48 ساعة حد أقصى لانقطاع المياه.. وصهريج مجاني للمستهلك المتضرر

لا توصيل دون صك وفصل الخدمة بعد 1000 ريال أو 3 فواتير
طرحت الهيئة السعودية للمياه مسودة الدليل التنظيمي الجديد لخدمات المياه والصرف الصحي، عبر منصة ”استطلاع“، تمهيدًا لاعتماده ضمن اللوائح الملزمة التي تمنح الهيئة صلاحيات رقابية وتشريعية تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين من مختلف الفئات، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الحوكمة الفنية والإجرائية لهذا القطاع الحيوي.
ويتضمن الدليل - الذي يُنتظر أن يُحدث تحولًا نوعيًا في جودة الخدمات - سلسلة من القواعد والحقوق والواجبات الملزمة لجميع الأطراف، من أبرزها اعتبار الهيئة المرجع الحصري في تفسير النصوص، مع إلزام مقدمي الخدمة بتنفيذ توجيهاتها خلال 10 أيام عمل كحد أقصى، ما يعزز من سرعة الاستجابة ويقلص فترات التأخير.
وبحسب ما تضمنته المسودة، يُمنع إنشاء شبكات مياه أو صرف صحي ضمن ممتلكات عامة أو خاصة دون مستندات نظامية، في حين يُلزم مقدمو الخدمة بضمان إيصال الإمداد المائي والصرف لجميع المنشآت الواقعة ضمن مراحل التنمية العمرانية، سواء عبر الشبكات أو باستخدام الصهاريج المعتمدة.
ونص الدليل على تقديم صهريج مجاني بسعة 12 طن للمستهلك في حال انقطاع الخدمة لأكثر من 48 ساعة بسبب عطل تتحمله الجهة المزودة، شريطة توصيله خلال 12 ساعة من الطلب.
وشددت الهيئة على حظر أي تمييز في تقديم الخدمات، وإلزام مقدميها بإتاحة المعلومات المتعلقة بالتعرفة المالية ومعايير الجودة عبر وسائل الاتصال الرسمية، بالإضافة إلى الالتزام باستقبال الشكاوى والرد عليها خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، مع توثيق ونشر المعالجات إلكترونيًا.
وتناول الدليل بشكل مفصل ضوابط إيصال الخدمة للمنشآت متعددة الوحدات، حيث يمكن لطالب الخدمة الاختيار بين عدادات مستقلة أو عداد رئيسي بقراءات فرعية، تبعًا للبنية التحتية للمبنى، مع توضيح آلية احتساب الرسوم بناءً على عدد التوصيلات أو مساحات البناء، وضمان العدالة في الفوترة من خلال إلزام المزود بتركيب العدادات المناسبة وفق كل حالة.
واعتمدت الهيئة معيار رخصة البناء لتحديد عدد العدادات في المباني الجديدة، بينما تُحتسب الوحدات في المباني القائمة بناءً على العدد الفعلي أو عدادات الكهرباء، أيهما أقل.
وحُددت أقطار التوصيلات بناءً على نوع المنشأة وعدد الوحدات، مع إتاحة تقديم اقتراحات من مكاتب استشارية معتمدة، دون الإخلال بصلاحيات مقدم الخدمة في اتخاذ القرار الفني النهائي.
وفيما يتعلق بالعقارات غير النظامية، أكد الدليل حظر إيصال الخدمة إلى العقارات السكنية دون صكوك شرعية، إلا في حال صدور تنظيم خاص يتيح ذلك. كما ألزم مقدمي الخدمة بإعداد خطط سنوية لتوصيل الخدمات إلى المخططات العامة وتحديثها بشكل دوري.
وفي باب تنظيم العدادات، نص الدليل على أن تغيير العداد يتم بتكلفة فعلية إذا ثبتت سلامته، كما لا يُسمح بنقل العدادات بين المنشآت دون موافقة رسمية، ويلتزم المستهلك بالإبلاغ عن أي فقد أو سرقة، مع تحميله تكلفة العداد البديل.
وتضمنت الأحكام ضوابط فصل الخدمة بسبب تراكم المستحقات، إذ يحق للمزود فصل المياه عند تجاوز الرصيد 1000 ريال أو بعد تراكم ثلاث فواتير، مع ضرورة إرسال إشعارين خلال فترة 15 يومًا قبل تنفيذ الإيقاف فعليًا خلال خمسة أيام. وفي حال عدم اتباع الإجراءات النظامية، يفقد المزود الحق في المطالبة بكامل المستحقات ويتقيد بنسبة 50% منها.
ويُحظر فصل الخدمة خلال فترات الأعياد ومواسم الحج وشهر رمضان، كما لا يجوز تنفيذ الفصل أثناء وجود شكوى رسمية منظورة. وبحسب الدليل، يجب إعادة المياه خلال 24 ساعة من السداد، ويتحمل المستهلك تكلفة الإعادة.
أما في حالات الفصل غير المالية، فيُشترط الإشعار المسبق إذا كان الفصل بسبب أعمال صيانة أو بطلب رسمي، كما يُلزم المستهلك بالربط بشبكة الصرف بعد تشغيلها خلال 30 يومًا وإلا تعرض لخفض الضخ أو الإيقاف.
وأوضح الدليل آليات إلغاء الخدمة أو الإبقاء على العداد لأغراض الترميم أو الهدم، مع تنظيم العلاقة المالية وفق مراحل العمل، واشتراط تحديث البيانات وإثبات الملكية لضمان استمرارية الخدمة.
وتمثل هذه المسودة نقلة تنظيمية شاملة في قطاع المياه والصرف الصحي، وتعكس توجه الهيئة نحو رفع كفاءة الخدمات، وضمان العدالة، وتحقيق أقصى درجات الشفافية والمساءلة في العلاقة بين مزودي الخدمة والمستهلكين.