آخر تحديث: 3 / 8 / 2025م - 3:42 م

إعفاء من الإشراف وتحديد للنصاب.. ضوابط جديدة تنظم تكليف المعلمين

جهات الإخبارية

اعتمدت وزارة التعليم ضوابط وإجراءات محدثة لتنظيم عمليات التكليف المؤقت لشاغلي الوظائف التعليمية، بهدف سد الاحتياج التعليمي الطارئ في المدارس، ورفع نسبة التخصصية، وضمان التوزيع العادل للكوادر التربوية، على ألا تتجاوز مدة التكليف فصلًا دراسيًا واحدًا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات، التي وردت ضمن دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية، لا تُنفذ إلا عند وجود عجز فعلي لا يمكن تغطيته من داخل المدرسة.

وأشارت إلى أن قرارات التكليف يجب أن ترتبط بمقتضيات المصلحة التعليمية، وتصدر بقرار إداري يحدد بدايتها ونهايتها، مع إمكانية إنهائها قبل ذلك في حال زوال السبب، على أن تتم جميع العمليات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

وحددت الضوابط الجديدة الحد الأعلى للحصص الصفية للمعلم المكلف، حيث لا يتجاوز نصاب المعلم والمعلم الممارس في مدارس التعليم العام 20 حصة، بينما يلتزم المعلم المتقدم بـ 18 حصة، والمعلم الخبير بـ 14 حصة.

وفي مدارس وبرامج التربية الخاصة وذوي الإعاقة، يكون النصاب 16 حصة للمعلم والممارس، و 14 للمتقدم، و 12 للخبير.

ولتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، شددت الوزارة على ضرورة تدوير التكليف بين معلمي التخصص الواحد في المدرسة.

ومنحت الضوابط ميزة للمعلمين المكلفين جزئيًا، حيث يُعفى المعلم الذي تبلغ أنصبته في جميع المدارس 50% فأكثر من مهام الإشراف اليومي والانتقال وحصص النشاط في المدرسة المكلف بها، وذلك لتخفيف الأعباء وتحقيق التوازن.

وبيّنت الوزارة أن تسديد الاحتياج يتبع أولوية تبدأ بالمرحلة الثانوية ثم المتوسطة فالابتدائية. وفي حال تعذر وجود معلم متخصص في المرحلتين المتوسطة والثانوية، أجازت الاستعانة بمعلم لتدريس غير تخصصه بعد الحصول على موافقته الخطية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى الاستفادة القصوى من الكوادر التعليمية، بمن فيهم الحاصلون على مؤهلات إضافية، لرفع كفاءة التشغيل، وضمان استقرار العملية التعليمية، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط في الميدان التربوي.