آخر تحديث: 3 / 8 / 2025م - 3:42 م

تنظيم جديد يمنح المخالفين 90 يومًا قبل بيع المضبوطات في مزاد علني

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة ”استطلاع“، مشروع دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات، في خطوة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد يعزز الشفافية والحوكمة بين الجهة التنظيمية ممثلة بالوزارة، والجهات التنفيذية من الأمانات والبلديات التابعة لها.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود رفع مستوى الامتثال والالتزام، وتحديد آليات واضحة للتعامل مع المواد والأدوات محل المخالفات البلدية الجسيمة، إضافة إلى توحيد حساب النفقات ذات الصلة بالإجراءات.

إجراءات الحجز والتحفظ على المواد

عند رصد مخالفة بلدية جسيمة تتعلق بالمواد، سواء من خلال بلاغ أو ملاحظة مباشرة من قبل المراقب، تبدأ الإجراءات بالفحص الظاهري الذي يشمل التأكد من جودة وسلامة المواد، التحقق من تواريخ الصلاحية، وحالة التعبئة والتغليف، فضلًا عن مطابقة ظروف التخزين لدرجات الحرارة المناسبة.

تلي هذه المرحلة مراجعة الوثائق الرسمية المرتبطة بالمواد، ثم أخذ عينات لاختبارها في الجهات الفنية المعتمدة، وفق الآليات المتبعة في الأمانات والبلديات.

بعد ذلك، يتم تسجيل المخالفات والملاحظات كافة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية من جزاءات وفق لائحة المخالفات البلدية.

وفي حال ثبتت المخالفة الجسيمة أو وُجدت مؤشرات قوية على وقوعها، يتم حجز المواد أو سحبها من التداول باستخدام نموذج محضر الحجز والتحفظ، مع توثيق الواقعة بالصور أو الفيديو وفق الضوابط النظامية. ويتم إشعار المخالف إلكترونيًا، غالبًا عبر الرسائل النصية على الرقم المرتبط بمنصة ”أبشر“، مع استكمال التواصل لاحقًا لإبلاغه بالإجراءات والنتائج النهائية.

إجراءات الحجز والتحفظ على الأدوات

أما في حال المخالفات التي تتعلق باستخدام الأدوات، فيبدأ المراقبون بفحص الأدوات محل البلاغ أو الملاحظة الميدانية، للتأكد من استخدامها في مخالفة جسيمة.

ويُراجع المراقب الوثائق الرسمية المصاحبة للأداة، مثل شهادات المطابقة السعودية، ويسجل جميع الملاحظات ونتائج الفحص.

يُتبع ذلك باتخاذ الإجراءات النظامية، ومن ضمنها حجز الأدوات أو سحبها من الاستخدام، في حال ثبتت المخالفة أو وُجدت قرائن عليها، مع الاستعانة بالتوثيق المرئي ما أمكن. ويتم إشعار المخالف وإبلاغه إلكترونيًا، على غرار ما يتم في حال المخالفات المتعلقة بالمواد.

تنظيم إجراءات الحجز والتحفظ وتبعاتها

ينص الدليل على أن التلف الذي قد يلحق بالمواد أو الأدوات نتيجة التحفظ أو الحجز أثناء التحقيق في مخالفة جسيمة، يقع على عاتق المخالف، وفقًا للائحة الجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ”92“.

ويُشترط حجز المواد أو الأدوات في مواقع مجهزة تراعي الاشتراطات الصحية والفنية، لضمان سلامتها، مع نقلها عند الحاجة باستخدام مركبات ملائمة لطبيعة المادة أو الأداة.

ويمنع استخدام المادة أثناء فترة الحجز، مع أحقية البلدية في تحريز المواد أو الأدوات بأي وسيلة مناسبة لمنع استخدامها أو إتلافها. وفي حال تعذر نقل المواد أو الأدوات المحجوزة، تتخذ البلدية التدابير المناسبة للإبقاء عليها في موقعها الحالي.

تحديد نفقات الحجز والتحفظ

يُلزم الدليل البلديات باحتساب نفقات الحجز والتحفظ وفقًا لمعايير محددة، تشمل تكلفة تجهيز مقر الحجز، تكاليف النقل سواء للأفراد أو المنشآت، وتكاليف الحراسة، إضافة إلى رسوم التأخير عن استلام المضبوطات من قبل المخالفين.

ضوابط إتلاف المواد والأدوات غير الصالحة

بحسب الدليل، لا يُصار إلى إتلاف المواد أو الأدوات المضبوطة إلا إذا ثبت فنيًا أنها غير صالحة للاستخدام أو تُمثل خطرًا صحيًا، ويُصدر قرار الإتلاف بناءً على تقرير فني ومحضر رسمي موقع من ممثل البلدية ومالك المواد أو الأدوات، مع تحديد قائمة المضبوطات.

وتتولى لجنة فنية منبثقة عن البلدية الإشراف الكامل على عملية الإتلاف، التي يجب أن تتم وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. ويتحمل المخالف كافة نفقات الإتلاف في هذه الحالات.

آليات استرجاع المواد والأدوات

في حال التحقق من عدم وقوع مخالفة جسيمة، يحق للمخالف التقدم بطلب استرجاع المواد أو الأدوات عبر تعبئة النموذج المعتمد. وفي حال ثبوت المخالفة، يجب أولًا سداد قيمة الغرامات والتكاليف المرتبطة بالنقل والحجز قبل المطالبة بالاسترجاع.

تتولى البلدية بعد ذلك تنظيم عملية التسليم، بينما يمكن للمخالف المطالبة بتعويضه عن أي تلف في المواد أو الأدوات، بشرط تقديم أدلة تثبت قيمتها وحجم الضرر، ليُنظر فيها وفق محضر الحجز ونموذج الاسترجاع.

ويمنح الدليل مهلة ”90 يومًا“ من تاريخ إشعار مالك المضبوطات لتسلمها، وفي حال عدم المراجعة، يحق للبلدية بيع المضبوطات بالمزاد العلني، على أن تُغطى تكاليف الحجز والنقل من حصيلة البيع، ويُحول المبلغ المتبقي إلى حساب أمانة باسم المالك.