوظة إذا كانت قائمة بصفة نظامية قبل نفاذه، كما أنه لا يُخل بالأنظمة الحالية، مثل نظام الإقامة المميزة أو نظام تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
من المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا، على أن تشمل تفاصيل مثل: إجراءات التملك، أنواع الرسوم، حالات الإعفاء، الضوابط التنظيمية، وغيرها من الجوانب القانونية والإجرائية.